تم نشر، كيفيات تحويل حق الإنتفاع الدائم أوحق الإمتياز الى حق إيجار، بالنسبة للأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة من قبل الدولة، بقرار وزاري مشترك نشر بالجريدة الرسمية عدد 60. و يأتي، هذا النص تطبيقا لمرسوم تنفيذي لسنة2014 ، الذي ينص على أن تاجير الأراضي الوقفية الزراعية، تطبق على الأملاك الوقفية المسترجعة من طرف الدولة والاملاك الوقفية الاخرى المملوكة للدولة، عندما يتبين لاحقا أنها وقف عمومي عن طريق الوثائق الرسمية أوشهادات الاشخاص. وبهذا أعطى القانون الجديد، الى أعضاء المسثمرات الفلاحية جماعية أو فردية، المتمتعين بحق الإنتفاع الدائم بفضل عقد أو قرار من قبل الوالي حق استئجارها. كما يتمتع بهذا الإجراءن أعضاء المستثمرات الفلاحية الحاصلين على حق التنازل، في إطار القانون 10-03 لسنة 2010. وتطبيقا لأحكام هذا القرار الوزاري، يتم ايداع الملف بصفة فردية، من قبل عضو في مستثمرة جماعية أو فردية لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، للحصول على تحويل حق الإنتفاع الدائم اوحق الإمتياز الى حق إيجار. وبعد دراسة الملف يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بإجراءات التوقيع على دفتر الشروط المتعلق بإيجار الأراضي الوقفية، ويستوفي الملف جميع الوثائق المرسلة، الى إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، قصد توقيع دفتر الشروط المتعلق بإيجار، ومن ثم تعد السلطة المكلفة بالأوقاف، عقد إيجار بإسم كل مستثمر، وفي حالة ما إذا كنات المستثمرة جماعية يعد عقد الإيجار بإسم كل مستثمر بحصص متساوية. وبعد إستيفاء، كل إجراءات التسجيل و الشهر العقاري، ترسل السلطة المكلفة بالأوقاف عقد الإيجار، الى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد تبليغه للمستأجر، ويبلغ الاجل القياسي للإيجار 40 سنة متجددة، ويستوجب دفع إيجار سنوي من قبل المستأجر للخزينة المركزية للأوقاف، حسب القرار الوزاري المشترك الممضى من قبل كل من وزير المالية، والشؤون الدينية والأوقاف والفلاحة.