ندد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بالحكم الصادر ضد المواطن المغربي السعيد بوكيوض،الذي حكم عليه بالسجن 5 سنوات و بغرامة مالية بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، داعيا الهيئات والمنظمات الحقوقية المناهضة للتطبيع بالمملكة الى التكتل دفاعا عن حرية الرأي والتعبير و مساندة لكل المناهضين لسياسات التطبيع،جراء ما يتعرضون له من تضييقات واضطهاد. وعبر الفضاء المغربي،في بيان له الثلاثاء المنصرم،عن قلقه واستيائه الكبيرين من "هذا الحكم القاسي, والمجانب للصواب, الذي أصدرته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 31 يوليو 2023 في حق هذا المواطن, وهذا بعد ما تم اعتقاله بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء صباح يوم الاثنين 24 يوليو 2023 ، حينما كان قادما رفقة أسرته من قطر, ومتابعته في حالة اعتقال،بتهمة الإساءة إلى ثوابت المملكة". وأوضح البيان،أن هذه المتابعة تأتي على خلفية سبع تدوينات (ينفي نشره إياها على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي)،وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته على "الفايسبوك"، نهاية سنة 2020،ندد من خلالها بسياسات تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني، معتبرا التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية،خاصة وانه يتعارض مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع،والمناهض للاعتراف بكيان قاتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل. وإذ يندد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بهذا "الحكم الماس بحرية الرأي والتعبير", فإنه "يسجل غياب ضمانات المحاكمة العادلة في ملف المواطن السعيد بوكيوض،حينما تمت متابعته في حالة اعتقال, وحينما لم تستجب المحكمة للدفع الشكلي الرامي ببطلان المتابعة الذي أثاره دفاعه،كون الأفعال المتابع من أجلها تدخل ضمن ما هو منصوص عليه في قانون الصحافة ". كما أبدى التنظيم الحقوقي استغرابه من "السرعة الفائقة التي تمت بها المحاكمة, والتي استغرقت أقل من أسبوع، شملت مراحل البحث التمهيدي، والتقديم أمام النيابة العامة، والمناقشة في الجلسة وصدور الحكم على عكس ما يحدث في القضايا المتعلقة باختلاس المال العام والفساد ". و بناء عليه،طالب الفضاء المغربي بإطلاق سراح السعيد بوكيوض واسترجاع حريته فورا, حتى يتسنى له المثول أمام المحكمة في المرحلة الاستئنافية حرا طليقا, اعمالا لمبدأ قرينة البراءة "المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية،وللمادتين 11 و 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". و أكد،في السياق،أن "الأفعال المنسوبة إليه لا تدخل في نطاق الأفعال المجرمة قانونا بل تبقى في نطاق الحق في حرية الرأي والتعبير واعتناق آراء دون مضايقة،المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،والتي يكفلها ويضمنها الفصل 25 من الدستور المغربي".