تعمل الحكومة على مراجعة شروط منح السكن الاجتماعي، تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء شهر فيفري الماضي، في خطوة لضمان أكبر شفافية في التوزيع ومنح السكنات للمحرومين ومستحقيها. في هذا الشأن، يتم التفكير على مستوى الحكومة في اللجوء إلى أسلوب التنقيط ووضع ترتيب لكل من يحتاج إلى سكن على مستوى كل ولاية، وكل من يقبل ملفه يتم إعلامه برقم يسمى رقم الانتظار ويحصل صاحب ملف السكن الذي لقي القبول من طرف اللجان المختصة على مسكنه بمجرد الوصول إلى رقمه حسب برامج السكن المنجزة، أي أن طالب السكن الاجتماعي الذي قبل ملفه بعد تطبيق الإجراءات القانونية عليه سيعرف سلفا السنة التي سيستفيد فيها من مسكنه. ويتم حاليا في إطار لجان مشتركة بين وزارتي السكن والعمران ووزارة الداخلية، العمل على إنهاء صيغة الإجراءات الجديدة المتعلقة بمراجعة شروط منح السكن الاجتماعي أو السكن العمومي الإيجاري، بشكل يفضي إلى نوع من الشفافية ويحد من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تنجر عن الكشف عن قوائم السكن، وذلك من خلال الحرص على تطبيق الإجراءات التي جاء بها المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات منح السكن العمومي الإيجاري الذي صدر في سنة 2008 بحذافيره، من حيث تخصيص الحصص القانونية للشباب دون 35 سنة من جهة، وكذا العمل على تعزيز ذات الإجراءات بمراجعة طرق التحقيق حول أصحاب الملفات التي تودع على مستوى المجالس الشعبية البلدية من جهة أخرى. وتجد الإشارة، إلى أنه في إطار تقليص آجال الإنجاز وتقليص مدة انتظار المواطن لمسكنه الاجتماعي، كان رئيس الجمهورية قد أعطى الموافقة بتخفيف الإجراءات المتصلة ببناء السكنات من خلال اللجوء في إطار الإجراءات القانونية إلى صيغة التراضي البسيط للقيام بعمليات الدراسات والإنجاز، وفي هذا الشأن تم منح مئات الآلاف من السكنات لشركات عمومية على مستوى العاصمة والولايات الكبرى بشكل خاص سيتم الشروع في إنجازها بمجرد تسوية مشكل الأوعية العقارية. لهذه الأسباب تستمر الإحتجاجات ولا يجد الأميار ورؤساء الدوائر الحل الجزائريون يجهلون طريقة الطّعن في قوائم السكن! - السلطات المحلية غير قادرة على تحديد المتلاعبين وتعتمد في ذلك على معلومات أصحاب الملفات - إلغاء كل الطعون التي لا تتضمن معلومات حول المستفيدين المتلاعبين أكد مسؤولون في قطاع السكن بالجماعات المحلية أن كل الطعون في القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية التي لا تتضمن تحديد الأشخاص المستفيدين من السكنات أو قطع أراض ستلغى بصفة آلية. ومن ضمن الشروط التي يجب أن تتوفر في الطعون في القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية أن يتم تحديد وبصفة دقيقة في الطعن الذي يقدمه الشخص المعترض عن القائمة، الدليل الذي يثبت أن الأشخاص الوارد ةأسماؤهم في القائمة مستفيدون من سكنات اجتماعية أو يحوزون على سكن فردي ترقوي، أو أن يكون الشخص المرشح للاستفادة من السكن قد استفاد من قطعة أرضية منحتها له السلطات العمومية. وفي المقابل، فإن كل الطعون التي لا تتضمن المعلومات السابقة الذكر لا تعد شرعية وسترفض آليا. وحسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات منح السكن الاجتماعي، فإنه يكفل لكل طالب سكن يرى بعد نشر القوائم المؤقتة أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية مقابل وصل استلام لدى لجنة الطعن، ويحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الغرض بثمانية أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة، في حين يجب أن تفصل لجنة الطعن في كل الطعون في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما. وفي سياق ذي صلة، فإنه عند الانتهاء من عمليات دراسة الطعون والمعلومات والوثائق المقدمة فيها، تبلغ لجنة الطعن القرارات التي اتخذتها إلى لجنة الدائرة التي تقوم بالاستخلاف على أساس قوائم الانتظار المعدة مسبقا وبناء على ذلك تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين وتبلغها مرفقة بمحضر أشغالها، إلى الوالي الذي يرسل هذه القائمة إلى رئيس مجلس الشعبي البلدي المعني قصد نشرها خلال ثمان وأربع ساعة بمقر البلدية وكذا إلى الهيئة المؤجرة للتنفيذ. وتنشأ لجنة للطعن على مستوى كل ولاية، يترأسها الوالي وتتكون من رئيسي مجلس الشعبي الولائي، والدائرة مقر وجود المساكن المقرر منحها، والمديرين الولائيين المكلفين بالسكن، والشؤون الاجتماعية وكذا المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، ومسؤول الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن.