سلاّل يأمر الولاة بتطبيق النظام التعويضي الجديد للعمال المتعاقدين بالبلديات والولايات أمر الوزير الأول عبد المالك سلاّل في تعليمة جديدة ولاة الجمهورية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتبليغ إجراءات تطبيق النظام التعويضي الجديد للعمال المتعاقدين، للمصالح المسيرّة للولاية والبلديات من أجل تنفيذ أحكامها في أقرب الآجال. و طلب من الولاة كذلك ضرورة إعلام مصالح المديرية العامة للموارد البشرية ومصالح التكوين والقوانين الأساسية بكل الصعوبات التي تعترض تطبيق التعليمة الجديدة. التعليمة الحاملة للرقم 1763 المؤرخة في الأسبوع الثالث لشهر أفريل المنقضي والتي اطلعت النصر على محتواها، جاءت عقب المراسلة الوزارية المشتركة بين وزيري الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية و المالية كريم جودي والمدير العام للوظيف العمومي بوشمال بلقاسم المؤرخة في الثالث أفريل الماضي والمتعلقة بكيفيات دفع رواتب الأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مخصصة للموظفين على مستوى البلديات والولايات. وذكر الوزير الأول بأن التعليمة تهدف إلى تطبيق نفس النظام التعويضي على الأعوان المتعاقدين مثل نظرائهم الموظفين الدائمين، أي مجمل المنح والتعويضات المرتبطة برتبة إعادة تصنيفهم حسب الكيفيات الواردة في أحكام التعليمة الجديدة الوزارية المشتركة، التي حرصت على توضيح الفئات التي يمسها النظام التعويضي الجديد. ويتعلق الأمر بصنفين من عمال البلديات والولايات. أما الصنف الأول بحسب ذات التعليمة فيتعلق بأعوان النظافة والتطهير المتعاقدين الذين تم توظيفهم بصفة عون نظافة وتطهير متعاقد بناء على تعليمة المديرية العامة للوظيف العمومي رقم 1396 المؤرخة في 27 ديسمبر من سنة 2006 والمتعلقة بكيفيات توظيف أعوان النظافة والتطهير في قطاع البلديات. أما الصنف الثاني فيتعلق بالأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مخصصة للموظفين على مستوى البلديات والولايات غير أعوان النظافة والتطهير والأعوان الموظفين في رتب تابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. وحملت التعليمة الجديدة جانبا من التوضيحات المتعلقة بالفئات المستفيدة من نظام التعويضات الجديد، وأشارت إلى أن هذه الفئات تم إعادة تصنيفها في وقت سابق في إطار أحكام تعليمة الوزير الأول رقم 10 المؤرخة في 14 جانفي 2008 والمتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان المتعاقدين ودفع رواتبهم وتعليمة المديرية العامة للوظيف العمومي رقم 29 المؤرخة في الفاتح جوان 2008 المتعلقة بكيفيات إعادة تصنيف الأعوان المؤقتين الموظفين في مناصب غير تلك المحددة في القرار الوزاري لشهر فيفري 1993 المحدد لشروط توظيف ودفع رواتب الأعوان المؤقتين في الهيئات والإدارات العمومية. التعليمة تضمنت كذلك التأكيد على أن تطبيق هذا النظام التعويضي يسري بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح من شهر جانفي 2008. كما أشارت التعليمة إلى أنه ينبغي أن يتقاضى الأعوان المعنيون الفوارق بين الراتب الحالي والراتب الناتج عن تطبيق هذه التعليمة. من جهة أخرى، دعا الوزير الأول الولاة إلى إيلاء عناية خاصة ومرافقة المصالح المسيرة للبلديات في التنفيذ الصارم لأحكام هذه التعليمة وذلك بالنظر للعدد المعتبر للأعوان المعنيين بهذا الإجراء وتأثيره على الموارد البشرية للبلدية. كما طلب سلال من الولاة ضرورة موافاته بالحصيلة النهائية لتطبيق هذه التعليمة. و بين نص التعليمة بأنه فيما تعلق برواتب العمال المعنيين بالإجراء الجديد، فإن عمال الفئة الأولى التي تخص أعوان النظافة والتطهير المتعاقدون وزيادة على الراتب الرئيسي الناتج من إعادة التصنيف، يستفيدون من منحة المردودية وتعويض خاص إقليمي يصرف شهريا وكذا تعويض على خطر العدوى بنسبة محددة وتعويض على الضرر بنسبة 25 بالمئة من الراتب. أما الفئة الثانية من الأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مخصصة للموظفين على مستوى البلديات والولايات فيستفيدون من مجمل المنح والتعويضات المرتبطة برتبة إعادة تصنيفهم حسب النسب والكيفيات المحددة في التنظيم ساري المفعول. من جهة أخرى، سيستفيد الأعوان المتعاقدون المشار إليهم في الحالتين من المنحة الجزافية التعويضية المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 8-70 المؤرخ في 26 فيفري 2008 والمتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية.