قد تجد المرأة الحامل بعض المشكلات في أداء العبادات المفروضة ، فما حكم الشرع للمرأة الحامل حتى تستطيع أن تؤدي عبادتها على الوجه الأمثل؟ إن الطهارة مفتاح الدخول للعبادة من صلاة وصوم ففي حال خروج سائل من المرأة في أثناء فترة الحمل فإنه يسمى الهادي ويترتب على نزوله نقض الوضوء فقط، وإذا نزل منها دم قبل الطلق يسمي دم الاستحاضة ويترتب عليه أيضا نقض الوضوء. أما عن نزول دم الولادة فإنه يكون دم نفاس ويترتب عليه انقطاع المرأة عن أداء عبادتها من صوم وصلاة، وعن دخول المساجد وقراءة القرآن وطواف البيت الحرام وقد تطهر المرأة من هذا النفاس في غضون أسبوعين أو شهر وبحد أقصى أربعين يوما عند جمهور الفقهاء، وقد تصل في بعض الحالات إلى ستين يوما عند الشافعية، فإذا تجاوز دم النفاس تلك الفترة يتحول إلى دم استحاضة، فتغتسل المرأة غسلا كاملا وتتوضأ لكل صلاة وتؤدي العبادات المفروضة عليها، وينقض الوضوء عند نزول الدم في أثناء الصلاة وعليها الصلاة جالسة إن لم تستطع الوقوف، كما رخص لها الإفطار في رمضان في حال إضرار الصيام بصحتها وصحة جنينها وعليها القضاء. وجدير بالذكر أنه إذا كانت المرأة الحامل تتمتع بصحة جيدة فعليها أداء جميع الفروض، لأن حركة الصلاة من أهم التمرينات اللازمة لصحة الجنين، ويفضل أن تمتنع عن صيام رمضان في أشهر الحمل الأولي، ويجوز أن تصوم في الأشهر الأخيرة. أما في حال الحمل الحرج الذي تعاني فيه المرأة من أية مضاعفات أو أمراض عضوية قد تؤثر علي ثبات الجنين وصحته، فتمتنع عن الصيام طوال أشهر الحمل ويجب عليها القضاء وتؤدي الصلاة وهي جالسة ولا يفضل أداء مناسك الحج أو العمرة لأن ذلك يمثل خطورة على حملها.