سحب الاعتماد في حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها ضبطت وزارة المالية كيفية تنظيم نشاطات صنع، إستيراد وتوزيع المواد التبغية، وأكدت على سبيل المثال لا الحصر، أنه سيتم سحب الإعتماد في حالة مخالفة الممارسين لهذا النشاط للأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها في بلادنا. أوضح مرسوم رئاسي صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية، يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 أكتوبر 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع وإستيراد وتوزيع المواد التبغية، أنه وتطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 2001، والمادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، تمنح صفة صانع المواد التبغية للأشخاص المعنوية، ويجب أن تنتظم الشركة المنتجة للمواد التبغية في إطار الشراكة طبقا لأحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة أيضا، ويقصد بالشراكة وفقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مساهمة رأس المال الأجنبي في حدود 49 بالمائة على الأكثر من رأسمال الشركة، كما يجب على مساهم واحد على الأقل ضمن هذه الشراكة – يضيف المصدر ذاته – أن يثبت إستغلاله لعلامات ذات سمعة عالمية. في السياق ذاته، وفي حالة المواد الموجهة للتدخين التي تشمل التبغ يجب على الشريك الأجنبي إثبات الخبرة والمهارة في الميدان،أمّا بالنسبة للمواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ يجب عليه إثبات التخصص في الميدان. هذا وتربط ممارسة نشاط صانع المواد التبغية باكتتاب المترشح لدفتر الشروط وفق بنود النموذج الملحق، كما يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط وهي التي تثبته قانونا المصالح الجبائية، والمصالح المختصة في منح الحق للمترشح في الحصول على الإعتماد بصفة صانع للمواد التبغية يسلمه وزير المالية في أجل أقصاه 30 يوما. وأبرز المرسوم الرئاسي ذاته، أنه يمكن سحب الإعتماد في حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، على غرار عدم احترام الإلتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط، وعدم الإنطلاق في الإنتاج بعد إنقضاء أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ منح الإعتماد، غير أنه لا يمكن أن يتم السحب إلا في شهر واحد بعد إعذار الصانع.