بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران : السوريون يحتفلون بالذكرى ال14 للثورة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي ضوابط نشاط صنع .. إستيراد وتوزيع المواد التبغية
نشر في السلام اليوم يوم 26 - 04 - 2019

سحب الاعتماد في حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها
ضبطت وزارة المالية كيفية تنظيم نشاطات صنع، إستيراد وتوزيع المواد التبغية، وأكدت على سبيل المثال لا الحصر، أنه سيتم سحب الإعتماد في حالة مخالفة الممارسين لهذا النشاط للأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها في بلادنا.
أوضح مرسوم رئاسي صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية، يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 أكتوبر 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع وإستيراد وتوزيع المواد التبغية، أنه وتطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 2001، والمادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، تمنح صفة صانع المواد التبغية للأشخاص المعنوية، ويجب أن تنتظم الشركة المنتجة للمواد التبغية في إطار الشراكة طبقا لأحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة أيضا، ويقصد بالشراكة وفقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مساهمة رأس المال الأجنبي في حدود 49 بالمائة على الأكثر من رأسمال الشركة، كما يجب على مساهم واحد على الأقل ضمن هذه الشراكة – يضيف المصدر ذاته – أن يثبت إستغلاله لعلامات ذات سمعة عالمية.
في السياق ذاته، وفي حالة المواد الموجهة للتدخين التي تشمل التبغ يجب على الشريك الأجنبي إثبات الخبرة والمهارة في الميدان،أمّا بالنسبة للمواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ يجب عليه إثبات التخصص في الميدان.
هذا وتربط ممارسة نشاط صانع المواد التبغية باكتتاب المترشح لدفتر الشروط وفق بنود النموذج الملحق، كما يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط وهي التي تثبته قانونا المصالح الجبائية، والمصالح المختصة في منح الحق للمترشح في الحصول على الإعتماد بصفة صانع للمواد التبغية يسلمه وزير المالية في أجل أقصاه 30 يوما.
وأبرز المرسوم الرئاسي ذاته، أنه يمكن سحب الإعتماد في حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، على غرار عدم احترام الإلتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط، وعدم الإنطلاق في الإنتاج بعد إنقضاء أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ منح الإعتماد، غير أنه لا يمكن أن يتم السحب إلا في شهر واحد بعد إعذار الصانع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.