يرى معدو القانون الجديد المتعلق بتنظيم حركة المرور أن الإجراءات الردعية التي يتضمنها هي "الحل الوحيد" الذي يمكنه الحد من المخالفات المهددة للسلامة المرورية و حياة المواطنين إلا أن نفس الخبراء يعتقدون أن هذه الاجراءات اصطدمت منذ بداية تطبيقها في بداية فيفري الماضي بعدم الفهم من قبل مستعملي الطريق و أمام هذا الوضع أوضح المدير الفرعي لحركة المرور بوزارة النقل مسعود ناصر أن "الشعور باللاعقوبة تبلور لدى المخالف" و أصبح لا يرتدع من العقوبات و هذا يعود --كما قال-- ل "غياب الحس المدني" لدى البعض الأمر الذي "تطلب منا التفكير في إجراءات تضمن تسديد الغرامات الجزافية في الوقت المحدد" ، و أضاف نفس المسؤول أن هذه الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التطبيق في بداية فيفري الماضي "نتيجة فشل و نجاح" القوانين القديمة في الوقت نفسه و أكد ناصر بقوله أن "هناك نقاطا نجحنا فيها منها إجبارية حزام الأمن و تثبيت الحاويات كما أن هناك نقاطا أخرى فشلنا فيها وهي تسديد الغرامات الجزافية" مشيرا في نفس الإطار إلى أن "النسبة الوطنية للتسديد لا تتجاوز ثلاثة في المائة". و من جهته أكد مدير عام المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق الهاشمي بوطالبي أن إعادة النظر في قانون المرور استدعته ضرورة مسايرة التشريعات للمستجدات التي تطرأ على المجتمع مشيرا إلى أن كل هذه التعديلات السابقة التي أدخلت على قانون المرور أتت بنتائجها الا انه عند التطبيق ظهرت بعض النقائص التي فرضت الرجوع الى تدارك تلك النقائص و إضفاء الفاعلية على القانون و أكد بوطالبي أن القانون المعدل المنظم لحركة المرور الذي صدر في 2004 و تضمن جملة من العقوبات التي لم تكن تطبق في السابق أعطى نتيجة ايجابية لأن "عدد الضحايا لم يرتفع بصفة محسوسة رغم ارتفاع كثافة شبكة الطرقات". وأضاف من ناحية أخرى أن هناك نوع من الحوادث ازدادت حدة في الفترة الأخيرة كتلك المتعلقة بالنقل الجماعي و الوزن الثقيل والذي زاد من عدد الضحايا و ذلك مما أدى الى التركز على هذا الجانب وتشديد العقوبات على سائقي هذا النوع من المركبات لأنهم--كما قال-- "يتسببون في حوادث مأساوية" . و عن الاجراءات الردعية الموجهة ضد المخالفين من فئة الراجلين قال بوطالبي أن الإحصاءات التي أنجزت في هذا الجانب منذ 2001 بينت أن 10 بالمائة من حوادث المرور سببها أخطاء الراجلين و عدم التزامهم بقواعد السلامة المرورية أما بالنسبة للسائقين الذين عبروا عن تفاجئهم من بداية تطبيق الإجراءات الجديدة في حقهم فيرون أنها "عقابية" أكثر من ما هي منظمة لحركة المرور كما عبرت عن ذلك سامية إحدى السائقات و خاصة --كما أضافت-- أن "المعنيين لم يطلعوا عليه اذ تساءلت عن غياب حملة تحسيسية كافية للتعريف بهذه العقوبات" واعتبرت أن العقوبات الخاصة بالراجلين "غير منطقية". و من ناحيتها أكدت بن ايدير يزيد دليلة المديرة العامة للمركز الوطني لرخص السياقة أن البدء في تطبيق الاجراءات الردعية ضد المخالفين هي الطريقة المثلى لتحسيس مستعملي الطريق باحترام القوانين السارية مشيرة الى أن "المواطنين لم يهتموا بالإجراءات الجديدة لقانون المرور إلا بعد بداية التطبيق" أما فوزية فرأت من ناحيتها أن "المشكل لم يكمن في عدد الاجراءات و إنما في التطبيق" مضيفة أن المشكل سيظل قائما ما لم ترتكز السلطات المعنية على الأهم إلا و هو "تجسيد النصوص على أكمل وجه و تطبيق المساواة في العقوبات بين المواطنين". و بعد مرور أيام فقط على بداية تطبيق القانون أبدى بعض مستعملي الطريق امتعاضهم من قساوة هذه العقوبات من بينهم بلال الذي تعرض لسحب رخصته بسبب عدم اشتعال الأضواء الكاشفة عند توقيف سيارته من قبل عون الأمن و هذا ما يعتبره "عقوبة ثقيلة ليس من ناحية القيمة المادية و انما بسبب حرمانه من السياقة" و صنف قانون المرور الجديد المؤرخ في 19 أوت 2009 والمتعلق بتنظيم حركة المرور في قسمه الأول المخالفات لقواعد حركة المرور إلى أربع درجات تترتب عنها غرامة جزافية من 2000 دج إلى غاية 6000 دج ، ويخص القسم الثاني من القانون الجنح و العقوبات حيث يعاقب كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات بالإضافة الى غرامة مالية. أما القسم الثالث من القانون فقد سلط الضوء على جانب الاحتفاظ برخصة السياقة و تعليقها و إلغاؤهاففي حال