تفطنت السلطات العمومية في الجزائر مباشرة بعد عام 2000 إلى وقوع أخطاء قضائية، أبشعها تلك التي حدثت بسجن عنابة عام 1995، حيث توفيت إحدى المحبوسات التي كانت ضحية لما عُرف في تلك الفترة بحملة الأيادي النظيفة، والغريب في الأمر أن هذه السيدة افتكت البراءة في القضية التي توبعت من أجلها· وتوالت الأحداث المأساوية لعشرات المحبوسين الذين قضوا أشهرا في الحبس دون أن تتم محاكمتهم، أو أنهم قضوا مدة الحبس الاحتياطي تعسفا، ليتم إخلاء سبيلهم بعد أن يحصلوا على البراءة، هذا الأمر الذي أثاره القانونيون في الجزائر دفع بالسلطات العمومية إلى سن قانون يحمل رقم 01·08 المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل والمتمم للأمر رقم 06-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الذي شهد بعضا من الغموض استدعى التوضيح. الحكومة تأمر بصرف التعويضات لضحايا الحبس المؤقت أقرّت الحكومة سنة 2008 مرسوما تنفيذيا يقضي بتعويض ضحايا الحبس المؤقت، وحسب ما جاء في مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تنفيذ قرارات التعويضات الصادرة عن المحكمة العليا بسبب الحبس المؤقت، والرامي إلى توضيح كيفيات تطبيق المادة 57 من الأمر رقم 08 - 02 المؤرخ في 24 جويلية 2008 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، فقد تقرر أن يمنح التعويض المنصوص عليه بموجب قرار للجنة منشأة على مستوى المحكمة العليا بناء على حكم يصدر عن هذه الأخيرة، ويتم دفع هذا التعويض بصفة حصرية من طرف أمين خزينة ولاية الجزائر، على اعتبار أن اللجنة مقرها الرسمي المحكمة العليا، وبالتالي يصبح أمين عام خزينة ولاية الجزائر هو المكلف من دون غيره مهما كان عنوان الضحية صاحب التعويض· وحسب المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة عام ,2008 فإن المدفوعات التي يتم القيام بها في إطار هذا الإجراء، موضوع تسوية سنوية، على أساس أمر بالصرف للوزير المكلف بالمالية، على اعتبار أن منح التعويضات يكون بدون أمر بالصرف مسبق، وذلك طبقا لأحكام المادة 57 من الأمر رقم 08 - 02 المؤرخ في 24 جويلية 2008 المتضمن قانون المالية التكميلي لعام .2008 المدير الجهوي لوكالة سونلغاز ببولوغين آخر الضحايا كان المدير الجهوي لوكالة سونلغاز ببولوغين، حاكم حمدان، آخر ضحايا الحبس المؤقت، فالفقيد توفي السبت الماضي عن عمر 06 عاما، بعد تدهور وضعيته الصحية في المؤسسة العقابية للحراش، وقبل يوم من النطق بالحكم في القضية والقاضي ببراءته التامة بعد أن توبع فيها كمتهم رئيسي، وهو الذي قضى أكثر من 04 عاما خدمة في القطاع· وقد أدانته محكمة باب الوادي منذ أيام بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة 002 ألف دينار، بتهمة التزوير في محررات تجارية واستعمالها والغدر، فيما جرت تبرئة متهمين آخرين، وهذا بعد التماسات وكيل الجمهورية التي طالبت بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الأول و5 سنوات حبسا ضد المتهمين ال4 في محاكمة امتدت فصولها على مدار 5 ساعات· أما الضحية الآخر الذي أثار حملة إعلامية كبيرة، فهو المدير السابق لبنك الخليفة المحل، محمد لزهر علوي الذي توفي في مارس 6002 بعد أن قضى عامين في الحبس المؤقت في القضية التي توبع فيها ضمن ما عُرف بمحاكمة المتورطين في فضيحة الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، وقد تمت المحاكمة من دونه· هؤلاء نسبة قليلة من الذين يتوفون في السجن قبل محاكمتهم بسبب الحبس التعسفي لبعضهم أو تدهور أوضاعهم الصحية، وحرمانهم من الإفراج المشروط، وتؤكد التقارير أن عيادات المؤسسات العقابية تبقى على طول العام، مليئة بالمرضى وتعج بهم، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة، وقد سجل بسجن الحراش أكبر عدد من الوفيات للمحبوسين قبل محاكمتهم، كما هو الحال بالنسبة لسجن وهران أو حتى سجن تازولت بباتنة·