يهدف مشروع القانون التمهيدي للقانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات إلى مواءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب خاصة فيما يتعلق بالظاهرة الجديدة "للمقاتلين الأجانب". ففي إطار تشديد العقوبات المطبقة في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب في شقها المتعلق بظاهرة المقاتلين الأجانب، يقترح مشروع القانون التمهيدي للقانون المذكور في مادته 87 مكرر 11 تسليط عقوبة "السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من 100.000 دج إلى 500.000 دج على كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها". كما تطبق نفس العقوبة في حق كل "من وفر أو جمع عمدا أموالا بأي وسيلة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى" بغرض ارتكاب الأفعال المذكورة آنفا. والأمر ذاته بالنسبة لمن "يقوم عمدا بتمويل وتنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل ذلك السفر". كما يضاف إلى القائمة "من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب الأفعال المذكورة سلفا''، يضيف النص. أما المادة 87 مكرر 12 فيعاقب بمقتضاها ب"السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة". وتأتي هذه الخطوة القانونية - كما جاء في عرض الأسباب - لتعزيز التجربة "الرائدة" التي اكتسبتها الجزائر في مجال محاربة الإرهاب والمعتمدة على "مقاربة شاملة تجمع بين الجانب السياسي والقانوني والأمني" لدحر هذه الظاهرة التي ترتب عنها زعزعة استقرار بعض الدول التي باتت مناطق نزاعات تستقطب مواطني الدول الأخرى للمشاركة في العمليات القتالية الجارية. وقد أفرز ذلك ظهور المقاتلين الأجانب الذين غالبا ما يجري تأطيرهم من قبل شبكات إجرامية، تنشر أفكارها المتطرفة لاسيما من خلال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وهي الظاهرة الجديدة التي يرمي هذا النص إلى مجابهتها من خلال إتمام الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات بالمادتين المذكورتين.