كشفت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تفاصيل مجريات محاكمة كريم طابو، من قبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر. وذكر النائب العام لدى ذات مجلس قضاء الجزائر في بيان له، انه تم تأسيس قرار تأييد الحكم الصادر في حق المتهم على مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة. وجاء في بيان النائب العام على اثر ما نشرته بعض وسائل الإعلام، وما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مجريات محاكمة المدعو طابو كريم من قبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. وأنهت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى علم الرأي العام بأنه بتاريخ 11 مارس 2020 أدانت محكمة سيدي امحمد طابو كريم بما هو منسوب إليه من تهم وعقابا له الحكم عليه بعام حبس، منها ستة اشهر نافذة، وهو الحكم الذي استأنفه وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد والمتهم. وأضاف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أنه وبعد توصل النيابة العامة بملف الدعوى، تم جدولة القضية لجلسة 24 مارس للنظر في الاستئنافين طبقا للقانون. وأضاف بيان النائب العام “بالتاريخ المذكور وعملا بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجزائية، تم اخراج المتهم من المؤسسة العقابية وإحضاره إلى مقر مجلس قضاء الجزائر من أجل المحاكمة”. وأشار النائب العام “أثناء انعقاد الجلسة والسير في ملفات كانت مجدولة أمام نفس الغرفة لمتهمين آخرين موقوفين، تم المناداة، على المتهم طابو كريم، وبعد استجوابه عن هويته وتبليغه بالتهم المنسوبة إليه، رفض الإجابة عن أسئلة رئيس الغرفة طالبا تأجيل محاكمته لحضور دفاعه ولكون حالته الصحية لا تسمح بذلك”. وأوضح ذات المصدر أنه وللتأكد من الحالة الصحية للمتهم أمر رئيس الجلسة عرض المتهم على طبيب قصد فحصه وعليه تم اقتياد المعني إلى العيادة الطبية الكائنة بمقر المجلس القضائي. وبعد ساعة من الزمن –يضيف النائب العام- قرر المجلس مواصلة إجراءات المحاكمة نظرا لحضور دفاع المتهم. إلا أن المتهم ومحاميه تمسكوا بطلبهم لتأجيل القضية، وهو الطلب الذي لم يحظى بالقبول من قبل قضاة الغرفة الجزائية لعدم وجود ما يبرره نظرا لجاهزية القضية للفصل من جهة ولحضور المتهم وإن كان قد رفض الإجابة عن أسئلة المجلس وكذا دفاعه من جهة أخرى. وأضاف المصدر انه بعد ابداء النيابة العامة التماساتها اعطى رئيس الغرفة الكلمة لمحامي المتهم طبقا للقانون الا انهم رفضوا المرافعة و تمسكوا بطلبهم المتمثل في التأجيل”. وأكد البيان أنه “بعد المداولة صدر قرار عن الغرفة الجزائية قضى حضوريا غير وجاهيا بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم بتاريخ 11 مارس عن محكمة سيدي امحمد مبدئيا وجعل عقوبة الحبس الحكم بها نافذة مع الابقاء على الغرامة”. وذكر النائب العام ان المجلس اسس قراره على مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة”.