اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي تشارك في الندوة ال48 لل"إيكوكو" بلشبونة    الجزائر تؤكد أن مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين تمثلان خطوة نحو إنهاء عقود من الإفلات من العقاب    منظمة الصحة العالمية:الوضع في مستشفى كمال عدوان بغزة مأساوي    لبنان يجدد التزامه بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701    الرئيس الاول للمحكمة العليا: الجميع مطالب بالتصدي لكل ما من شأنه الاستهانة بقوانين الجمهورية    المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية : رفع تحدي إنجاز المشاريع الكبرى في آجالها    انخراط كل الوزارات والهيئات في تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة    اكتشفوا أحدث الابتكارات في عدة مجالات.. اختتام "زيارة التميز التكنولوجي" في الصين لتعزيز مهارات 20 طالبا    مخرجات اجتماع مجلس الوزراء : رئيس الجمهورية يريد تسريع تجسيد الوعود الانتخابية والتكفل بحاجيات المواطن    مستغانم.. فسخ أزيد من 20 عقد امتياز لاستغلال عقار صناعي    دراجات/الاتحاد العربي: الاتحادية الجزائرية تفوز بدرع التفوق 2023    إبراز جهود الجزائر في مكافحة العنف ضد المرأة    بومرداس.. ترحيل 160 عائلة من قاطني الشاليهات إلى سكنات جديدة    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    وفد طبي إيطالي في الجزائر لإجراء عمليات جراحية قلبية معقدة للاطفال    تواصل اجتماعات الدورة ال70 للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي بمونتريال    كأس الكونفدرالية الإفريقية: شباب قسنطينة يشد الرحال نحو تونس لمواجهة النادي الصفاقسي    مجلة "رسالة المسجد" تنجح في تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي    كرة اليد/بطولة افريقيا للأمم-2024 /سيدات: المنتخب الوطني بكينشاسا لإعادة الاعتبار للكرة النسوية    حرائق الغابات في سنة 2024 تسجل أحد أدنى المستويات منذ الاستقلال    ملتقى وطني حول التحول الرقمي في منظومة التكوين والبحث في قطاع التعليم العالي يوم ال27 نوفمبر بجامعة الجزائر 3    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح السنة القضائية 2024-2025    الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي : مشروع "غزة، من المسافة صفر" يفتك ثلاث جوائز    الحفل الاستذكاري لأميرة الطرب العربي : فنانون جزائريون يطربون الجمهور بأجمل ما غنّت وردة الجزائرية    افتتاح الملتقى الدولي الثاني حول استخدام الذكاء الإصطناعي وتجسيد الرقمنة الإدارية بجامعة المسيلة    الجَزَائِر العَاشقة لأَرضِ فِلسَطِين المُباركَة    عطاف يستقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني    عين الدفلى: اطلاق حملة تحسيسية حول مخاطر الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع    الوادي: انتقاء عشرة أعمال للمشاركة في المسابقة الوطنية الجامعية للتنشيط على الركح    "تسيير الارشيف في قطاع الصحة والتحول الرقمي" محور أشغال ملتقى بالجزائر العاصمة    الجامعة العربية تحذر من نوايا الاحتلال الصهيوني توسيع عدوانه في المنطقة    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    الخضر أبطال إفريقيا    تعزيز التعاون بين جيشي البلدين    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة        قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة كريم طابو: بيان النيابة العامة
نشر في الخبر يوم 25 - 03 - 2020

أعطت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تفاصيل مجريات محاكمة كريم طابو من قبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، حيث ذكر النائب العام لدى ذات المجلس أنه تم تأسيس قرار تأييد الحكم الصادر في حق المتهم على "مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة".
وجاء في بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أنه "على اثر ما نشرته بعض وسائل الإعلام، وما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مجريات محاكمة المدعو طابو كريم من قبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر, وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تنهي النيابة العامة لدى نفس المجلس القضائي إلى علم الرأي العام بأنه بتاريخ 11 مارس 2020 أدانت محكمة سيدي امحمد طابو كريم بما هو منسوب إليه من تهم وعقابا له الحكم عليه بعام حبس منها ستة أشهر نافذة وهو الحكم الذي استأنفه السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد والمتهم".
وأضاف ذات المصدر أنه و"بعد توصل النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بملف الدعوى تم جدولة القضية لجلسة 24 مارس 2020 للنظر في الاستئنافين طبقا للقانون"، حيث أنه "بالتاريخ المذكور وعملا بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجزائية تم إخراج المتهم من المؤسسة العقابية وإحضاره إلى مقر مجلس قضاء الجزائر من أجل المحاكمة".
و"أثناء انعقاد الجلسة والسير في ملفات كانت مجدولة أمام نفس الغرفة لمتهمين آخرين موقوفين، تم المناداة، يشير بيان النائب العام، على المتهم طابو كريم، وبعد استجوابه عن هويته وتبليغه بالتهم المنسوبة إليه، رفض الإجابة عن أسئلة رئيس الغرفة طالبا تأجيل محاكمته لحضور دفاعه ولكون حالته الصحية لا تسمح بذلك".
وأوضح ذات المصدر أنه و "للتأكد من الحالة الصحية للمتهم أمر رئيس الجلسة عرض المتهم على طبيب قصد فحصه وعليه تم اقتياد المعني إلى العيادة الطبية الكائنة بمقر المجلس القضائي".
و"بعد ساعة من الزمن قرر المجلس مواصلة إجراءات المحاكمة نظرا لحضور دفاع المتهم، إلا أن المتهم ومحاميه تمسكوا بطلبهم لتأجيل القضية وهو الطلب الذي لم يحظى بالقبول من قبل قضاة الغرفة الجزائية لعدم وجود ما يبرره نظرا لجاهزية القضية للفصل من جهة ولحضور المتهم وإن كان قد رفض الإجابة عن أسئلة المجلس وكذا دفاعه من جهة أخرى".
وأضاف المصدر انه " بعد إبداء النيابة العامة التماساتها اعطى رئيس الغرفة الكلمة لمحامي المتهم طبقا للقانون إلا أنهم رفضوا المرافعة و تمسكوا بطلبهم المتمثل في التأجيل".
كما أكد البيان أنه "بعد المداولة صدر قرار عن الغرفة الجزائية قضى حضوريا غير وجاهيا بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم بتاريخ 11 مارس 2020 عن محكمة سيدي امحمد مبدئيا وجعل عقوبة الحبس الحكم بها نافذة مع الإبقاء على الغرامة".
وفي الأخير ذكر النائب العام ان "المجلس اسس قراره على مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.