العقوبات تمس حتى الأجانب سواء كانوا مقيمين بطريقة شرعية أو «حراڤة» ^ منظمو وممولو سفريات الملتحقين بصفوف «داعش» يلقون نفس العقوبات سيفصل، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نوع العقوبات التي ستفرض على مرتكبي أفعال إرهابية أو المجندين لها باستعمال تكنولوجيات الإعلام الاتصال، وهي العقوبات التي ستصل إلى مليار سنتيم والسجن لعشر سنوات كاملة. ستتم المصادقة، اليوم الأربعاء خلال أشغال مجلس الوزراء تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 156/66 المؤرخ في جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، والذي جاء في ظل اكتساب الجزائر تجربة رائدة في مجال محاربة الإرهاب تعتمد على مقاربة شاملة تجمع بين الجانب السياسي والقانوني والأمني، وفي ظل مساهمة الجزائر في المجهودات المبذولة من طرف المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، غير أن هذه الظاهرة شهدت تفاقما مستمرا في عدة مناطق من العالم ولا سيما بفعل عوامل داخلية وخارجية ترتب عنها زعزعة استقرار بعض الدول التي باتت مناطق نزاعات تستقطب مواطني الدول الأخرى للمشاركة في العمليات القتالية الجارية بها، حيث أن هذه الظاهرة الجديدة للمقاتلين الأجانب غالبا ما تؤطر من قبل شبكات إجرامية تنشر أفكارها المتطرفة من خلال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، ولهذا فإن مشروع القانون يجرّم الأفعال الإرهابية وفرض عقوبات قاسية تصل إلى حد السجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وغرامة مالية محددة بين عشرة وخمسين مليون سنتيم ضد كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من وفر أو جمع أموالا بأي وسيلة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة قصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب الأفعال سالفة الذكر، أو قام عمدا بتمويل وتنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو لارتكابها أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل السفر، أو يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب الأفعال المذكورة. وحسبما تنص عليه المادة 87 مكرر 12، سيعاقب بالسجن المؤقت من خمسة إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من عشرة إلى خمسين مليون سنتيم كل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام هذه المادة، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. إلى ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة بين 200 مليون ومليار سنتيم ضد مقدم خدمات الأنترنيت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل السلطة القضائية المختصة أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، عندما تتضمن جرائم مخالفة للآداب العامة أو تشكل أفعالا إرهابية، وبوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين المحتويات التي تتعلق بالجرائم .