غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48515 شهيدا و 111941 مصابا    الجمعية العامة ال14 للكونفدرالية الافريقية:انتخاب الجزائري وليد صادي بالتزكية لعضوية المكتب التنفيذي    النعامة: تقاليد وعادات راسخة لسكان قصر تيوت في شهر رمضان    وزير الصحة يستقبل سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر    مهرجان الإنشاد ببوسعادة: فرقة " قبس الفنية" من الأغواط تتوج بالمرتبة الأولى    لازاريني يشدد على التزام "أونروا" بتنفيذ تفويضها رغم التحديات    كأس الجزائر: اتحاد الجزائر يتجاوز رائد القبة (1-0) ويضرب موعدا مع شباب تيموشنت في الدور ربع النهائي    المهرجان الوطني للعيساوة بميلة: فرقة الزاوية الطيبية من الأغواط تظفر بجائزة أحسن عرض متكامل    إعلامنا هل يخدم التنمية..؟!    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    توقيف 37 عنصر دعم للجماعات و4 إرهابيين يسلمون أنفسهم    استراتيجية الجزائر في مجال تحلية المياه هدفها تحقيق الاستقلالية    الرئيس تبون لا يسعدنا إلا أن نفتخر    محكمة سطيف تحكم ب 5 سنوات حبسا وغرامة 01 مليون دينار    الناخبون 27241 المصوتون 26231 النسبة 96.31 %    محكمة بطنجة تحكم بسنتين حبسا على الناشط القسطيط    بيعٌ ترويجيٌّ للأسماك والمنتجات الصيدية ببومرداس    إطلاق المنصة الرقمية ل"عدل 3"    مؤسّسات فندقية مسترجعة بالجنوب تسمح بإنعاش السياحة    مسابقة توظيف لصالح مديرية التصديق الإلكتروني    فتح المؤسّسات لمترشحي "البيام" و"الباك" أيام العطلة    بداري يهنّئ الطالبة لعمارة لحصولها على براءة اختراع    دعم القضية الصحراوية مبدأ راسخ لدى بوليفيا    450 جريمة فرنسية بالأسلحة الكيميائية ضد الجزائريين    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    الشاي سيّد موائد رمضان في تندوف    الإفراط في التسوق صورة للإسراف والتبذير    تقديم 1200 وجبة يوميا وتوزيع 5 آلاف قفة و30 حملة تبرُّع بالدم    عطال: مباراة بوتسوانا صعبة وجاهزون لتقديم الأفضل    مدرب الموزمبيق يضبط قائمته لمبارتي أوغندا والجزائر    تفوُّق في سياسات الترميم والتوثيق الرقمي والتدريب    "أصوات فرنجية في الجزائر".. رواية جديدة عن بلدي الثاني    إطلاق مسابقة وطنية لأفضل لوحة تشكيلية    أولمبيك مرسيليا يصرّ على ضم حيماد عبدلي    النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: المحكمة الدستورية تستلم ثلاثة طعون    سونلغاز تبحث مع الشركة الجزائرية للتأمين مرافقتها في مشروع المحطة الكهربائية بالنيجر    رئيس الجمهورية يشرف على تدشين مصنع تحلية مياه البحر "رأس جنات 2"    الجامعة الجزائرية تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بالابتكار وخلق الثروة    الدورة ال14 للجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية للكاف: رئيس الفاف بالقاهرة للمشاركة في الاشغال    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48503 شهداء و111927 جريحا    ندوة حول "مسرح علولة والبحث العلمي": إبراز جهود الباحثين في إثراء أعمال المسرحي عبد القادر علولة    إطلاق حاضنة المدرسة العليا للفنون الجميلة "آرتي"    النص الجديد هدفه تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع    هوان الأمة من تفرقها..!؟    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    داربي عاصمي واعد في القبة    جلسة مشاورات مغلقة حول "المينورسو"    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    قويدري: التأكيد على "أهمية إنتاج المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية بالجزائر"    صلاح يزحف نحو القمة..    وقفات مع الصائمات    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا إدماج لموظفي الدولة المتابعين قضائيا في مناصبهم إلا بحكم نهائي من مجلس الدولة

احتفاظ الموظف بنصف راتبة طيلة 6 أشهر منذ بداية معالجة ملفه أمام العدالة
قرّرت المديرية العامة للوظيف العمومي منع موظفي الدولة الذين يدخلون أروقة العدالة في مختلف التهم المنسوبة إليهم، من العودة لمناصب عملهم إلا عقب صدور أحكام نهائية في حقهم، تنتهي بصدور الصيغة التنفيذية النهائية من مجلس الدولة .
