أدان آخر الأسبوع، مجلس قضاء المدية - الغرفة الجزائية - المتهمين "ب.ع" 62 سنة ،"ب.م" 37 سنة و "ب.ل"52 سنة ، بسنة حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية لكل واحد منهم، وذلك عن جنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية للمدعو "ب.ب" 49 سنة. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 11 ماي 2010، أين تقدم الضحية "بلعيد.ع" إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بشكوى مؤرخة بتاريخ 27 أفريل2009، جاء فيها بأن المتهم "ب.ع" قام بتزوير عقد ملكية، حيث غيّر الرقم التسلسلي لعقد ملكية تقع ببلدية يوغار تدعى "القصير"، والرقم الذي يحمله يخص العقد الأصلي وهو 1811، وهذا بعدما اشتراها والدهم من المدعو "خوري"، وهنا استغل المتهم الإسم المشابه لاسم عائلته وهو لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بهم، وقام بتزوير السند مستبدلا الرقم التسلسلي والرقم الصحيح في السند هو 457 بدلا من 469. وأمام جلسة المحاكمة، عرض الضحية على القاضي نسخة أصلية من السند كإثبات لملكيتهم، كما أثبت الخبير التلاعب أثناء إعداد الخبرة المكلف بها، المتهمون أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم لم يقوموا بتزوير السند، ليلتمس ممثل الحق العام إدانة المتهمين بعام حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة مالية. أما دفاع المتهمين، فذكرت أن الوثائق التي قدّموها صحيحة ولا يشوبها أي تزييف، ويتبيّن ذلك من خلال مقارنة العقد بالشهادة الإيجابية والسلبية، وبذلك فإن الركن المادي لجنحة التزوير غير قائم، والتمس الدفاع تأييد الحكم المستأنف، وبعد المداولة القانونية، أدانهم رئيس الجلسة بالحكم سالف الذكر.