تفاديا لتكرار سيناريو ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة أكد بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أن التعديلات التي أدخلت على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، لا تسمح لأي شخص من اليوم فصاعدا بإيداع ملف راغب في الترشح وتلزم الأخير بإيداعه شخصيا، وذلك تفاديا لتكرار سيناريو ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وهو في رحلة علاجية، ما أثار حينها جدلا كبيرا في الداخل والخارج. هذا أكد زغماتي، خلال عرضه أمس بالمجلس الشعبي الوطني، مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة المستقلة للانتخابات وتعديل نظام الانتخابات، أن السلطة الوطنية للانتخابات، هي التي ستتسلم من اليوم فصاعدا ملفات المترشحين وليس المجلس الدستوري، وهي التي تفصل في صحة الترشيحات من عدمها، على أن تسلم ردودها للمترشحين في غضون 7 أيام مع تقديم التبرير لأصحاب الملفات المرفوضة، كما تراقب عمليات تمويل الحملة الانتخابية. هذه أهم بنود مشروع تعديل قانون الانتخابات هذا وتضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي عرضه، وزير العدل حافظ الأختام، عدة إجراءات جديدة لضمان النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة أهمها استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري، فضلا عن إجراء الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية السلطة المستقلة والتي يلتزم أعضاؤها وأعوانها التزاما صارما بالحياد تجاه الأحزاب والمترشحين، تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة، وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، وكذا من 3 مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، إلى جانب إلتزام السلطة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للقنصلية أو السفارة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، وكذا إعطاء الحق لكل ناخب للإطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك، وتعد السلطة المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية أو الإستفتائية، ومن بين الإجراءات أيضا التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، إلزام المترشح لرئاسة الجمهورية بإرفاق شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها في ملف ترشحه الذي يودعه شخصيا لدى هذه السلطة، وتقديم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.