تابعت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، مسؤول فرقة أعوان الأمن والحراسة بكلية الحقوق في سعيد حمدين، بتهمة الضرب والجرح العمدي على خلفية الشكوى التي قيدها ضده أحد طلبة السنة الثالثة، يتهمه من خلالها بالتسبب في كسر أنفه جراء اللكمة التي تلقاها بعد دخوله معه في مشادات كلامية انتهت بعراك بالأيدي بسبب رفض ذلك الأخير إظهار بطاقته .مجريات قضية الحال -حسب ما سرده الضحية- تعود لشهر فيفري المنصرم، حينما قصد الكلية، أين سمح له عون الأمن في البوابة الأولى بالدخول من دون أن يطلب منه إظهار بطاقة الطالب، إلا أنه وبمروره من البوابة الثانية قام المتهم الحالي بالركض خلفه محاولا منعه من الدخول بحجة عدم إظهاره البطاقة، على الرغم من أن وجهه مألوف وعلى دراية بأنه طالب بتلك الكلية، وهو الأمر الذي أدى بهما للدخول في مناوشات كلامية انتهت بتعرض ذلك الأول للكمة قوية على مستوى الأنف، بعدما حاول الإنفلات من قبضة عون الأمن الذي قام بشده بقوة وسحبه لأخده إلى الإدارة أمام مرأى الطلبة، وهي الضربة التي تسببت بإغماء الضحية جراء تعرضه لكسر على مستوى الأنف، حيث استفاد بعجز قدره الطبيب الشرعي ب 18 يوما، وهي الأفعال التي أنكرها المتهم بعدما جاء برواية مغايرة على ما صرح به الضحية، حيث أكد أنه بيوم الوقائع قام الطالب بتجاهله ورفض إظهار بطاقته تذمرا من إخراجها له في كل مرة، بحكم أنه طالب هناك وتعود على رؤيته، وهو ما جعله يطلب منه التوجه للإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، خاصة وأنه انهال عليه بوابل من الشتائم والعبارات النابية، ليشده بالقوة من ذراعه ليتفاجأ بضربه بواسطة محفظة، وعند محاولة ضربه ثانية لأنه أراد الإفلات من قبضته بالقوة سقط أرضا وارتطم وجهه بسيارة كانت مركونة، وهو سبب تعرضه للإصابة، مؤكدا أنه قام بممارسة مهامه المنوطة به ليس إلا، وهو الأمر الذي أكده الشاهدان اللذان حضرا جلسة المحاكمة، أحدهما تم سماعه على سبيل الاستدلال كونه زميلا للمتهم، غير أن القاضي وخلال مساءلته للمتهم وكذا سماع تصريحات الشهود، أكد أنه لا يوجد علاقة سببية بين الضرر الذي لحق بالضحية وبين طريقة السقوط المزعومة، ومن جهته، ركّز دفاع الطرف المدني على خطورة الوقائع، خاصة وأن المتهم تجاوز كافة الخطوط الحمراء بتعديه على الطالب بتلك الطريقة، وفي حال تم تصديق فرضية أن موكله قام فعلا بشتمه وضربه، كان على المتهم أن يقوم برفع تقرير للإدارة من أجل تحويله على المجلس التأديبي، ليطالب بإلزامه بتعويض بقيمة 300 ألف دينار. وعليه، التمس ممثل الحق توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.