حددت مصالح الوظيفة العمومية، كيفيات وشروط عزل الموظف بسبب إهماله لمنصبه، كما قدمت في آخر مرسوم تنفيذي لها مؤرخ في 2 نوفمبر الجاري، تعريفا لوضعية إهمال المنصب ومعاينة الغيابات وكيفيات توجيه الإعذارات وكذا إجراءات العزل. وحسب مضمون المرسوم، فإنه يعتبر في وضعية إهمال المنصب كل موظف في الخدمة يتغيب 15 يوما متتالية على الأقل من دون مبرر مقبول، ويعتبر العزل بسبب إهمال المنصب دون مبرر، إجراء إداري يتخذ بموجب قرار معلل من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد الاعذار. ويتعين على الإدارة معاينة غياب الموظف الموجود في وضعية إهمال المنصب بوثيقة مكتوبة تودع في ملفه الإداري، وعندما تعاين الإدارة غياب الموظف خلال يومي عمل متتاليين توجه له إعذارا إلى آخر عنوان مسجل في ملفه الإداري للالتحاق بمنصب عمله فورا، وإذا لم يلتحق الموظف بمنصب عمله بعد انقضاء 5 أيام عمل ابتداء من تاريخ الاعذار الأول أو لم يقدم مبررا لغيابه، توجه له الإدارة إعذارا ثانيا. وحسب ذات المرسوم التنفيذي، فإن الإعذار يبلغ للموظف المعني شخصيا عن طريق البريد برسالة ضمن ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام، أو بأي وسيلة قانونية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويجب أن تشير الرسالة المتضمنة الاعذار إلى العواقب التي يتعرض لها الموظف المعني من عزل وشطب من تعداد المستخدمين من دون أي ضمانة تأديبية إذا لم يلتحق بمنصب عمله. ويعتبر العزل قانونيا إذا رفض الموظف المعني بمحض إرادته تسلم الإشعار باستلام الإعذار، وإذا امتنع عن سحب الرسالة الموصى عليها المتضمنة الإعذار وأيضا عندما يتعذر تبليغ الاعذار بسبب غياب الموظف المعني عن مسكنه. وإذا التحق الموظف المعني بمنصب عمله بعد الاعذارين واستأنف عمله مع تقديم مبرر مقبول لغيابه، تجري الإدارة خصما من راتبه بسبب غياب الخدمة المؤداة بقدر عدد الأيام التي تغيب فيها، وبالمقابل إذا التحق الموظف بمنصبه من دون تقديم أي مبرر مقبول للغياب، فإن الإدارة زيادة على الخصم من راتبه، تسلط عليه عقوبة تأديبية وفقا للإجراءات المعمول بها، أما في حالة ما إذا لم يلتحق الموظف المعني بمنصب عمله بالرغم من الإعذارين، توقف الإدارة صرف راتبه وتتخذ كل تدبير من شانه أن يصون مصلحة المرفق ويضمن حسن سيره. وبخصوص إجراءات العزل فإنها تتمثل في حالة لم يلتحق الموظف بمنصبه في نهاية اليوم ال 15 من الغياب المتتالي بالرغم من الإعذارين تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعزله فورا بقرار معلل يسري ابتداء من تاريخ أول يوم من غيابه. ويبلغ قرار العزل إلى المعني في أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ توقيعه ويحفظ في ملفه الإداري، وينبغي أن يتضمن تبليغ قرار العزل ملاحظة تعلم الموظف المعني بأن قرار العزل يمكن أن يكون محل تظلم لدى السلطة الإدارية التي أصدرته، وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغه. وفي حالة ما إذا قدم الموظف المعزول مبررا مقبولا خلال الأجل المحدد تقوم الإدارة بإلغاء قرار العزل بعد دراسة المبرر والتأكد من صحة المعلومات وصلاحية الوثائق المقدمة وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة اللذين ينتمي إليهما، وفي هذه الحالة يعاد إدماج الموظف بدون أثر مالي رجعي.