أعفى الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس في فتوى ظهرت على موقعه الرسمي مؤخرا، الأزواج من تسديد نفقة المرأة المطلقة غير الحامل وغير الحاضنة، ذلك أنها أصبحت في حكم الأجنبية بالنسبة إليه ولا يجب عليه تجاهها شيء، في الوقت الذي يضمن لها قانون الأسرة حق العدة ونفقة الإهمال التي تنطلق من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية صدور الحكم النهائي في القضية. وأفتى، فركوس، بأنه لا يترتب على الزوج تجاه الزوجة المطلّقة ثلاثا من غير الحوامل أو الحاضنات من النفقة أو السكن، في الوقت الذي يحق للمرأة المطلقة في المرة الأولى أو الثانية حق النفقة والسكن خلال مدة العدة وفقط، دون نفقة الإهمال التي يحددها قانون الأسرة الجديد ب3000 دينار طيلة سريان القضية على مستوى المحكمة، زيادة على حق العدة الذي يصل إلى 40 ألف دينار. واستدل الشيخ فركوس، في الفتوى التي أطلقها مؤخرا على موقعه الرسمي، بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ''أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا ألبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «''لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ''، أخرجه مسلم في الطّلاق، باب المطّلقة ثلاثا لا نفقة لها (2/ 686) رقم 1480. وقال الشيخ فركوس، في هذا الإطار أن النفقة لا تكون إلا للمرأة الحامل أو التي لها أولاد، حيث يكون لها النفقة والسكن طيلة فترة العدة إذا كانت الطلقة رجعية أي الأولى والثانية، في حين يكون لها الحق في النفقة فقط بعد انتهاء مدة العدة، حيث قال في ذلك استنادا إلى قوله تعالى: ''فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)، وقوله أيضا: ''وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ''، بأن هذه الأحكامُ المذكورةُ المتتاليةُ خاصّةٌ بالمطلّقةِ الرّجعيّةِ وحْدَها. كما قال أيضا في سياق قوله تعالى: ''أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ'' سورة الطّلاق الآية 6 أن هذا الحكم أيضا ينطبق على المطلقة طلاقا رجعيا كما بيّنه ابنُ القيّمِ رحمه الله في كتابه ''تهذيب السّنن'' مع ''عون المعبود'' (6/ 278). قانون الأسرة الجديد للمطلقة غير الحامل الحق في نفقة الإهمال ومستحقات العدة خص قانون الأسرة الجديد الزوجة المطلقة غير الحامل بنفقة الإهمال التي تكون تقديرية من قبل القاضي، حيث يفرض على الزوج هذه النفقة بقدر حالته الاجتماعية وقد تصل إلى 4 آلاف دينار، وتستمر إلى غاية صدور الحكم النهائي من قبل القضاء، حتى وإن دامت القضية سنة كاملة فإن هذه النفقة تدفع للزوجة بأثر رجعي عقب إصدار القرار النهائي.وقال الأستاذ المحامي بشير بڤاح أحد المختصين في هذا الشأن في اتصال ب''النهار'' أمس، أن قانون الأسرة قد منح للزوجة المطلقة حق نفقة الإهمال إن كانت غير حامل، إلى جانب حق العدة التي تتراوح بين مليونين و4 ملايين سنتيم، في الوقت الذي أعطى للمرأة الحامل أو الحاضنة الحق في النفقة والسكن إلى غاية زواجها أو تجاوز مدة النفقة المحددة قانونا بأن يصل الطفل إلى 16 سنة والفتاة بزواجها.وأضاف بڤاح أن قانون الأسرة يعطي السلطة التقديرية للقاضي بشأن النفقة والسكن على الزوجة الحامل، حيث تزيد وتنقص بقدر حالة الزوج المادية، كما لا يشترط سكنا خاصا وإنما بإمكان الزوج أن يستأجر لزوجته وأولاده، مادامت الحضانة لها. الشيخ عبد القادر لشهب ل''النهار'': قانون الأسرة استوفى كل الحقوق الشرعية للمرأة حول النفقة وقال الشيخ عبد القادر لشهب عضو لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية أن المرأة المطلقة غير الحامل، لها الحق في النفقة حتى تنتهي عدتها، فإن انتهت العدة فلا حق لها عند زوجها السابق الذي أصبح أجنبيا عنها، وما حق النفقة أثناء العدة إلا لأنه حبسها وعطلها عن الزواج لأمر شرعي. وأضاف عبد القادر لشهب في اتصال ب''النهار'' أمس، أن قانون الأسرة الجديد تطرق إلى كل ما يتعلق بالنفقة في إطار شرعي، مبينا أن المطلقة الحامل أو الحاضنة لها الحق في النفقة والسكن ما دامت كذلك وأن تلك النفقة سببها الأولاد، الذين استحقت الزوجة النفقة بحضانتهم التي أرجعها الشرع إليها ما دامت غير متزوجة بعد طلاقها.