حدد قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها مفاهيم خطاب الكراهية بناءً على المعايير الدولية. وحسب نسخة من مشروع القانون، فإن هذا القانون جاء بالأساس لوضع استراتيجية قانونية للوقاية من خطاب الكراهية من خلال إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. أما فيما يخص ضحايا التمييز وخطاب الكراهية، فسيتم ضمان التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لهم وتسهيل لجوئهم الى القضاء، من خلال افادتهم من المساعدة القضائية بقوة القانون ومن الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود المنصوص عليها في التشريع المعمول به. كما ينص المشروع على عدة أحكام إجرائية تتماشى وطبيعة جرائم التمييز وخطاب الكراهية، ويأخذ بعين الاعتبار كون أغلب هذه الأفعال ترتكب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال. ومن خلال المشروع تم اقتراح اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المرتكبة خارج الإقليم الوطني، اذا كانت الضحية جزائري أو أجنبي مقيم في الجزائر، كما أعطى القانون النيابة العامة إمكانية تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المساس بالأمن والنظام العامين،كما سيمكن هذا القانون ضباط الشرطة القضائية من وضع آليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وجرم المشروع عدة أفعال لاسيما التمييز وخطاب الكراهية والتحريض على ارتكاب التمييز وخطاب الكراهية وإنشاء أو إدارة أو الإشراف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني، لنشر معلومات للترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز أو الكراهية وإنتاج او صنع أو بيع أو عرض للبيع او للتداول منتجات أو بضائع او مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي الى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع. يحدد المشروع الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، لاسيما في حالة كون الضحية طفلا وفي حالة استغلال الفاعل لحالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو العقلي وفي حالة ارتكاب الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بالدعوة الى العنف. وفي مجال التعاون القضائي الدولي، يأخذ المشروع بعين الاعتبار طبيعة هذه الجرائم التي في بعض الأحيان تكون عابرة للحدود وأهمية التعاون الدولي لمعالجتها وينص على التعاون القضائي الدولي الواسع في هذا المجال. كما ينص المشروع على رفض طلب التعاون القضائي الدولي، إذا كان من شأنه المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام وعلى إمكانية أن تكون الاستجابة لطلب التعاون مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة وعدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة تشريع يتعلق بحماية المعطيات الممنوحة لها.