قال إن رئيس البلدية منح نفس العقد لصالح شركة استيراد الضحية عزز اتهامه بشهادتين لنائب رئيس البلدية وموظف بمصلحة الحالة المدنية مثُل أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق لبلدية الكاليتوس، خلال العهدة 1984-1989، المدعو «س.ع.ف» لمحاكمته بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وشهادة الزور، راح ضحيته عقيد متقاعد بالجيش في قضية تحرير عقد اكتتاب وإصدار رخصة بناء مزوّرة خاصة بقطعة أرض تجاوزت مساحتها 3 آلاف متر مربع واقعة بحي حميدة بقطاع البلدية، وهو نفس العقار الذي استفادت منه الشركة ذات المسؤولية المحدودة «فريقو» للاستيراد في مجال الاستثمار. تحريك الدعوى العمومية من طرف الضحية، وهو ضابط سامٍ متقاعد من الجيش برتبة عقيد المدعو «ب.ع»، جاء بعد اكتشافه أن قطعة الأرض الذي استفاد منها من بلدية الكاليتوس عام 1989 من طرف المتهم في قضية الحال -حسب تصريحاته في الجلسة- محل نزاع بعدما منح مقرر استفادة آخر لنفس العقار لفائدة شركة «فريقو»، هذه الأخيرة تقدمت بشكوى ضد الضحية في تلك الفترة المصادفة لعام 2011 على مستوى الفرع العقاري بهدف طرده من قطعة الأرض، إلا أن الخبرة المنجزة من قبل الخبير العقاري والتي أمر بإنجازها قاضي التحقيق بمحكمة الحراش. كشفت أن الوثائق المتمثلة في عقد اكتتاب ورخصة بناء التي قدمها الضحية في ملف موضوع مزورتين، وبناء على هذه الخلفية، تم إيداع شكوى من طرف الضحية ضد المتهم في قضية الحال على أساس أنه هو من سلم له الوثائق المزورة الخاصة بحق استفادته من قطعة أرض مساحتها بلغت 3144 متر مربع عام 1989. ، مدعما ادّعاءه بشهادة شاهدين، وهما النائب الأول للمتهم بحكم منصبه كرئيس بلدية الكاليتوس آنذاك المدعو «س.ح» وموظف بالحالة المدنية المدعو «ع.ع» الاكتتاب المزور ورخصة البناء من المتهم لفائدة الضحية، هذه التصريحات فندها المتهم جملة وتفصيلا، محمّلا مسؤولية الجريمة في نفس الوقت إلى نائبه في تلك الفترة الشاهد الذي تغيب عن جلسة المحاكمة المدعو «س.ح». والذي اعتلى منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس خلال عهدتين متتاليتين من سنة 1997 إلى غاية 2007، كونه المسؤول عن منح الضحية الوثائق المزورة للاستفادة من حق الانتفاع بالعقار. دفاع الضحية طالب بمبلغ 10 ملايير سنتيم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بموكله، في حين دفاع المتهم أشار في مرافعته إلى إساءة استغلال نفوذ الضحية في الفترة التي كان يشغل منصب عقيد بالجيش من أجل الاستيلاء على القطعة الأرض. والتي تحصل عليها من طرف رئيس البلدية الذي خلفه، وهو الشاهد الذي تغيب عن جلسة المحاكمة المدعو «س.ح»، هذا الأخير هو من منح للضحية عقد اكتتاب مزور ورخصة بناء كذلك من أجل استعمالها في مجال الاستثمار. موضحا في إطار مرافعته أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة «فريقو» دخلت في نزاع قضائي مع الضحية من أجل طرده من المكان، وهو القرار التي أصدرته المحكمة العقارية بتاريخ 17 جوان 2009، هذا ما جعل الشركة تحصل على عقد مسجل ومشهر لقطعة الأرض. مضيفا في نفس السياق أنه سبق وأن تم إيداع شكوى ضد الضحية المزعوم بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وسوء استغلال الوظيفة. وتم إدانته بعقوبة الحبس النافذ و500 مليون دينار، طالبا بتبرئة ساحته من الجريمة، وموازاة مع هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية في حق المتهم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، لتدرج القضية للمداولة إلى غاية 19 من الشهر المقبل. الشاغل حاليا منصب رئيس مكتب الانتخابات على مستوى البلدية، على أساس حضورهما يوم الوقائع عملية تسليم عقد