الفريق أول شنقريحة يستقبل من طرف رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الهندية    الوزير الأول"نذير العرباوى" يشرف غدا مع نظيره التونسي على إحياء ذكرى ال 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف    وزير الاتصال"مزيان ومحمد " يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره الغاني    المغرب يلجأ إلى الأساليب الخبيثة ل"شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية    التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: قبول 99 ملف تصريح بالترشح إلى غاية الخميس    جبهة القوى الاشتراكية تعقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني    ألعاب القوى (تجمع فزاع الدولي بالإمارات): مشاركة ثلاثة رياضيين جزائريين في الموعد    الصيدلية المركزية للمستشفيات "فاعل أساسي" في تزويد المستشفيات الوطنية بالأدوية    كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    المغرب : هيئة تجدد موقفها المناهض للاختراق الصهيوني وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الجزائر-الأمم المتحدة: عرض نتائج الورشة الخاصة ب"الدعم التقني والمنهجي" لتعزيز تمكين الشباب    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    شايب يستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها من طرف وزارة الصحة    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تفاصيل مشروع قانون الجمارك
نشر في النهار الجديد يوم 26 - 12 - 2016


يدرج مشروع، القانون التمهيدي لقانون الجمارك، المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ سنة 1979، المعدل والمتمم عدة إجراءات جديدة تهدف أساسا إلى عصرنة واصلاح إدارة الجمارك، وفقا للمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني، والتغيرات الهامة التي مست محيطها وطنيا ودوليا. وفي إطار مشروع، هذا القانون الذي عرضه وزير المالية حاجي بابا عمي، اليوم الاثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، يتمثل الهدف من خلال التعديلات المدرجة في إصلاح الادارة الجمركية، في شتى مجالات تدخلها تماشيا مع متطلبات النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يعطي للمؤسسة دورا فاعلا في الاقتصاد. وتشكل ترقية المهمتين الاقتصادية والأمنية للجمارك، الامتداد الطبيعي للمهمة الجبائية التقليدية، حيث تحرص ادارة الجمارك على ضمان مناخ سليم للمنافسة محفوظ، من ممارسات الاغراق والتقليد مع فرض احترام المطابقة والمعايير المادة 3.وستعزز بذلك المهمة الامنية من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بانواعه سواء تعلق الامر بالسلاح او العملة الصعبة اوالمواد الخطيرة و كذا بالنسبة لتبييض الاموال والاستيرا د والتصدير غير المشروعين وكل تجارة تمس بالامن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات. وحسب مشروع القانون التمهيدي يلتزم اعوان الجمارك بواجب التحفظ على اسرار مهنتهم كما يجب عليهم الامتناع حتى خارج عملهم عن كل ما يتنافى مع مهامهم ويلتزمون كذلك بالحفاظ على السر المهني حتى بعد انهاء مهامهم ، المادة 39 مكرر 1. ولذلك تم تعديل المادة 48 ، لتحدد فئات الاشخاص والجهات المعنية التي لها حق الاطلاع، خاصة البنوك والمؤسسات المالية مع توسيع مجال تدخل إدارة الجمارك، إلى جميع الاشخاص المؤهلين بالتصريح لديها إلى جانب الوكلاء لدى الجمارك. ويتم في مجال احضار، ووضع البضائع لدى الجمارك، تدعيم الاحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش، من خلال وضع آليه للتتبع في مجال النقل البحري، عبر الالزام بتحديد هوية المرسل اليهم وادراج التصريح الموجز عن الطريق الالكتروني، إضافة إلى تحديد المسؤولية، بين مستغل المستودع المؤقت والناقل خاصة، في حالة سرقة او ضياع البضائع المادتين 54 و58 مكرر. أما في مجال الايداع الجمركي، فيحدد مشروع القانون حالات الايداع للبضائع، وتم تسهيل العملية بادخال نظام الاعلام الآلي، في مجال تسيير الايداع، إلى جانب التكفل بحالات البضائع رهن الايداع الخاصة بالمسافرين المادة 205 مكرر. ويكرس نص المادة المذكورة، من مشروع القانون حقوق الغير في ناتج بيع البضائع. أما في حالة الاتلاف، تعمل الجهات الوصية على تكريس قاعدة قانونية لإجراء اتلاف البضائع المعمول، وسرد البضائع القابلة للاتلاف، والتكفل بتكاليف هذه العملية، مع التأكيد على ان الترخيص بالاتلاف يمنح من طرف القاضي على شكل