ارتكاب مخالفات تخص بعض الحالات التي تنص عليها المادة 66 من القانون منها أولويات المرور والتجاوز و التقاطع يقوم العون المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشرة أيام و لا يتم ردها إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه كما يمكن للجنة المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات المخالفات أن تقرر تعليق رخصة السياقة. أهم المخالفات المعاقب عليها في مدونة مخالفات و جنح المرور تتضمن مدونة مخالفات و جنح المرور التي دخلت حيز التنفيذ عدة عقوبات ضد المخالفين بحيث صنفت مجموعة من المخالفات الهامة التي قد تصدر عن السائقين لخطأ ارتكبوه أو بسبب خلل في المركبة و حددت الدرجة الأولى من العقوبات غرامة جزافية من 2000 دج الى 2500 دج بحيث في حالة ارتكاب عدد من المخالفات المصنفة ضمن هذه الفئة يحتفظ برخصة السياقة لمدة لا تتجاوز 10 أيام من طرفة الأعوان المؤهلين مقابل وثيقة و ترد فور تقديم وصل تسديد الغرامة. و تتعلق هذه الأحكام بالإنارة و الإشارة و المكابح و المنبه الصوتي أو عدم صلاحيته أو انعدام المكابح أو عدم فعالية المكابح أو عدم استعمال الأضواء أثناء الضباب و الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة و كذا رخصة السياقة أوعدم تقديم بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) أو عدم تقديم شهادة التأمين أو محضر المراقبة التقنية كما تخص هذه الأحكام استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق في حالة خروج جهاز الإنارة عن إطار المركبة ب 5 سم و وجود واقي الصدمات غير مطابق. و تتضمن الدرجة الأولى من العقوبات الأحكام المتعلقة بالقواعد التي تنظم سير الراجلين لا سيما القواعد المتعلقة بالممرات المحمية في حالة عدم استعمال الممرات العلوية للراجلين كلما وجدت على مسافة أقل من 30 مترو صنف قانون المرور الجديد عدة مخالفات أخرى ضمن الدرجة الثانية و تدفع بموجبها غرامة جزافية من 2000 دج الى 3000 دج مع إبقاء القدرة على السياقة 10 أيام. و من بين هذه المخالفات تلك المتعلقة باستعمال المنبهات الصوتية دون ضرورة حتمية أو استعمال الأبواق المتعددة الأصوات أو استعمال صفارات الإنذار أو المنبهات الصوتية ليلا دون ضرورة قصوى أو استعمالها في التجمعات السكانية ما لم يكن هناك خطر داهم أو المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور و تتمثل المخالفة في إعاقة السير بسبب التقليل غير العادي للسرعة. أما الدرجة الثالثة من العقوبات فحددت فيها الغرامة الجزافية من 2000 دج الى 4000 دج مع إبقاء القدرة على السياقة 10 أيام في حالات معينة و إبقائها 48 ساعة في حالات أخرى و مدة تعليق رخصة السياقة في هذه الحالات حددت بثلاثة أشهر. ويتعلق الأمر بالأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك في بعض مقاطع الطرق و عندما تكون ظروف الرؤية غير ملائمة أو أثناء رداءة الأحوال الجوية أو مخالفة عندما تكون الرؤية غير كافية أو محدودة أو عدم تخفيض السرعة عند المنعرجات أو عند المنحدرات الشديدة أو عند قمم المرتفعات و التقاطعات أو عند قطع الطرق الضيقة أو المحفوفة بمساكن. كما صنفت ضمن الدرجة الثالثة من العقوبات مخالفات أخرى متعلقة بوضع حزام الأمن منها مخالفة عدم وضع السائق حزام الأمن أو عدم وضع حزام الأمن من قبل الركاب الجالسين في المقاعد الأمامية و الخلفية بالنسبة للمركبات الخصوصية و في هذه الحالات السائق مسؤول عن الركاب القصر. بالإضافة الى الأحكام المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التنصت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي و السمعي أثناء السياقة و تطبيق هذه الأحكام في حالة الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أثناء السياقة و استعمال خوذة التنصت الإذاعي بكلتا الأذنين أثناء السياقة. أما الدرجة الرابعة من العقوبات فتحدد الغرامة الجزافية من 4000 الى 6000 دج و في هذه الحالات تعلق القدرة على السياقة من 48 ساعة الى 10 أيام و تتمثل طبيعة المخالفات في اتخاذ السائق لاتجاه المرور المرفوض و عدم احترام تقاطع الطرق و أولوية المرور و الأحكام المتعلقة بالتقاطع و التجاوز و عدم احترام إشارات الأمر بالتوقف التام و المناورات الممنوعة في الطرق السيارة و الطرق السريعة و غيرها من المخالفات.