أرسل المدير العام للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، نيابة عن الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة للأمين العام لوزارة التربية الوطنية ومديري مفتشيات الوظيفة العمومية تتضمن منع موظفي الدولة الوظيفة العمومية بالدرجة الأولى الذين يدخلون أروقة العدالة بمختلف التهم المنسوبة إليهم، من العودة لمناصب عملهم إلا عقب صدور أحكام نهائية في حقهم، تنتهي بصدور الصيغة التنفيذية النهائية من مجلس الدولة، حيث تكون الأحكام الصادرة في حقهم غير قابلة للنقض تماما من أي جهة كانت.
وأضافت التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، بأن موظفي الدولة خاصة المنتمون للوظيفة العمومية يتحصلون على نصف راتبهم في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ إيداعهم المؤسسات العقابية، أين يتم إدراج هذه النقطة في مقرر توقيف الموظف الذي يرتكب تلك المخالفات التي تزج به بالسجن أو تدخله أروقة المحاكم، ويتم احتساب التوقيف بداية من تاريخ بداية معالجة القضية من طرف الجهات القضائية، وليس من تاريخ إيداع الشكوى ضده.
وحسب التعليمة، فإن الموظف يمكنه أن يتحصّل على منحة عائلية طيلة فترة التوقيف التحفظي من طرف الهيئة المستخدمة، التي ترى في توقيفه ضررا ماديا أو معنويا لها، وأضاف نص التعليمة أنها جاءت أساسا ردا على بعض الاستفسارات التي طالما وصلت مصالح الوزير الأول والمديرية العامة للوظيفة العمومية بهذا الخصوص، للاستفسار عن محتوى وكيفية تطبيق أحكام المادة رقم 174 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية من سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، منها المراسلة رقم 360 المؤرخة في 22 ديسمبر 2016، بأن التوقيف التحفظي الذي تقوم به الهيئة العمومية التي ينتمي إليها الموظف المرتكب لمختلف الجنايات والجنح مجبرة على إعادة الموظف لمنصبه عقب حصوله على البراءة في شاكلة حكم نهائي غير قابل للنقض من أي جهة كانت.
وأكد المدير العام للوظيفة العمومية أن المادة 174 نصت على أن الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا يسمح ببقائه في منصبه، وذلك كإجراء تحفظي إلى غاية الفصل النهائي في قضيته، حين يصبح الحكم المترتب عن المتابعة الجزائية نهائيا، وينبغي التوضيح أن هذا الإجراء لا يتخذ بصفة آلية عند كل متابعة جزائية، فاللجوء إلى هذا الإجراء يتوقف على طبيعة الأفعال المنسوبة للموظف وخطورتها ومدى ارتباطها بالوظيفة أو تأثيرها عليها أو تنافيها مع مواصلة الموظف أداء مهامه، ومدى مساسها بسمعة الإدارة ومصداقيتها، حتى إن وقعت هذه الأفعال خارج مكان العمل أو كانت غير مرتبطة بأداء وظيفته.
من جهة أخرى، إذا تمت إدانة موظف عن أفعال تعتبر خطيرة مثل الرشوة والسرقة وتبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور وتزوير وثائق إدارية للهيئة المستخدمة والجرائم الأخلاقية أو نحو ذلك، فإن العقوبة المناسبة في مثل هذه الحالات هي التسريح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.