كان سيدات 2024 :الجزائر ضمن مجموعة صعبة برفقة تونس    استراتيجية ب4 محاور لرفع الصادرات خارج المحروقات    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    غايتنا بناء جيش احترافي قوي ومهاب الجانب    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تسقط في فخ التعادل السلبي امام اتحاد خنشلة    الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغالانت    صنصال.. دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    إجتماع أوبك/روسيا: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة    تصفيات كأس إفريقيا-2025 لأقل من 20 سنة/تونس-الجزائر: ''الخضر'' مطالبون بالفوز لمواصلة حلم التأهل    تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    لجنة تابعة للأمم المتحدة تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يثمن قرار الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين صهيونيين    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تفاصيل مشروع قانون الجمارك
نشر في النهار الجديد يوم 26 - 12 - 2016


يدرج مشروع، القانون التمهيدي لقانون الجمارك، المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ سنة 1979، المعدل والمتمم عدة إجراءات جديدة تهدف أساسا إلى عصرنة واصلاح إدارة الجمارك، وفقا للمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني، والتغيرات الهامة التي مست محيطها وطنيا ودوليا. وفي إطار مشروع، هذا القانون الذي عرضه وزير المالية حاجي بابا عمي، اليوم الاثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، يتمثل الهدف من خلال التعديلات المدرجة في إصلاح الادارة الجمركية، في شتى مجالات تدخلها تماشيا مع متطلبات النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يعطي للمؤسسة دورا فاعلا في الاقتصاد. وتشكل ترقية المهمتين الاقتصادية والأمنية للجمارك، الامتداد الطبيعي للمهمة الجبائية التقليدية، حيث تحرص ادارة الجمارك على ضمان مناخ سليم للمنافسة محفوظ، من ممارسات الاغراق والتقليد مع فرض احترام المطابقة والمعايير المادة 3.وستعزز بذلك المهمة الامنية من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بانواعه سواء تعلق الامر بالسلاح او العملة الصعبة اوالمواد الخطيرة و كذا بالنسبة لتبييض الاموال والاستيرا د والتصدير غير المشروعين وكل تجارة تمس بالامن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات. وحسب مشروع القانون التمهيدي يلتزم اعوان الجمارك بواجب التحفظ على اسرار مهنتهم كما يجب عليهم الامتناع حتى خارج عملهم عن كل ما يتنافى مع مهامهم ويلتزمون كذلك بالحفاظ على السر المهني حتى بعد انهاء مهامهم ، المادة 39 مكرر 1. ولذلك تم تعديل المادة 48 ، لتحدد فئات الاشخاص والجهات المعنية التي لها حق الاطلاع، خاصة البنوك والمؤسسات المالية مع توسيع مجال تدخل إدارة الجمارك، إلى جميع الاشخاص المؤهلين بالتصريح لديها إلى جانب الوكلاء لدى الجمارك. ويتم في مجال احضار، ووضع البضائع لدى الجمارك، تدعيم الاحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش، من خلال وضع آليه للتتبع في مجال النقل البحري، عبر الالزام بتحديد هوية المرسل اليهم وادراج التصريح الموجز عن الطريق الالكتروني، إضافة إلى تحديد المسؤولية، بين مستغل المستودع المؤقت والناقل خاصة، في حالة سرقة او ضياع البضائع المادتين 54 و58 مكرر. أما في مجال الايداع الجمركي، فيحدد مشروع القانون حالات الايداع للبضائع، وتم تسهيل العملية بادخال نظام الاعلام الآلي، في مجال تسيير الايداع، إلى جانب التكفل بحالات البضائع رهن الايداع الخاصة بالمسافرين المادة 205 مكرر. ويكرس نص المادة المذكورة، من مشروع القانون حقوق الغير في ناتج بيع البضائع. أما في حالة الاتلاف، تعمل الجهات الوصية على تكريس قاعدة قانونية لإجراء اتلاف البضائع المعمول، وسرد البضائع القابلة للاتلاف، والتكفل بتكاليف هذه العملية، مع التأكيد على ان الترخيص بالاتلاف يمنح من طرف القاضي على شكل أمر قضائي، وتحديد اجراءات تنفيذ هذا الامرالمادة 212 مكرر. وبالنسبة لعمليات نقل البضائع على طول الساحل والنقل من مركبة الى اخرى حدد مشروع القانون قائمة البضائع التي يمكنها