حرّم الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس، كل مظاهر الإحتجاجات والإعتصامات المطالبة، برحيل الرؤساء في كل البلدان الإسلامية أو المعارضة لقراراتهم والداعية إلى الخروج عن طاعتهم، مقيدا جواز ذلك بشرط خروج الحاكم عن الإسلام خروجا ظاهرا يشهد به أهل العلم، مع القدرة على إزاحته عن منصبه دون الحاجة لاستعمال السلاح أو الفوضى والصراعات الداخلية التي تؤدي إلى إراقة الدماء. وقال الشيخ فركوس في فتوى ظهرت على موقعه أمس، ركن ''كلمات الشيخ الشهرية''، أن ما يحدث في الأمة اليوم من تناحر وقتال بين المسلمين بدعوى إزاحة الأنظمة الجائرة أو غير ذلك، هي أمور باطلة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بالطاعة والإستجابة للرؤساء وولاة الأمور مهما ظهر منهم من جور وظلم للرعية، حيث قال الإمام أحمد في ذلك، ''من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق''. وأضاف أنه لا يجوز الخروج عن الحاكم مهما كانت الطريقة التي اعتلى بها سدة الحكم، سواء بالإنتخاب أو القوة أو الإنتداب والإستخلاف، على غرار ما يحدث اليوم في معظم الدول الإسلامية والطرق المعتمدة في تعيين الحكام، سواء وفق الأنظمة الديموقراطية، الوراثية أو الملكية، حيث أوجب الطاعة للحاكم وإن اعتلى الحكم عن طريق انقلاب عسكري من أجل اجتناب الفرقة والحروب الأهلية التي تحصد الأرواح البريئة. واستند الشيخ فركوس في ذلك إلى عدة أقوال لأهل العلم على غرار قول النووي بشأن اعتلاء الحاكم السلطة بالقوة والقهر والإستيلاء، ''فإذا مات الإمام، فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين''، فإن لم يكن جامعا للشرائط -يقول الشيخ- كأن يكون فاسقا أو جاهلا فوجهان، أصحهما: انعقاد البيعة لما ذكرناه، وإن كان عاصيا بفعله. وقال أيضا أنه تلزم طاعة الحاكم ولو حصل منه ظلم وجَوْرٌ، ولا يطاع إلا في المعروف دون المعصية، لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم ''إنَّما الطّاعة في المعروف''، أخرجه البخاري في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (7145)، كما قال ابن تيميّة -رحمه الله- ''فأهل السنّة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا، إنّما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول صلّى الله عليه وسلّم، لقاله تعالى: ''أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ'' النّساء: 95 منهاج السنّ لابن تيميّة (2/ 76)، وقال أيضا ''مذهب أهل الحديث تركُ الخروج بالقتال على الملوك البغاة، والصّبرُ على ظلمهم إلى أن يستريح بَرٌّ أو يُستراحَ من فاجر'' مجموع الفتاوى لابن تيميّة (4/ 444).