تضمنت التعديلات على قانون الانتخابات التي أعدتها اللجان القانونية ضمن لجنة الوساطة تغيرات جوهرية من شأنها أن تضمن نزاهة و شفافية الانتخابات الرئاسية القادمة و في مقدمتها التعديلات المقترحة في عملية انتخاب رئيس الجمهورية. ويجرد مشروع القانون المتضمن تعديلات على القانون العضوي للانتخابات – تملك "البلاد" نسخة منه- السلطة التنفيذية من كل دور في ما يخص جميع مراحل تنظيم مراقبة و الإعلان عن نتائج الانتخابات ويحيلها الى السلطة المستقلة للإنتخابات. و تنص المادة 14 من المشروع على "تمسك السلطة المستقلة للانتخابات قوائم الإنتخابات ( البطاقة الانتخابية ، سجل الناخبين) و تسهر على تحيينها بصفة دورية و بمناسبة كل إستحقاق إنتخابي او استفتائي طبقا لأحكام هذا القانون". و تشمل التعديلات القسم الثالث من القانون المتعلق ببطاقة الناخب التي أصبح إعدادها و تسليمها و إلغائها و إستبدالها من صلاحيات السلطة المستقلة للإنتخابات و تنص المادة 24 من مشروع القانون على " تعد المجالس الولائية للسلطة و إدارة اللجان الإنتخابية على مستوى القنصليات و السفارات تحت إدارة و إشراف الهيئة، بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الإستشارات الإنتخابية و الإستفتائية و تسلم لكل ناخب مسجل في القوائم الإنتخابية يحدد مجلس السلطة كيفيات إعداد بطاقة الناخب و تسليمها و إستبدالها و إلغائها ينشر القرار في الجريدة الرسمية". و تمتلك السلطة المستقلة للإنتخابات صلاحيات واسعة تحيل المترشح لرئاسة الجمهورية الى التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة مثلما توضحه المادة 13 كما تمكنها الصلاحيات من رفض الترشيح مثل ما تحدده المادتين 98 و78 و تقديم ساعة الاقتراع مثل ما تحدده المادة 33 أو حتى عدم قبول التوكيلات إلا في حالة مصادقة ممثل السلطة عليها مثل ما توضحه المادة 56 كما تتكفل هذه السلطة حصرا بإعداد قائمة المترشحين مثل ما تنص عليه المادة 119 بل وشملت التعديلات نص و مميزات أوراق التصويت التي باتت من صلاحيات السلطة المستقلة للإنتخابات وفق المادة 120. و تتشكل مكاتب التصويت وفق المشروع من رئيس و نائب رئيس ومساعدين نصفهم قضاة و نصفهم محامين يعينهم مجلس السلطة. كما يتم إنشاء لجنة تابعة للسلطة للمنتخبين في الخارج مثلما جاء في المادة 163.