نفت وزارة المالية أي تغيير في معدل الفائدة في تسديد القروض البنكية فيما يتعلق بسكنات "كنيب إيمو وأسور إيمو" مؤكدة أنها تقدر ب 5.75 بالمائة، وهو المعدل المطبق حاليا من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك على زبائنه الموفرين في إطار القروض العقارية، مضيفة أنه لا توجد صيغة أخرى مطبقة على الزبائن. ونشر النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، عبر صفحته الرسمية فايسبوك، رد الوزارة الذي جاء بعد السؤال الكتابي الذي طرحه مستفسرا حول التغيير في شروط وطريقة شراء هذا النوع من السكنات؛ من خلال إجبار المستفيدين على تسديد القروض البنكية بالنّسبة المذكورة، خلافا للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدّد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية عن طريق البيع بالإيجار، والاتفاق المبرم بين المكتتبين وصاحب المشروع، معتبرا أن ذلك يعد خرقا للاتفاق المبرم بين الطرفين في بداية العملية . وأوضحت الوزارة في نفس الرد، أن الاتفاقية في الإطار الممضاة بتاريخ 12 سبتمبر 2002 بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك وكذا الملحقات الثلاث المتتالية، قد حددت شروط وكيفيات تمويل وتسويق من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، 65 ألف مسكن موجهة للاقتناء عن طريق الملكية في إطار صيغة البيع بالإيجار. كما أضافت أن من ضمن التدابير المقررة في الاتفاقية الإطار المذكورة، التزام الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك بتطبيق معدل الفائدة المدين الذي يستفيد منه زبائنه الحائزون على دفتر توفير خاص بالسكن . وكان لخضر بن خلاف قد اشار في سؤاله إلى أن هذه الصيغة التي تم اعتمادها سنة 2006 ب 65000 وحدة سكنية موزعة على مستوى 14 ولاية، أُوكل إنجازها إلى صاحب المشروع "كناب –بنك"، والتي تلزم المكتتب بدفع سعر شقته كما يلي: 25 بالمائة من سعر الشقة على أربعة مراحل "10 بالمائة " عند التسجيل، "5 بالمائة" عند استلام المفاتيح، "5 بالمائة" بعد عام من استلام المفاتيح، و"5 بالمائة" بعد عامين من استلام المفاتيح، والمبلغ المتبقي بعد إنقاص إعانة الدولة التي تمنح عن طريق الصندوق الوطني للسكن (CNL)، يسدد كإيجار يُحسب حسب سن المكتتب بدون قرض بنكي أو فوائد. إلا أنّ -حسب ما أفاد به بن خلاف- عند الإشهاد من إنجاز السكنات ومباشرة عملية القرعة في شهر نوفمبر 2015 في بعض الولايات، ومنها ولاية قسنطينة التي كان نصيبها ، 4300 وحدة سكنية، أعلمهم صاحب المشروع ، بأن هناك تغييرا في شروط وطريقة شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية عن طريق البيع بالإيجار، من خلال إجبار المستفيدين على التسديد بواسطة قروض بنكية بنسبة فائدة تقدر ب 5.75 بالمائة خلافا للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية؛ فلأول مرة وبالرجوع إلى المرسوم المذكور سلفا والذي يضبط هذه العملية، لا يوجد أثر لنسبة الفوائد على الإطلاق ولم يمض المكتتبون من قبل على أي وثيقة في هذا الإطار.