يرى معدو القانون الجديد المتعلق بتنظيم حركة المرور أن الإجراءات الردعية التي يتضمنها هي الحل الوحيد الذي يمكنه الحد من المخالفات المهددة للسلامة المرورية وحياة المواطنين. إلا أن نفس الخبراء يعتقدون أن هذه الإجراءات اصطدمت منذ بداية تطبيقها في بداية فيفري الماضي بعدم الفهم من قبل مستعملي الطريق. وأمام هذا الوضع أوضح المدير الفرعي لحركة المرور بوزارة النقل السيد مسعود ناصر أن الشعور باللاعقوبة تبلور لدى المخالف وأصبح لا يرتدع من العقوبات وهذا يعود لغياب الحس المدني لدى البعض الأمر الذي تطلب منا التفكير في إجراءات تضمن تسديد الغرامات الجزافية في الوقت المحدد. وأكد السيد ناصر أن النسبة الوطنية لتسديد الغرامات الجزافية من طرف المخالفين لا تتجاوز ثلاثة في المائة. وعن الإجراءات الردعية الموجهة ضد المخالفين من فئة الراجلين قال السيد الهاشمي بوطالبي المدير العام للمركز الوطني للأمن عبر الطرق أن الإحصائيات التي أنجزت في هذا الجانب منذ 2001 بينت أن 10 بالمائة من حوادث المرور سببها أخطاء الراجلين وعدم التزامهم بقواعد السلامة المرورية. ففي حال ارتكاب مخالفات تخص بعض الحالات التي تنص عليها المادة 66 من القانون منها أولويات المرور والتجاوز والتقاطع يقوم العون المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشرة أيام ولا يتم ردها إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه. كما يمكن للجنة المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات المخالفات أن تقرر تعليق رخصة السياقة. وحددت الدرجة الأولى من العقوبات غرامات مالية تتراوح ما بين 2000 إلى 2500 دينار مع الاحتفاظ برخصة السياقة حتى تسديد هذه الغرامات في مدة لا تتجاوز 10 أيام. وتتعلق هذه الأحكام بالإنارة، الإشارة، المكابح، المنبه الصوتي أو عدم صلاحيته أو انعدام المكابح أو عدم فعالية المكابح أو عدم استعمال الأضواء أثناء الضباب والأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة أو عدم تقديم البطاقة الرمادية أو عدم تقديم شهادة التأمين أو محضر المراقبة التقنية. كما تخص هذه الأحكام استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق في حالة خروج جهاز الإنارة عن إطار المركبة ب5 سم ووجود واقي الصدمات غير مطابق. وتتضمن الدرجة الأولى من العقوبات الأحكام المتعلقة بالقواعد التي تنظم سير الراجلين خاصة القواعد المتعلقة بالممرات المحمية في حالة عدم استعمال الممرات العلوية للراجلين كلما وجدت على مسافة أقل من 30 مترا. وصنف قانون المرور الجديد عدة مخالفات أخرى ضمن الدرجة الثانية وتدفع بموجبها غرامة جزافية من 2000 دينار إلى 3000 دينار مع إبقاء القدرة على السياقة 10 أيام. ومن بين هذه المخالفات تلك المتعلقة باستعمال المنبهات الصوتية دون ضرورة حتمية أو استعمال الأبواق المتعددة الأصوات أو استعمال صفارات الإنذار أو المنبهات الصوتية ليلا دون ضرورة قصوى أو استعمالها في التجمعات السكانية ما لم يكن هناك خطر داهم أو المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور وتتمثل المخالفة في إعاقة السير بسبب التقليل غير العادي للسرعة. أما الدرجة الثالثة من العقوبات فحددت فيها الغرامة الجزافية من 2000 دينار إلى 4000 دينار مع إبقاء القدرة على السياقة 10 أيام في حالات معينة وإبقائها 48 ساعة في حالات أخرى ومدة تعليق رخصة السياقة في هذه الحالات حددت بثلاثة أشهر. ويتعلق الأمر بالأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك في بعض مقاطع الطرق وعندما تكون ظروف الرؤية غير ملائمة أو أثناء رداءة الأحوال الجوية أو مخالفة عندما تكون الرؤية غير كافية أو محدودة أو عدم تخفيض السرعة عند المنعرجات أو عند المنحدرات الشديدة أو عند قمم المرتفعات والتقاطعات أو عند قطع الطرق الضيقة أو المحفوفة بمساكن. كما صنفت ضمن الدرجة الثالثة من العقوبات مخالفات أخرى متعلقة بوضع حزام الأمن منها مخالفة عدم وضع السائق حزام الأمن أو عدم وضع حزام الأمن من قبل الركاب الجالسين في المقاعد الأمامية والخلفية بالنسبة للمركبات الخصوصية وفي هذه الحالات السائق مسؤول عن الركاب القصر. بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة وتطبيق هذه الأحكام في حالة الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أثناء السياقة واستعمال خوذة التصنت الإذاعي بكلتا الأذنين أثناء السياقة. أما الدرجة الرابعة من العقوبات فتحدد الغرامة الجزافية من 4000 إلى 6000 دينار وفي هذه الحالات تعلق القدرة على السياقة من 48 ساعة إلى 10 أيام وتتمثل طبيعة المخالفات في اتخاذ السائق لاتجاه المرور المرفوض وعدم احترام تقاطع الطرق وأولوية المرور والأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز وعدم احترام إشارات الأمر بالتوقف التام والمناورات الممنوعة في الطرق السيارة والطرق السريعة وغيرها من المخالفات.