ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    العدوان الصهيوني على غزة : استمرار الإبادة الوحشية خصوصا في الشمال "إهانة للإنسانية وللقوانين الدولية"    مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يسدي أوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجديدة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    "رواد الأعمال الشباب، رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    الخبير محمد الشريف ضروي : لقاء الجزائر بداية عهد جديد ضمن مسار وحراك سكان الريف    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    صهاينة باريس يتكالبون على الجزائر    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    عرقاب يستقبل وفدا عن الشبكة البرلمانية للشباب    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    ينظم يومي 10 و11 ديسمبر.. ملتقى المدونات اللغوية الحاسوبية ورقمنة الموروث الثقافي للحفاظ على الهوية الوطنية    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية        الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    إنقاذ امرأة سقطت في البحر    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    مباراة التأكيد للبجاويين    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    دعوى قضائية ضد كمال داود    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا يتم عزل الموظفين وخصم أجورهم.. وهذه شروط العودة
"الشروق" تنشر مضمون مرسوم تنفيذي يخص الغيابات وإهمال المنصب

حددت مصالح الوظيفة العمومية، كيفيات وشروط عزل الموظف بسبب إهماله لمنصبه، كما قدمت في آخر مرسوم تنفيذي لها مؤرخ في 2 نوفمبر الجاري، تعريفا لوضعية إهمال المنصب ومعاينة الغيابات وكيفيات توجيه الإعذارات وكذا إجراءات العزل.
وحسب مضمون المرسوم، فإنه يعتبر في وضعية إهمال المنصب كل موظف في الخدمة يتغيب 15 يوما متتالية على الأقل من دون مبرر مقبول، ويعتبر العزل بسبب إهمال المنصب دون مبرر، إجراء إداري يتخذ بموجب قرار معلل من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد الاعذار.
ويتعين على الإدارة معاينة غياب الموظف الموجود في وضعية إهمال المنصب بوثيقة مكتوبة تودع في ملفه الإداري، وعندما تعاين الإدارة غياب الموظف خلال يومي عمل متتاليين توجه له إعذارا إلى آخر عنوان مسجل في ملفه الإداري للالتحاق بمنصب عمله فورا، وإذا لم يلتحق الموظف بمنصب عمله بعد انقضاء 5 أيام عمل ابتداء من تاريخ الاعذار الأول أو لم يقدم مبررا لغيابه، توجه له الإدارة إعذارا ثانيا.
وحسب ذات المرسوم التنفيذي، فإن الإعذار يبلغ للموظف المعني شخصيا عن طريق البريد برسالة ضمن ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام، أو بأي وسيلة قانونية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويجب أن تشير الرسالة المتضمنة الاعذار إلى العواقب التي يتعرض لها الموظف المعني من عزل وشطب من تعداد المستخدمين من دون أي ضمانة تأديبية إذا لم يلتحق بمنصب عمله.
ويعتبر العزل قانونيا إذا رفض الموظف المعني بمحض إرادته تسلم الإشعار باستلام الإعذار، وإذا امتنع عن سحب الرسالة الموصى عليها المتضمنة الإعذار وأيضا عندما يتعذر تبليغ الاعذار بسبب غياب الموظف المعني عن مسكنه.
وإذا التحق الموظف المعني بمنصب عمله بعد الاعذارين واستأنف عمله مع تقديم مبرر مقبول لغيابه، تجري الإدارة خصما من راتبه بسبب غياب الخدمة المؤداة بقدر عدد الأيام التي تغيب فيها، وبالمقابل إذا التحق الموظف بمنصبه من دون تقديم أي مبرر مقبول للغياب، فإن الإدارة زيادة على الخصم من راتبه، تسلط عليه عقوبة تأديبية وفقا للإجراءات المعمول بها، أما في حالة ما إذا لم يلتحق الموظف المعني بمنصب عمله بالرغم من الإعذارين، توقف الإدارة صرف راتبه وتتخذ كل تدبير من شانه أن يصون مصلحة المرفق ويضمن حسن سيره.
وبخصوص إجراءات العزل فإنها تتمثل في حالة لم يلتحق الموظف بمنصبه في نهاية اليوم ال 15 من الغياب المتتالي بالرغم من الإعذارين تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعزله فورا بقرار معلل يسري ابتداء من تاريخ أول يوم من غيابه.
ويبلغ قرار العزل إلى المعني في أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ توقيعه ويحفظ في ملفه الإداري، وينبغي أن يتضمن تبليغ قرار العزل ملاحظة تعلم الموظف المعني بأن قرار العزل يمكن أن يكون محل تظلم لدى السلطة الإدارية التي أصدرته، وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغه.
وفي حالة ما إذا قدم الموظف المعزول مبررا مقبولا خلال الأجل المحدد تقوم الإدارة بإلغاء قرار العزل بعد دراسة المبرر والتأكد من صحة المعلومات وصلاحية الوثائق المقدمة وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة اللذين ينتمي إليهما، وفي هذه الحالة يعاد إدماج الموظف بدون أثر مالي رجعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.