أعلنت وزارة المالية عن إنشاء مادة جديدة في ''قانون الجمارك'' تنص على نص تنظيمي يحدّد ''الأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع''، فيما قرّرت استبدال عبارة'' الوكلاء لدى الجمارك'' ب''الأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع''. وأوضح مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع، بأنّه تطبيقا لأحكام المادة 78 مكرّر 1 من القانون رقم 0779، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الجمارك، ويهدف إلى تحديد شروط تطبيق المادتين 78 و 78 مكرّر من قانون الجمارك المتعلقتين بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع، بحيث تم تعيين المؤهلين بالتّصريح المفصل للبضائع-طبقا للمادة 2-، وهم الوكلاء لدى الجمارك، مالكو البضائع المتحصلون على رخصة الجمركة والناقلون المرخص لهم. وحدّدت وزارة المالية من خلال المديرية العامة للجمارك، طبقا للقانون المعدل والمتمم، عدّة شروط تسمح للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع لممارسة مهامهم، بأن يكونوا حائزين على شهادة جامعية في الإختصاصات القانونية، الإقتصادية، التجارية أو المالية، بالإضافة إلى متابعتهم بنجاح لتكوين خاص بالوكلاء لدى الجمارك، أو لدى مدرسة عمومية أو خاصة معتمدة من طرف الدولة، بشرط أن يصادق على برنامج تكوين هذه المدارس، بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتكوين المهني والمالية.واشترطت الوزارة على الوكلاء الإجتياز الناجح لمسابقة الدخول لمهنة الوكيل لدى الجمارك، التي تنظمها المديرية العامة للجمارك، إلى جانب إثباته لخبرة مهنية لا تقل مدتها عن 20 سنة من الممارسة في إدارة الجمارك، منها 5 سنوات على الأقل برتبة تعادل أو تفوق رتبة مفتش رئيسي أو في وظيفة عليا.وأعلن نفس المرسوم أن''الإعتماد'' الذي يحصل عليه الوكيل لدى الجمارك، يكون صالحا على كامل التراب الوطني، ويمنح لمدة غير محدّدة، بمقرر من المدير العام للجمارك، فيما يتم التبليغ بقرار الإعتماد إلى المعني بالأمر فور إمضائه، بشرط أن يرسل ''طلب الإعتماد'' مرفقا بالوثائق المطلوبة إلى المديرية العامة للجمارك التي تؤشر باستلام الطلب وتأمر بفتح تحقيق ''حسن السّلوك''. استئجار محل..التّسجيل لدى الضمان الإجتماعي..قبل الشّروع في ممارسة المهام ''كوكيل'' واشترط المرسوم التنفيذي على الوكيل؛ أن يثبت في أجل أقصاه ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعتماد، ضرورة استئجار محل لمدة 3 أشهر على الأقل وذو مساحة لا تقل عن 30 متر مكعب، ومتوفر على جميع التهييآت والوسائل الضرورية، بالإضافة إلى تسجيله في السجل التجاري ولدى مصالح الضرائب وانضمامه إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء. وتطرق نفس المرسوم إلى أنّه يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد القيام بنفسه بالتصريحات المفصلة لبضائعه، أو تلك التي له حق التصرف فيها، الحصول على رخصة للجمركة، وأما في حالة غياب مالك البضاعة المتحصل على رخصة الجمركة، يمكن للناقل المرخص له، القيام بإجراءات الجمركة للبضائع التي ينقلها.