بسبب الأزمة المالية.. ** لا تزال تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها الجزائر نتيجة تذبذب أسعار النفط تلقي بظلالها فبعد ان مست بالعديد من المشاريع الاستثمارية والخدمات طالت اليوم جهاز العدالة حيث اضطرت الدولة إلى تخفيض منحة تعويض ضحايا الحبس الاحتياطي إلى 50 بالمائة فبعد أن كانت هذه الفئة تستفيد من 04 آلاف دينار عن كل يوم حبس كأقصى حد أصبحت اليوم تستفيد فقط من 2000 دينار في اطار تطبيق سياسة التقشف. كشف المحامي أحمد مدني بأن ضحايا الحبس الاحتياطي في الجزائر قد تضرروا كثيرا من الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر حيث تم تقليص منحة التعويضات إلى النصف موضحا انه لا يوجد نص قانوني صريح وواضح يلزم الدولة بدفع قيمة مالية محددة منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ سنة 2009 في إطار برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح وعصرنة جهاز العدالة كان ضحايا هذا الإجراء التعسفي يتلقون ما قيمته 4000 دينار عن كل يوم منذ تاريخ الايداع رهن الحبس لكن بسبب الازمة فقد تم خفضها ب50 بالمائة مؤخرا. وبخصوص كيفية الاستفادة من هذه المنحة التعويضية أكد ذات المتحدث ان كل شخص تم ايداعه رهن الحبس وبعد عرضه على القضاء استفاد من حكم البراءة عليه باستخراج شهادة عدم طعن النيابة العامة وإيداعها على مستوى لجنة التعويضات المتواجدة بمقر المحكمة العليا في أجل لا يتعدى 06 أشهر وهناك يتم دراسة وتقييم الضرر الذي لحق به مستدلا بالعديد من موكليه من بينهم متهم في قضية اعتداء على قاصر استفاد من 80 مليون سنتيم تعويض عن الحبس التعسفي وآخر كان متابع في قضية إرهابية مكث رهن الحبس مايقارب العام والنصف استفاد من حكم البراءة تم تعويضه بقرابة 200 مليون سنتيم مشددا على ان اللجنة المخصصة الوحيدة التي لديها السلطة التقديرية في قيمة التعويض التي تقوم بصرفها الخزينة العمومية بناء على مقررات التعويضات التي حكمت بها المحكمة العليا. وبدأ العمل بتعويضات ضحايا الحبس الاحتياطي عملا بأحكام التعديلات التي تضمنها القانون المعدل للإجراءات الجزائية شهر جوان 2001 والمصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان وهي التعويضات التي تضمنتها المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والتي تقر بتعويض الأشخاص الذي كانوا ضحايا حبس مؤقت تعسفي نزولا عند توصيات الإصلاح التي أمر بها الرئيس بوتفليقة غير أن المحكمة العليا لم تشرع في دراسة طلبات هؤلاء إلا في صائفة 2006 إثر صدور المرسوم الذي يقر تشكيل لجنة تعويض ضحايا الحبس الإحتياطي على مستوى المحكمة العليا. واكد مدني ان غالبية المستفيدين من هذه التعويضات هم اطارات الشركات الذين استفادوا من البراءة لأنه نادرا ما تطعن النيابة العام في الاحكام الصدارة في حقهم والاشخاص الذين تمت محاكتهم في إطار القانون العام أم المتهمين في قضايا الإرهاب فيستفيدون من التعويض في حالة واحدة هو تجاوز مدة الحبس الاحتياطي 44 شهرا وهيمدة التحقيق المنصوص عليها وبعدها تتم تبرأتهم من طرف العدالة مضيفا ان مدة الفصل في ملفات هؤولاء من طرف اللجنة المخصصة على مستوى المحكمة العليا عادة ما تتخذ الكثير من الوقت وهو ما أنتج تراكما في الملفات على مستوى لجنة التعويض محملها جزء من المسؤولية. وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة فصلت في كيفيات دفع تعويضات المساجين ضحايا الحبس المؤقت حيث أدرجتها ضمن النفقات الممكن صرفها بدون إصدار أمر بالصرف وتقرر تفويض أمين خزينة ولاية الجزائر بصفة حصرية بصرف التعويضات لأصحابها كما أن الحكومة لم تسقّف قيمة التعويضات أي أن الغلاف المالي المرصود للتعويض مقداره يبقى مفتوحا وغير مسقف لأن الكلمة الأخيرة في قيمة التعويضات تعود للجنة المكلفة على مستوى المحكمة العليا بالنظر في الطعون وطلبات التعويض عن الحبس المؤقت.