الاجتماع الوزاري لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات: عطاف يعقد جلسة عمل مع نظيره البرتغالي    عميد جامع الجزائر يستقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني    أشغال عمومية: شركات مصرية ترغب في المشاركة في برنامج السكك الحديدية    سوناطراك: نشوب حريق بمركب معالجة الغاز بإليزي بدون تسجيل أي ضحية    سوناطراك تشارك في الصالون الدولي للموارد الاستخراجية والطاقوية في كوت ديفوار    كأس إفريقيا 2024: المنتخب الوطني النسوي يواصل تحضيراته بحضور كل اللاعبات    خبراء أمميون يدعون الدول للامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية    غوتيريش يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    المسابقة الوطنية ستطلق غدا الخميس    لقد جعلت بلادنا من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا يتوجب علينا كسبه    ضرورة تصحيح الاختبارات داخل الأقسام    ورشة تكوينية للقضاة وضباط الشرطة من تنظيم وزارة العدل    عطاف يقوم بطرد وزيرة الخارجية السابقة للصهاينة تسيبي ليفني    لبنان يواجه أعنف فترة له من الاعتداء منذ عقود    إقامة صلاة الاستسقاء عبر الوطني السبت القادم    الإصلاح الشامل للعدالة يعد أبرز محاور برنامج رئيس الجمهورية    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    ترقب تساقط بعض الأمطار وعودة الاستقرار يوم الجمعة    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    كرة القدم/رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد ينهزم أمام اولاندو بيراتس (1-2)    الفريق أول شنقريحة يزور معرض أحمد الجابر للنفط واللواء مبارك المدرع 15    بصمة الرئيس تبون بادية للرقي بالفلاحة والفلاحين    دعوات للتصدي للتطبيع التربوي بالمغرب    رمز الريادة والابتكار    الاحتلال الصهيوني يمسح 1410 عائلة فلسطينية من السجل المدني    وزارة الصناعة : السيد غريب يشرف على تنصيب الأمين العام ورئيس الديوان    الدعم مكّن من إنهاء ندرة الحليب المبستر    وزير الاتصال يعزّي عائلة الفقيد والأسرة الإعلامية    رحيل صوت القضيتين الفلسطينية والصحراوية في المحاكم الدولية    تطبيق مبتكر يحقق الأمن السيبراني    محرز يحقق رقما مميزا في دوري أبطال آسيا    حريق يأتي على ورشة نجارة    اكتشاف عيادة سرية للإجهاض    طالب جامعي متورط في سرقة    الإطاحة بشبكة إجرامية من 5 أشخاص بوهران    مازة لن يغادر هيرتا برلين قبل نهاية الموسم    معرض لورشات الشباب الفنية    البحث في علاقة المسرح بالمقاومة    تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    جائزة الشيخ عبد الكريم دالي : حفل تكريمي للفنان الراحل نور الدين سعودي    الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير بتبسة: فيلم "القناع" للمخرج فيصل قادة يفتك المرتبة الأولى    الملتقى الدولي للمهرجان الثقافي للفن المعاصر : منصة للتبادل والتحاور في مواضيع الفن المعاصر    مدرب مانشستر يونايتد يصر على ضم آيت نوري    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    كابوس مرعب في موسم الشتاء    الفترة المكية.. دروس وعبر    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    وزير الصحة يشرف على اختتام أشغال الملتقى الدولي الثامن للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    الفروسية : كأس الاتحادية للمسابقة الوطنية للقفز على الحواجز من 28 إلى 30 نوفمبر بتيبازة    رقمنة القطاع التربوي: التأكيد على "الانجازات الملموسة" التي حققتها الجزائر    إعادة انتخاب دنيا حجّاب    ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي ضوابط نشاط صنع .. إستيراد وتوزيع المواد التبغية
نشر في السلام اليوم يوم 26 - 04 - 2019

سحب الاعتماد في حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها
ضبطت وزارة المالية كيفية تنظيم نشاطات صنع، إستيراد وتوزيع المواد التبغية، وأكدت على سبيل المثال لا الحصر، أنه سيتم سحب الإعتماد في حالة مخالفة الممارسين لهذا النشاط للأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها في بلادنا.
أوضح مرسوم رئاسي صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية، يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 أكتوبر 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع وإستيراد وتوزيع المواد التبغية، أنه وتطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 2001، والمادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، تمنح صفة صانع المواد التبغية للأشخاص المعنوية، ويجب أن تنتظم الشركة المنتجة للمواد التبغية في إطار الشراكة طبقا لأحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة أيضا، ويقصد بالشراكة وفقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مساهمة رأس المال الأجنبي في حدود 49 بالمائة على الأكثر من رأسمال الشركة، كما يجب على مساهم واحد على الأقل ضمن هذه الشراكة – يضيف المصدر ذاته – أن يثبت إستغلاله لعلامات ذات سمعة عالمية.
في السياق ذاته، وفي حالة المواد الموجهة للتدخين التي تشمل التبغ يجب على الشريك الأجنبي إثبات الخبرة والمهارة في الميدان،أمّا بالنسبة للمواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ يجب عليه إثبات التخصص في الميدان.
هذا وتربط ممارسة نشاط صانع المواد التبغية باكتتاب المترشح لدفتر الشروط وفق بنود النموذج الملحق، كما يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط وهي التي تثبته قانونا المصالح الجبائية، والمصالح المختصة في منح الحق للمترشح في الحصول على الإعتماد بصفة صانع للمواد التبغية يسلمه وزير المالية في أجل أقصاه 30 يوما.
وأبرز المرسوم الرئاسي ذاته، أنه يمكن سحب الإعتماد في حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، على غرار عدم احترام الإلتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط، وعدم الإنطلاق في الإنتاج بعد إنقضاء أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ منح الإعتماد، غير أنه لا يمكن أن يتم السحب إلا في شهر واحد بعد إعذار الصانع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.