استحدثت وزارة التربية الوطنية مصلحة تتولى مهام ''التوجيه، التسيير والإرشاد المدرسي''، على مستوى كافة الثانويات لدراسة ''ميزانية المؤسسات'' و''الحساب الإداري لها''، إلى جانب تقديم اقتراحات تخص جميع الوسائل المتعلقة بالتسيير البيداغوجي. في حين ولأول مرة قد تم إشراك المساعدين التربويين، التلاميذ وممثلين عن الأساتذة في عملية التوجيه والتسيير، غير أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالميزانية، الحساب الإداري وقبول الهدايا، إلا بعد موافقة وزارة التربية الوطنية. وأوضح مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها، وحسب ما تضمنته المادة الثانية منه أن ''الثانوية'' تعد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتختص بالتربية والتعليم، في حين توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مبرزا بأن الثانوية تعمل حسب النظام الخارجي يديرها المدير ويسيرها مجلس التوجيه والتسيير وتزود بمجالس بيداغوجية وإدارية، ويمكن لها أن تتوفر على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي، في حين يمكن لها أن تشترك مع ثانوية أخرى أو عدة ثانويات في النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفق مقتضيات الخريطة المدرسية. وأشار المرسوم نفسه إلى أن ''مجلس التوجيه والتسيير'' يتشكل من مدير الثانوية في منصب الرئيس، ناظر الثانوية في منصب النائب، في حين يتم تكليف موظف المصالح الإقتصادية بالتسيير، إلى جانب إشراك كل من مستشار رئيسي للتربية أو مستشار التربية، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي أو المهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، في حين أضاف المرسوم بأنه حتى المساعدين التربويين سيتم إشراكهم في عملية توجيه وتسيير الثانوية، بحيث يتم تعيين 3 ممثلين منتخبين عنهم، وكذا 3 ممثلين عن الموظفين الإداريين و العمال الإداريين، 3 ممثلين عن الأساتذة ينتخبهم نظراؤهم، وكذا رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله و3 ممثلين عن التلاميذ من بين مندوبي الأقسام؛ أي ممثل واحد عن كل مستوى ينتخبهم نظراؤهم. وعليه فإن أعضاء المجلس يتداولون على مشروع ميزانية الثانوية، وكذا على الحساب الإداري وحساب التسيير، وعن مشروع المؤسسة والتنظيم العام لها والوضعية المادية لها، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم اقتراحات تخص جميع الوسائل المتعلقة بالتسيير البيداغوجي وقبول الهبات والهدايا والمشاركة في كل تدبير، من شأنه أن يحسن سير الثانوية ويشجع تحقيق أهدافها. وفي نفس السياق؛ أوضح المرسوم التنفيذي بأن مجلس قرارات المجلس تتخذ بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرحجا، في حين تقرر بأن تكون المداولات المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري وقبول الهبات و الوصايا قابلة للتنفيذ، إلا بعد موافقة السلطة الوصية الممثلة في وزارة التربية الوطنية. وفي نفس السياق فإن مجلس التوجيه والتسيير يجتمع في دورة عادية 3 مرات في السنة على الأقل؛ واحدة منها في بداية السنة بناء على استدعاء من رئيسه، في حين يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه، في حين يرسل رئيس المجلس الإستدعاءات وجدول الأعمال إلى ''أعضاء المجلس''، 15 يوما على الأقل قبل موعد الإجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للإجتماعات غير العادية دون أن يقل عن 8 أيام.