أزيد من 2030 مسجون استفادوا من البراءة والمحكمة العليا تستقبل مئات طلبات التعويض كشفت آخر الأرقام التي تحوزها وزارة العدل منذ السنة الفارطة عن تسجيل أزيد من 2030 حالة لمساجين استفادوا من البراءة بعد قضائهم سنوات في السجن في اطار عقوبات فُصل فيها مؤخرا بحكم نهائي غير قابل للطعن او لطول فترة الحبس المؤقت، من بينهم اطارات ومسؤولين في الدولة توبعوا في قضايا فساد، غير أن اغلبهم لم يتلقوا تعويضات من اللجنة المختصة على مستوى المحكمة العليا، كما لم يعد ادماجهم في مناصب عملهم. ص.بليدي أكّدت مصادر قضائية ل”السلام”، أن هيئات مختصة في ادماج المساجين قدّمت أرقاما لوزارة العدل تحصي فيها ازيد من 2030 حالة مسجون استفادوا من البراءة بعد سنوات قضوها في الحبس المؤقت او ادينوا بأحكام قضائية خاطئة، كما استقبلت اللجنة المتخصّصة في تقدير قيمة تعويضات ضحايا الحبس المؤقت والأحكام القضائية الخاطئة على مستوى المحكمة العليا، عشرات طلبات التعويض من بينهم اشخاص متهمين في قضايا الإرهاب أو اطارات في الدولة لم يتمكّنوا من العودة الى مناصب عملهم رغم استفادتهم من أحكام البراءة. الأمين العام لمجلس قضاء الجزائر ومدير مدرسة “شاطوناف” أمثلة حيّة أصدرت مجالس قضائية عبر الوطن، أحكاما بالبراءة في حق مسؤولين قضوا سنوات في السجون بعدما وجّهت لهم تهم تتعلق بسوء التسيير، تبديد المال العام، الاختلاس، اتلاف معطيات، تلقي مزية غير مستحقة وغيرها من قضايا متعلقة بالفساد من بين هؤلاء “ب.امين” الأمين العام الأسبق لمجلس قضاء الجزائر الذي استفاد قبل ايام من حكم البراءة رفقة المدعو “ت.عاشور” مسيّر شركة “بوسكرام” للمنتجات الورقية من جرم التزوير في محرّر يدخل من أعمال وظيفته، جنحة تبديد أموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في تبديد أموال عمومية التزوير في محرّر مصرفي، وذلك بعدما ادين بخمس سنوات حبسا على وقائع تعود الى سنة 2008. وكانت الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء الجزائر قد اصدرت قرارا نهائيا غير قابل للنقض يقضي ببراءة كل من “د مرزوق” المدير السابق لمدرسة الشرطة لشاطوناف، “ز.فاتح” أستاذ بذات المدرسة، “ب.ياسين” ضابط شرطة و”ع .سيدعلي” مفتش في مسابقة الرماية من جرم سوء استغلال الوظفية في تقليد رتب عمداء الشرطة واتضح لهيئة المحكمة بعد 10 سنوات من ادانة المتهمين بعقوبات وصلت الى ثماني سنوات أن الموظفين لم يتورّطوا في تمكين أسماء محدّدة من تقلد مناصب دون وجه حق ودخلوا السجن بعدما وجدوا أنفسهم متهمين في ملّف يتعلق بتزوير نتائج الإمتحانات بالمدرسة العليا للشرطة لشاطوناف سنة 2008، غير أن اغلب الاسماء المذكورة اعلاه لم تتمكن الى يومنا من العودة الى مناصب عملها، نفس الأمر بنسبة ل52 شخصا أغلبهم اطارات في دولة استفادوا من البراءة بعد سنوات من ايداعهم رهن الحبس المؤقت في قضية بنك الخليفة. تعديل إجرائي ولجنة التعويضات تعمل بدون قانون خاص أكد محامون ل “السلام” أنهم رافعوا في عشرات القضايا استفاد فيها موكّلوهم من البراءة بعد فترات سجن تراوحت بين سنة و10 سنوات تبيّن للقضاة بعد طعون مقدّمة امام المحكمة العليا أنهم مسجونون ظلما، او انهم قضوا سنوات خلف القضبان في اطار الحبس المؤقت، وبعدما برمجت محاكمتهم صدرت في حقهم احكام بالبراءة ولكنهم يبقون بدون تعويضات لأن القوانين تخلو من نصوص واضحة تقر تعويضات ماديا ومعنويا عن فترة التوقيف والحبس التعسفّي. في ذات السياق، قال المحامي جمال سالمي أن غالبية المتضرّرين من الأحكام القضائية التعسفيّة لا يطالبون بحقوقهم بسبب جهلهم للإجراءات أو فقدان الأمل في الحصول على التعويضات في ظل غياب نص صريح وواضح تعتمد عليه لجنة التعويضات لدى المحكمة العليا أو خوفا من دخول اروقة المحاكم مجدّدا. من جهتها، اوضحت المحامية هدى بوطالب، ان هدف قضاة التحقيق من الوضع رهن الحبس هو ضمان عدم تأثير المشتبه فيهم على التحقيق وعدم ضياع الأدلة، مشيرة أن قرار قاضي التحقيق يجب أن تكون له مبرّرات حتى توافق عليه غرفة الاتهام، غير أن كثيرا من المتهمين لا يدانون بالتهم الموجهة لهم ومع ذلك لا يتم تعويضهم عن فترة حبسهم بسبب غياب نص قانوني صريح وواضح يلزم الدولة بدفع قيمة مالية محدّدة لضحايا الحبس المؤقت، وذلك رغم التعديل التي تضمّنه قانون الإجراءات الجزائية في 26 جوان 2001 في المادة 137 مكرر والمصادق عليه من طرف الهيئة التشريعية، والتي تقرّ بتعويض الأشخاص الذي كانوا ضحايا حبس مؤقت تعسفي في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإصلاح وعصرنة جهاز العدالة، كما صدر مرسوم يقضي بتشكيل لجنة تعويض ضحايا الحبس التعسفي على مستوى المحكمة العليا والتي استقبلت آلاف الملفات التي لا تزال عالقة بسبب عد وجود قانون خاص تستند اليه في معالجة الملفات وتحديد قيمة الضرر. وأوضحت ذات المحامية بشان اجراءات طلب التعويض، أن كل شخص استفاد من البراءة بعد الإدانة او في اطار السجن المؤقت يمكنه استخراج شهادة عدم طعن النيابة العامة وإيداعها رفقة طلب على مستوى لجنة التعويضات المتواجدة بمقر المحكمة العليا في أجل لا يتعدّى ستة أشهر من صدور الحكم ، ليستفيد من منحة بقيمة 2000 دينار عن كل يوم حبس تصرفه له الخزينة العمومية بعد دراسة اللجنة لملفه وتقييم الضرر الذي لحق به.