أمر قضائي، وتحديد اجراءات تنفيذ هذا الامرالمادة 212 مكرر. وبالنسبة لعمليات نقل البضائع على طول الساحل والنقل من مركبة الى اخرى حدد مشروع القانون قائمة البضائع التي يمكنها المكوث في المستودع بما فيها المستوردة من طرف غير المقيمين مع الترخيص لاجراء عمليات وضع الوسم على البضائع داخل المستودعات المادة 129 مكرر 1 و2، والتي ينبغي ان تكون لحاجة اقتصادية حقيقية، دون تحديد نوع هذه الحاجة وحدودها. وحدد مشروع القانون، أجل ستة 6 أشهر لمنح رفع اليد، على الكفالة الموضوعة على مستوى مصالح الجمارك، وكيفيات حساب فوائد القرض المنصوص عليه في قانون الجمارك، كضمان لرفع البضاعة في حالة الوضع للاستهلاك، مع التكفل بحالات اللجوء إلى المخابر المختصة، المواد 175 و179 و185 مكرر ومكرر 2. وفي شقه المتعلق بالمسافرين، يلزم مشروع القانون هذه الفئة بالتصريح بوسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبية، مقابل منح ادارة الجمارك، امكانية اجراء رقابة انتقائية للمسافرين باستغلال قواعد البيانات المادة 198 مكرر.وبخصوص الحقوق الجمركية، والرسوم ينص المشروع، على امكانية دفع المبالغ المستحقة الى ادارة الجمارك، نقدا أو بأية وسيلة دفع اخرى ذات قوة ابرائية، مع تحديد آجال دفع الحقوق والرسوم المستحقة، وتقدير فوائد التأخير في حالة انقضاء هذه الآجال. ويستهدف مشروع القانون، أيضا اعادة هيكلة آليات المراقبة بوضع وسائل جديدة مبنية على مبدأ تحليل المخاطر وتكثيف عمليات البحث والمراقبة، لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين المادتين 198 مكرر و198 مكرر 1.أما في الشق، المتعلق بالاجراءات، فينص القانون على الزامية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك، بالطريق الالكتروني، بدلا عن الاستعمال اليدوي الحالي المادة 91 مكرر. وخصص، مشروع القانون، مجالا معتبرا للمنازعات الجمركية، وهو ما يعكس عملية اعادة هيكلة معمقة، ستمس العديد من الجوانب وذلك انطلاقا من مراجعة تعريف الجريمة الجمركية المادة 240 مكرر.وتم في هذا الاطار، توسيع طرق اثبات الجرائم الى وسائل القانون العام الأخرى، بما فيها وسائل الاثبات الالكتروني، وإثراء بيانات محاضر الحجز والمعاينة والنص المادتين 245 و258. ويخول هذا القانون، الجهة المعنية بتوقيف آجال تقادم دعاوى قمع الجرائم الجمركية، عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الجمركية، كما يمنح لرئيس المحكمة، امكانية ترخيص بيع وسائل النقل المحجوزة في إطار مكافحة التهريب، وكذا كل بضاعة أخرى عندما تبرر ذلك شروط استثنائية، المادتين 267 و300. كما وسع القانون، من اشتراط الضمانات على الأجانب وغير المقيمين لتشمل المخالفات الجمركية، على غرار الجنح ودعم سلطات أعوان الجمارك، في مجال تبليغ دعاوى المتابعة للجرائم الجمركية المادتين 277 و279. وبخصوص المسؤوليات، تم اعتماد مسؤولية الشخص المعنوي، نظرا لاعتماد هذا المفهوم في القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وإعادة تحديد مسؤولية الوكلاء لدى الجمارك، والكفالة وربان السفن وربان الطائرات، ومسؤولية إدارة الجمارك، حول التعويض على وضعيات الحجز غير المؤسس، المواد 305 و306 و307 و3015 مكرر و309 مكرر و312 مكرر. وفي سياق، تحسين أداء أعوان الجمارك تم إعادة إدراج مفهوم التواطؤ، ضمن المخالفات الجمركية المادة 309 مكرر، وإعادة تصنيف بعض المخالفات حسب درجة خطورتها، وتسقيف مبالغ بعض الغرامات. وفي مجال تدعيم حقوق، مرتفقي إدارة الجمارك وتحقيق الشفافية، تم الزام الادارة بنشر المادة الاحصائية والتشريعات والتنظيمات الجمركية، عن طريق الوسائل الملائمة واعلام المرتفقين، عن الاسباب التي ادت الى القيام باجراءات المنازعات، مع تمكينهم من القرارات القبلية حول الاجراءات الجمركية، وعناصر احتساب الحقوق والرسوم. ويكرس مشروع القانون، أيضا في مادته ال98 مكرر، مبدأ حرية اللجوء إلى طرق الطعن القضائية، بعد قرار اللجنة الوطنية للطعن، التي سيتم تكوينها وتحديد طرق عملها عن طريق التنظيم. وفي المجال الدولي، يمنح هذا التعديل ادارة الجمارك امكانية ابرام اتفاقيات تعاون، مع المتدخلين في سلسلة الامداد للتجارة الدولية الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر، قصد تحسين المراقبة الجمركية، مع إلزام ادارة الجمارك بتقديم المعلومات التي تحوزها في مجال التجارة الخارجية، الى المصالح المعنية المادة 48 مكرر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.