المكوث في المستودع بما فيها المستوردة من طرف غير المقيمين مع الترخيص لاجراء عمليات وضع الوسم على البضائع داخل المستودعات المادة 129 مكرر 1 و2، والتي ينبغي ان تكون لحاجة اقتصادية حقيقية، دون تحديد نوع هذه الحاجة وحدودها. وحدد مشروع القانون، أجل ستة 6 أشهر لمنح رفع اليد، على الكفالة الموضوعة على مستوى مصالح الجمارك، وكيفيات حساب فوائد القرض المنصوص عليه في قانون الجمارك، كضمان لرفع البضاعة في حالة الوضع للاستهلاك، مع التكفل بحالات اللجوء إلى المخابر المختصة، المواد 175 و179 و185 مكرر ومكرر 2. وفي شقه المتعلق بالمسافرين، يلزم مشروع القانون هذه الفئة بالتصريح بوسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبية، مقابل منح ادارة الجمارك، امكانية اجراء رقابة انتقائية للمسافرين باستغلال قواعد البيانات المادة 198 مكرر.وبخصوص الحقوق الجمركية، والرسوم ينص المشروع، على امكانية دفع المبالغ المستحقة الى ادارة الجمارك، نقدا أو بأية وسيلة دفع اخرى ذات قوة ابرائية، مع تحديد آجال دفع الحقوق والرسوم المستحقة، وتقدير فوائد التأخير في حالة انقضاء هذه الآجال. ويستهدف مشروع القانون، أيضا اعادة هيكلة آليات المراقبة بوضع وسائل جديدة مبنية على مبدأ تحليل المخاطر وتكثيف عمليات البحث والمراقبة، لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين المادتين 198 مكرر و198 مكرر 1.أما في الشق، المتعلق بالاجراءات، فينص القانون على الزامية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك، بالطريق الالكتروني، بدلا عن الاستعمال اليدوي الحالي المادة 91 مكرر. وخصص، مشروع القانون، مجالا معتبرا للمنازعات الجمركية، وهو ما يعكس عملية اعادة هيكلة معمقة، ستمس العديد من الجوانب وذلك انطلاقا من مراجعة تعريف الجريمة الجمركية المادة 240 مكرر.وتم في هذا الاطار، توسيع طرق اثبات الجرائم الى وسائل القانون العام الأخرى، بما فيها وسائل الاثبات الالكتروني، وإثراء بيانات محاضر الحجز والمعاينة والنص المادتين 245 و258. ويخول هذا القانون، الجهة المعنية بتوقيف آجال تقادم دعاوى قمع الجرائم الجمركية، عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الجمركية، كما يمنح لرئيس المحكمة، امكانية ترخيص بيع وسائل النقل المحجوزة في إطار مكافحة التهريب، وكذا كل بضاعة أخرى عندما تبرر ذلك شروط استثنائية، المادتين 267 و300. كما وسع القانون، من اشتراط الضمانات على الأجانب وغير المقيمين لتشمل المخالفات الجمركية، على غرار الجنح ودعم سلطات أعوان الجمارك، في مجال تبليغ دعاوى المتابعة للجرائم الجمركية المادتين 277 و279. وبخصوص المسؤوليات، تم اعتماد مسؤولية الشخص المعنوي، نظرا لاعتماد هذا المفهوم في القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وإعادة تحديد مسؤولية الوكلاء لدى الجمارك، والكفالة وربان السفن وربان الطائرات، ومسؤولية إدارة الجمارك، حول التعويض على وضعيات الحجز غير المؤسس، المواد 305 و306 و307 و3015 مكرر و309 مكرر و312 مكرر. وفي سياق، تحسين أداء أعوان الجمارك تم إعادة إدراج مفهوم التواطؤ، ضمن المخالفات الجمركية المادة 309 مكرر، وإعادة تصنيف بعض المخالفات حسب درجة خطورتها، وتسقيف مبالغ بعض الغرامات. وفي مجال تدعيم حقوق، مرتفقي إدارة الجمارك وتحقيق الشفافية، تم الزام الادارة بنشر المادة الاحصائية والتشريعات والتنظيمات الجمركية، عن طريق الوسائل الملائمة واعلام المرتفقين، عن الاسباب التي ادت الى القيام باجراءات المنازعات، مع تمكينهم من القرارات القبلية حول الاجراءات الجمركية، وعناصر احتساب الحقوق والرسوم. ويكرس مشروع القانون، أيضا في مادته ال98 مكرر، مبدأ حرية اللجوء إلى طرق الطعن القضائية، بعد قرار اللجنة الوطنية للطعن، التي سيتم تكوينها وتحديد طرق عملها عن طريق التنظيم. وفي المجال الدولي، يمنح هذا التعديل ادارة الجمارك امكانية ابرام اتفاقيات تعاون، مع المتدخلين في سلسلة الامداد للتجارة الدولية الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر، قصد تحسين المراقبة الجمركية، مع إلزام ادارة الجمارك بتقديم المعلومات التي تحوزها في مجال التجارة الخارجية، الى المصالح المعنية المادة 48 مكرر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.