نظرت الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء بومرداس، منتصف الأسبوع الجاري، في قضية خمسة متهمين من بينهم رئيس كتلة برلمانية متقاعد المدعو (ب. م) الذي أدانته بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية ب10 ملايين سنتيم. ع- ن والبراءة ل(ب. ن ا ) مستشار تقني بدائرة بغلية، و(ب. س) عون بدائرة بغلية ب18 شهر حبسا نافذا، و(ك. أ) صاحب مدرسة تعليم السياقة، و(ب. ب) بعام حبسا نافذا وغرامة مالية ب5 ملايين سنتيم لكل واحد منهما. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 13 جانفي 2007 على إثر تلقي مصالح أمن -فرقة الاقتصاد والمالية- مراسلة من ديوان والي ولاية بومرداس تتعلق بملف مزور صادر عن بلدية بغلية لرخصة سياقة باسم المدعو (غ. م) ويحمل ختم الممتحن (ب. م) الذي غادر مديرية النقل منذ سنة 2002 وختم سابق لمديرية النقل بعبارة (مراقب من طرف الإدارة)، إضافة إلى عدم تطابق الرقم التسلسلي المدون بالملف مع ملف المترشح وعلى إثر ذلك تم الحصول على هوية أصحاب رخص السياقة الصادرة عن مصالح دائرة بغلية الموقعة من طرف الممتحن (ب. م) للفترة الممتدة من سنة 2002 إلى سنة 2006 والذي تبين أن عددها 1883 ملفا وتبين بعد التحري أن الأرقام التسلسلية المدونة على ملفات المترشحين لا تتطابق مع هوية الأشخاص المدونة بالسجلات وبعد استدعاء المترشحين تبين أن منهم من أودع ملفاته لدى مدرسة السياقة للمدعو (ب . ب) وآخرون سلموها لمدرسة السياقة التابعة ل (ك. أ). ومع مواصلة التحقيق تم استجواب رئيس مصلحة رخص السياقة لدائرة بغلية (ب. ن) والذي صرح أنه رئيس المصلحة، مؤكدا أن العون المكلف بها هو (ب. س) والذي يقوم بمراقبة الملفات من حيث الهوية وختم صاحب مدرسة تعليم السياقة تأشيرة الممتحن الطوابع البريدية بختم المديرية. وقد أدين كل من (ب. م) رئيس كتلة برلمانية متقاعد بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية ب 10 مليون سنتيم ، بجنحتي استمرار موظف في ممارسة السلطة على وجه غير مشروع والتزوير في محررات إدارية وإدانة المتهمين (ك. أ) و (ب.ب) بجنحة المشاركة في التزوير في وثائق إدارية مبدئيا وتعديلا خفض عقوبة الحبس إلى عام نافذة مع غرامة مالية ب 5 ملايين سنتيم. وإدانة المتهم (ب. س) ب18 شهرا حبسا نافذا بجنحة التزوير في وثائق إدارية. للتذكير، فإن محكمة الجنح بدلس أصدرت حكما سابقا بتاريخ 28 ديسمبر من العام المنصرم في حق كل من (ب. م) ب 3سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 100000 دج، وسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية ب50000 دج في حق كل من (ك. أ) و(ب. ب)، وستة أشهر حبسا نافذا في حق (ب. س) وببراءة المتهم (ب. ن) من الدعاوى المنسوبة إليه.