وفقا لمرسوم تنفيذي يحدد العطل الإضافية الممنوحة للعاملين في ولايات الجنوب المرسوم أقرّ عطلة إضافية ب10 أيام للعمال في 4 ولايات شبه صحراوية عزل كل موظف يتغيب لمدة 15 يوما من دون أي مبرر قرّر الوزير الأول، أحمد أويحيى، منح عطلة إضافية لكافة الموظفين والمستخدمين العاملين في الولايات الجنوبية ب20 يوما كزيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة والمقدرة ب30 يوما، وهذا في 9 ولايات، و10 أيام بالنسبة للعاملين في الولايات شبه الصحراوية، ويتعلق الأمر بالعاملين في أربع ولايات. وقع الوزير الأول، أحمد أويحيى، مرسوما تنفيذيا صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يمنح للموظفين الذين يعملون بكل من ولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي وبشار وورڤلة وغرداية والأغواط والوادي، عطلة إضافية قدرها 20 يوما كاملا، زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة، بينما يستفيد الموظفون الذين يعملون بكل من ولايات النعامة والبيض والجلفة وبسكرة من عطلة إضافية قدرها 10 أيام كاملة زيادة عن العطلة السنوية. وجاء في مرسوم تنفيذي آخر يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، يعتبر في وضعية إهمال المنصب كل موظف في الخدمة يتغيب 15 يوما متتالية على الأقل من دون مبرر مقبول. ويكون العزل بسبب إهمال المنصب من دون مبرر مقبول، إجراء إداريا يتخذ بموجب قرار معلل من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد الإعذار، بغض النظر عن الضمانات التأديبية والقانونية الأساسية. ويتعين على الإدارة معاينة غياب الموظف الموجود في وضعية إهمال المنصب، بوثيقة مكتوبة تودع في ملفه الإداري، عندما تعاين الإدارة غياب الموظف خلال يومي عمل متتاليين، أين توجه له إعذارا إلى آخر عنوان مسجل في ملفه الإداري للالتحاق بمنصب عمله فورا، وفي حال لم يلتحق الموظف بمنصب عمله بعد انقضاء 5 أيام عمل، ابتداء من تاريخ الإعذار الأول، أو لم يقدم مبررا لغيابه، توجه له الإدارة إعذارا ثانيا. ويبلّغ قرار العزل إلى المعني في أجل لا يتعدى 8 أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه، في حين ينبغي أن يتضمن تبليغ قرار العزل وجوبا ملاحظة تعلم الموظف المعني بأن قرار العزل يمكن أن يكون محل تظلم لدى السلطة الإدارية التي أصدرته، وذلك في أجل شهرين. وجاء في المرسوم التنفيذي أنه لايمكن شغل المنصب المالي الشاغر بعد عزل المعني، خلال الأجل المحدد، وفي حال قدّم الموظف المعزول مبررا مقبولا خلال الأجل المحدد، تقوم الإدارة بإلغاء قرار العزل، بعد دراسة المبرر والتأكد من صحة المعلومات وصلاحية الوثائق المقدمة، وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة اللذين ينتمي إليهما، يعاد إدماج الموظف من دون أثر مالي رجعي.