الضحية عقيد متقاعد اكتشف أن رئيس البلدية حوّل ملكية أرضه لشركة خاصة فصلت محكمة سيدي امحمد، أمس، في ملف التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وشهادة الزور، المتهم فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق لبلدية الكاليتوس خلال العهدة 1984-1989 المدعو «س.ع.ف»، حيث أدانته المحكمة بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة، مع تعويض الضحية، وهو عقيد متقاعد بالجيش، بمبلغ 5 ملايين سنتيم. وقائع القضية تمحورت حول تحرير عقد اكتتاب وإصدار رخصة بناء مزورة خاصة بقطعة أرض تجاوزت مساحتها 3 آلاف متر مربع واقعة بحي حميدة بقطاع البلدية، وهو نفس العقار الذي استفادت منه الشركة ذات المسؤولية المحدودة «فريڤوا» للاستيراد في مجال الاستثمار، ليحرك الضحية الذي شغل منصب عقيد متقاعد في الجيش المدعو «ب.ع» الدعوى العمومية ضد المتهم، والتي جاءت بعد اكتشافه أن قطعة الأرض التي استفاد منها من بلدية الكاليتوس عام 1989 من طرف «المير» الأسبق في قضية الحال -حسب تصريحاته في الجلسة- محل نزاع، بعدما منح مقرر استفادة آخر لنفس العقار لفائدة شركة «فريڤوا». هذه الأخيرة تقدمت بشكوى ضد الضحية في تلك الفترة المصادفة لعام 2011 على مستوى الفرع العقاري بهدف طرده من قطعة الأرض، إلا أن الخبرة المنجزة من قبل الخبير العقاري والتي أمر بإنجازها قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، كشفت أن الوثائق المتمثلة في عقد اكتتاب ورخصة بناء التي قدمها الضحية في ملف موضوع مزورتان، وبناء على هذه الخلفية، تم إيداع شكوى من طرف الضحية ضد المتهم في قضية الحال على أساس أنه هو من سلم له الوثائق المزورة الخاصة بحق استفادته من قطعة أرض مساحتها بلغت 3144 متر مربع عام 1989، مدعما ادّعاءه بشهادة شاهدين. وهما النائب الأول للمتهم بحكم منصبه كرئيس بلدية الكاليتوس آنذاك المدعو «س.ح»وموظف بالحالة المدنية المدعو «ع.ع» الشاغل حاليا منصب رئيس مكتب الانتخابات على مستوى البلدية، على أساس حضورهما يوم الوقائع عملية تسليم عقد الاكتتاب المزور ورخصة البناء من المتهم لفائدة الضحية، هذه التصريحات فندها المتهم جملة وتفصيلا، محملا مسؤولية الجريمة في نفس الوقت إلى نائبه في تلك الفترة الشاهد الذي تغيب عن جلسة المحاكمة المدعو «س.ح»، والذي اعتلى منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس خلال عهدتين متتاليتين من سنة 1997 إلى غاية 2007، كونه المسؤول عن منح الوثائق المزورة للاستفادة من حق الانتفاع بالعقار إلى الضحية بتاريخ سابق. دفاع الضحية طالب بمبلغ 10 ملايير سنتيم تعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله، إلا أن القاضي أفاده بمبلغ 50 ألف دينار تعويض مع إدانة المتهم بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، بعدما كان ممثل الحق العام قد التمس في حقه عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة.