استجوبت رئيسة جلسة الجنح بمحكمة الشراقة ممثل الشركة الأمريكية "ميدترونيك" بالجزائر الأردني الجنسية "أ،أ" مالك حصص ومساعد مسير الشركة الأردنية مجموعة العلوم للتنمية والتسويق الدولية المختصة في العتاد والأجهزة الطبية وعتاد اعوجاج العمود الفقري "جي أس دي" وهو المتهم بالشروع في الاستيلاء على أموال الشركة، وفي هذا الصدد كشفت المحاكمة عن تفاصيل الملف الذي فجره مسير ومالك 98 بالمائة من حصص مؤسسة "جي أس دي" اثر اكتشافه لطبيبة اسمها "ناتشا" مختصة في إجراء العمليات الجراحية التجميلية باسم الشركة وتملك بطاقة زيارة مكتوب عليها عنوان المقر الاجتماعي وهاتف مؤسسته الخاص وتدعي أنها المدير التجارية لنفس الشركة، وفي السياق ذاته صرح الضحية الأردني "ر. أ" أمام المحكمة بأن المتهم ممثل الشركة الأمريكيةبالجزائر يقوم بإدخال مواد طبية وأدوية غير مرخصة وممنوعة الاستعمال في الجزائر عن طريق الحقائب في الطائرة والخاصة في الجراحة التجميلية وذكر الضحية للقاضية اسم المواد الطبية غير المرخصة التي يجلبها ممثل الشركة الأمريكية كما سلم لها وثائق استخرجها من موقع خاص بالطبيبة حول العمليات الجراحية التجميلية، موضحا في هذا المقام بأن شركته ليست مختصة في المجال هذا المتمثل في الجراحة التجميلية بل في اعوجاج العمود الفقري قائلا أن شريكه استغل الشركة للعمل لصالحه الشخصي، وتمت الإشارة في المحاكمة أنه تم عقد جمعية عامة يوم 22 جانفي 2009 موضوعها عزل المتهم وتوقيفه عن ممارسة نشاطه كمساعد مسير مع إبقائه كشريك، وهو الذي غادر الاجتماع دون التوقيع، كما تشير الشكوى المحركة ضد المتهم أنه قام بتحويل مجموعة من عتاد المؤسسة إلى عيادة طبيب واستولى على مفاتيح الشركة كما أنه استحوذ على حاسوب محمول وختم ملك للشركة، في الجهة المقابلة فند ممثل الشركة الأمريكية "أ،أ" التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا قائلا أنه لم يتلقى أي استدعاء لحضور الجمعية العامة وأن الكمبيوتر المحمول أحضره معه من الأردن وليس خاص بالشركة، أما فيما يخص العتاد الذي حوله إلى عيادة أحد الأطباء بالعاصمة فقد أكد أنه تلقى اتصالا من الشركة تأمره بتحويل العتاد للطبيب، وعن الجراحة "ناتاشا" استبعد المتهم معرفتها أو أي علاقة معه مفندا في السياق نفسه أن يكون ممرضا بسيطا، وأشار إلى أنه حاصل على بكالوريوس ممرض قانوني ويملك عدد من دبلومات بسويسرا، ألمانيا وهو الذي يساعد الجراح في قاعة الجراحة وسبق له وأن اشتغل في مستشفيات عسكرية وله خبرة في المجال وهو الشخص الوحيد والحصري الذي يعمل في هذا الاختصاص بالجزائر، وعن عدم طعن المتهم لقرار عزله كمسير للشركة منذ تبليغه بالمحضر القضائي أياما بعد انعقاد الجمعية العامة إلى غاية يوم واحد قبل المحاكمة فقد أكد جهله للقانون، وهو الدفع الشكلي الذي تقدم به دفاعه مطالبا من المحكمة إرجاء الفصل في هذه القضية إلى حين الفصل في القضية المطروحة أمام الفرع التجاري واحتياطيا تبرئة موكله مصنفا عزل هذا الأخير بطريقة قانونية وافتراضية وفند في نفس الوقت أن يكون المتهم قد قام بنشاط مواز للشركة، وتجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية التمس عقوبة 18 أشهر حبسا نافذة مع 20 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة ضد ممثل الشركة الأمريكية، في حين كان محامي الطرف المدني قد طالب بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالضحية نتيجة توقيف عمله لمدة ثلاثة أشهر كاملة كون كل المراسلات والمعلومات في الكمبيوتر الموجود عند المتهم وقدر التعويضات ب100 مليون سنتيم، لتقرر رئيسة الجلسة تأجيل الفصل في القضية للفاتح جوان المقبل.