كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الكويت تجدد موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني    رئيس جنوب افريقيا يؤكد استمرار بلاده في الوقوف مع الشعب الفلسطيني    الفريق أول شنقريحة يزور حوض بناء السفن " ڨوا شيبيار ليميتد" في ثاني يوم من زيارته إلى الهند    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها    رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التشيكي    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    السيد عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    الجيش الوطني يسترجع أسلحة وذخيرة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    بوغالي يجدّد رفضه للائحة البرلمان الأوروبي    عطاف يُحادث فيدان    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    كرة القدم/ كأس الجزائر: تأجيل مباراة اتحاد الجزائر-نجم مقرة ليوم الاثنين 10 فبراير    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    تأسيس جمعيات للتنشئة السياسية لفائدة الشباب    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيخ فركوس: ''لا نفقة ولا سكن على الزوج للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حاملا''
فيما منحها قانون الأسرة نفقة الإهمال ومستحقات العدة
نشر في النهار الجديد يوم 25 - 12 - 2010

أعفى الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس في فتوى ظهرت على موقعه الرسمي مؤخرا، الأزواج من تسديد نفقة المرأة المطلقة غير الحامل وغير الحاضنة، ذلك أنها أصبحت في حكم الأجنبية بالنسبة إليه ولا يجب عليه تجاهها شيء، في الوقت الذي يضمن لها قانون الأسرة حق العدة ونفقة الإهمال التي تنطلق من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية صدور الحكم النهائي في القضية. وأفتى، فركوس، بأنه لا يترتب على الزوج تجاه الزوجة المطلّقة ثلاثا من غير الحوامل أو الحاضنات من النفقة أو السكن، في الوقت الذي يحق للمرأة المطلقة في المرة الأولى أو الثانية حق النفقة والسكن خلال مدة العدة وفقط، دون نفقة الإهمال التي يحددها قانون الأسرة الجديد ب3000 دينار طيلة سريان القضية على مستوى المحكمة، زيادة على حق العدة الذي يصل إلى 40 ألف دينار.
واستدل الشيخ فركوس، في الفتوى التي أطلقها مؤخرا على موقعه الرسمي، بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ''أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا ألبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «''لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ''، أخرجه مسلم في الطّلاق، باب المطّلقة ثلاثا لا نفقة لها (2/ 686) رقم 1480.
وقال الشيخ فركوس، في هذا الإطار أن النفقة لا تكون إلا للمرأة الحامل أو التي لها أولاد، حيث يكون لها النفقة والسكن طيلة فترة العدة إذا كانت الطلقة رجعية أي الأولى والثانية، في حين يكون لها الحق في النفقة فقط بعد انتهاء مدة العدة، حيث قال في ذلك استنادا إلى قوله تعالى: ''فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)، وقوله أيضا: ''وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ''، بأن هذه الأحكامُ المذكورةُ المتتاليةُ خاصّةٌ بالمطلّقةِ الرّجعيّةِ وحْدَها.
كما قال أيضا في سياق قوله تعالى: ''أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ'' سورة الطّلاق الآية 6 أن هذا الحكم أيضا ينطبق على المطلقة طلاقا رجعيا كما بيّنه ابنُ القيّمِ رحمه الله في كتابه ''تهذيب السّنن'' مع ''عون المعبود'' (6/ 278).
قانون الأسرة الجديد
للمطلقة غير الحامل الحق في نفقة الإهمال ومستحقات العدة
خص قانون الأسرة الجديد الزوجة المطلقة غير الحامل بنفقة الإهمال التي تكون تقديرية من قبل القاضي، حيث يفرض على الزوج هذه النفقة بقدر حالته الاجتماعية وقد تصل إلى 4 آلاف دينار، وتستمر إلى غاية صدور الحكم النهائي من قبل القضاء، حتى وإن دامت القضية سنة كاملة فإن هذه النفقة تدفع للزوجة بأثر رجعي عقب إصدار القرار النهائي.وقال الأستاذ المحامي بشير بڤاح أحد المختصين في هذا الشأن في اتصال ب''النهار'' أمس، أن قانون الأسرة قد منح للزوجة المطلقة حق نفقة الإهمال إن كانت غير حامل، إلى جانب حق العدة التي تتراوح بين مليونين و4 ملايين سنتيم، في الوقت الذي أعطى للمرأة الحامل أو الحاضنة الحق في النفقة والسكن إلى غاية زواجها أو تجاوز مدة النفقة المحددة قانونا بأن يصل الطفل إلى 16 سنة والفتاة بزواجها.وأضاف بڤاح أن قانون الأسرة يعطي السلطة التقديرية للقاضي بشأن النفقة والسكن على الزوجة الحامل، حيث تزيد وتنقص بقدر حالة الزوج المادية، كما لا يشترط سكنا خاصا وإنما بإمكان الزوج أن يستأجر لزوجته وأولاده، مادامت الحضانة لها.
الشيخ عبد القادر لشهب ل''النهار'':
قانون الأسرة استوفى كل الحقوق الشرعية للمرأة حول النفقة
وقال الشيخ عبد القادر لشهب عضو لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية أن المرأة المطلقة غير الحامل، لها الحق في النفقة حتى تنتهي عدتها، فإن انتهت العدة فلا حق لها عند زوجها السابق الذي أصبح أجنبيا عنها، وما حق النفقة أثناء العدة إلا لأنه حبسها وعطلها عن الزواج لأمر شرعي.
وأضاف عبد القادر لشهب في اتصال ب''النهار'' أمس، أن قانون الأسرة الجديد تطرق إلى كل ما يتعلق بالنفقة في إطار شرعي، مبينا أن المطلقة الحامل أو الحاضنة لها الحق في النفقة والسكن ما دامت كذلك وأن تلك النفقة سببها الأولاد، الذين استحقت الزوجة النفقة بحضانتهم التي أرجعها الشرع إليها ما دامت غير متزوجة بعد طلاقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.