أصدرت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تعليمة وزارية تذكيرية تمنع النشاط التكميلي في العيادات الخاصة على كل رؤساء المصالح والأخصائيين الإستشفائيين الشاغلين لمناصب مسؤولية في المؤسسات الإستشفائية العمومية. وتشير تعليمة النشاط التكميلي المرسلة إلى مديريات الصحة وكذا مختلف المؤسسات الإستشفائية، إلى المنع الكلي بالنسبة لرؤساء المصالح ممارسة النشاط التكميلي في العيادات الخاصة، بالإضافة إلى الأطباء الممارسين في الصحة العمومية الذين يعملون كرؤساء مصالح، أو وحدات في المستشفيات، وهذا في الوقت الذي كثفت الوزارة الوصية من فرق المراقبة على مستوى العيادات الخاصة للوقوف على مدى امتثالها للقرار، فيما تلقّى مدراء المستشفيات تعليمات صارمة من أجل تطبيقها بحذافيرها وتسليط عقوبات صارمة في حق مخالفي التعليمة. وحددت التعليمة مجموعة الشروط لتمكين الأطباء المساعدين والأخصائيين من مواصلة النشاط على مستوى العيادات الخاصة، ومن ضمنها تقنين الحجم الساعي لعمل الأخصائيين في العيادة، إذ أصبح بمعدل فترة صباحية أو مسائية ومرة في الأسبوع زيادة على حصر النشاط في عيادات الولاية التي يعمل فيها، مع منع العمل خارج الإختصاص. وبررت الوزارة التعليمة الوزارية الموقعة يوم 8 ديسمبر الماضي، والمرسلة إلى كل مديريات الصحة وكذا مختلف المؤسسات الإستشفائية يوم 20 ديسمبر المنصرم، بكثرة تغيب رؤساء المصالح عن مناصب عملهم، وتوجيه جل جهدهم للعمل التكميلي، مما أثر سلبا على عمل المستشفيات، وأثارت التعليمة استياء عدد من رؤساء الأقسام الذين لوحوا بالإستقالة الجماعية في حال إصرار الوزارة على تطبيقه، وعدم سحب التعليمة. يجب تحسين شبكة الأجور لوقف النزيف نحو القطاع الخاص قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط في اتصال مع "النهار"، إن على وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الفصل بين النشاط في القطاع الخاص والعام مع من خلال تحسين شبكة أجور الأطباء والأخصائيين الإستشفائيين من أجل وقف النزيف وتحسين الخدمات في المستشفيات العمومية، وعلل مرابط رفض الأطباء ورؤساء المصالح لهذه التعليمة، نظرا إلى الأجر الذي يتقاضاه الطبيب عن العملية الواحدة والذي يساوي في الكثير من الأحيان أضعاف أجرة الطبيب التي يتقضاها. إلى مدراء المؤسسات الإستشفائية الخاصة مدراء المؤسسات الإستشفائية المؤسسات الإستشفائية المتخصصة مؤسسات الصحة الجوارية تعليمة تنفيذية مدراء المستشفيات الجامعية مدير مستشفى وهران استنادا إلى المادة رقم 98-09 المؤرخة بتاريخ 19 أوت 1998، المحددة لكيفيات تطبيق إجراءات المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في تاريخ 16 فيفري 1985، المتعلق بحماية وترقية الصحة العمومية. استنادا إلى عملية تقييم النشاطات التكميلية، سمحت هذه الأخيرة بتسجيل عدة اختلالات، على مستوى المؤسسات الصحية، الراجعة إلى عدم احترام القوانين. وفي هذا الشأن، سجلت المصالح مزاولة العديد من الممارسين، وكذا رؤساء المصالح، ورؤساء الوحدات، لنشاطات موازية على حساب المرضى، بعدم احترامهم للقوانين التي تنص على عدم مزاولة العمل في القطاع الخاص لأكثر من مرتين في الأسبوع بعد الظهيرة، وهو الأمر الذي تسبب في تسجيل غيابات متعددة في الهياكل الطبية العمومية. كما لوحظ استمرار ممارسة النشاط التكميلي بطريقة غير قانونية، وعدم احترام الفترات المسموح بها قانونيا، وعدم التصريح بالنشاط التكميلي مع تلقي منحته. ومن أجل وضع حد للغيابات والتجاوزات المسجلة تقرر مايلي: السماح بمزاولة النشاط التكميلي لممارسي الصحة طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي المعدل 99-236 المؤرخ في 19 أكتوبر 1999 العمل في مؤسسة استشفائية خاصة،أو شبه عمومية تقع داخل الولاية التي يقيم ويعمل بها. وفترة النشاط التكميلي لا تتجاوز مرة في الأسبوع، وتكون يومي الثلاثاء أو الأربعاء، وتلغى كافة الإجراءات الإستثنائية التي تسمح لرؤساء المصالح، الأخصايين الإستشفائيين والممارسين في الصحة العمومية بممارسة النشاط التكميلي. وبناء على ذلك، يتعين على كل مدراء الصحة، القيام بعمليات رقابة دورية على مستوى الهيئات الصحية، ورفع تقرير شهري إلى وزارة الصحة حول التجاوزات المسجلة، مصحوبة بالإجراءات المتخذة ضد الممارسين المخالفين.