يتضمن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة، بموجب المادة 2 من الأمر 97 -13 الموافق ل 31 ماي 1997 الذي يعدل ويتمم هذا القانون. وقد تم وضع الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن في "سياق برنامج التعديل الهيكلي من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال التى تلت غلق عدة مؤسسات وطنية" ورغم تجاوز هذه الفترة فقد استمر النظام الوطني للتقاعد في "تسجيل عدد معتبر لطلبات الاستفادة الارادية من التقاعد قبل سن ال 60 سنة على اساس الجهاز الصادر في سنة 1997 " مما أدى الى "الاضرار بحدة بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد".
ويقترح مشروع هذا القانون المعروض على المجلس الشعبي الوطني، إلغاء هذين الجهازين الاستثنائيين اللذين كانا ذو طابع انتقالي والعودة الى قاعدة السن الادنى للتقاعد المحددة ب 60 سنة منذ 1983 و ذلك بهدف حماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الاجيال. ومن جهة أخرى، يكرس مشروع النص، "حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد سن الادنى المحدد ب 60 سنة في حدود خمسة سنوات وسيسمح هذا الاجراء للعمال المعنيين لاسيما باعتماد سنوات العمل الاضافية بعنوان التقاعد". ويوضح المشروع، بأن هذا الاجراء "مبرر بالمعطيات الديمغرافية الوطنية التي تبين نمو معتبر للمدة المحتملة للحياة عند الولادة التي انتقلت من 5 .62 سنة في 1983 الى 5. 72 سنة في 2000 و إلى 1. 77 سنة في 2015 ". وبالإضافة إلى هذا، يدرج النص قواعد خاصة من جهة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والذين سيكون بامكانهم الاستفادة من التقاعد قبل 60 سنة. ومن جهة اخرى، بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات تأهيل عالي ومهن ذات تأهيل نادر الذين يطلبون تمديد سن تقاعدهم. وينص مشروع هذا القانون، الذي يحدد تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2017، على "مبدأ المصادر الاضافية لتمويل نفقات التقاعد التي من شأنها أن تعزز المصدر الطبيعي لتمويل هذه النفقات المتمثل في الاشتراكات الاجتماعية". وللاشارة، فإن المادة ال 6 من مشروع القانون تنص على "استفادة العامل من معاش التقاعد ببلوغه 60 سنة من العمر على الاقل غير أنه يمكن احالة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة كاملة". وينبغي أن يكون طالب التقاعد، قد "قضى 15 سنة على الاقل في العمل مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي ويتعين على العامل او العاملة للاستفادة من معاش التقاعد أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الاقل سبعة سنوات ونصف". وأشار نفس المشروع، أنه مراعاة للمادة 10 منه الى أنه يمكن للعامل أن "يختار اراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة اعلاه في حدود خمس سنوات التي لايمكن خلالها للمستخدم ان يحيله على التقاعد". وذكرت المادة 7 من المشروع، على أن العامل الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب "يمكنه ان يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 " أي 60 سنة.
وفي نفس السياق، أشار المشروع، إلى أنه يمكن للعامل المعني بسن التقاعد المذكور في المادة 6 أن "يطلب تمديد التقاعد وذلك بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر"، مشيرا الى أنه ستحدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر وكذا شروط وكيفيات تخويل الحق في تمديد سن التقاعد والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم. وللاشارة، فإن هذا النص يأتي تطبيقا لتوصيات الثلاثية ال 19 المتعلقة بالنظام الوطني للتقاعد وحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.