حرمت تعديلات الحكومة للأمر رقم05-06 المتعلق بمكافحة التهريب، وفقا للمادة1 مكرر، متاجرة الوقود أو اقتنائه أو نقله أو تخزينه أو نقله داخل النطاق الجمركي، فيما حددت التعديلات الواردة على كل من المادتين 16و11 تحديد العقوبة التكميلية لمن يهيئ وسيلة نقل لتهريب الوقود، في مقابل اقتراح نفس المشروع الذي ستباشر عملية مناقشته على مستوى اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في غضون الأسابيع القادمة، تمديد اختصاص الأقطاب القضائية الجزائية إلى بعض جرائم التهريب المنصوص عليها في المواد13و14 و15. واقترح المشروع في مسودته المودعة على مستوى مكتب الغرفة الثانية، والذي تحوز " السلام " على نسخة منه، تمديد المصادرة المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر 05-06، إلى البضائع ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب جريمة الإتجار غير المشروع بالوقود، مع تتميم المادة 11 بفقرة جديدة، تنص على معاقبة كل من يقوم بتهيئة وسيلة النقل برفع سعة تخزينها للوقود، بغرض التهريب ومخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، مشددا الغرامة على المهربين للوقود خارج الحدود الجزائرية إلى 100 مرة قيمة سعره بالسوق الوطنية. وفي الشق المتعلق بتمديد اختصاص الأقطاب القضائية الجزائية، إلى بعض جرائم التهريب المتعلقة بالتهريب، باستعمال سلاح ناري وتهريب الأسلحة والتهريب الذي يمس الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، برر الجهاز الحكومي التعديلات إلى خطورة هذه الجرائم وآثارها على الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من الأشكال الخطيرة للجريمة المنظمة العابرة للحدود كونها ذات صلة وثيقة بجرائم الإرهاب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات. وفي الموضوع ذاته، ربطت الحكومة تعديلها للأمر05- 06 المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي مضى عليه 8 سنوات بالآثار الوخيمة لهذه الظاهرة، التي تهدد الإمكانيات المالية للبلاد، فضلا عن كونها تعيق تطورها. حيث ستعدل وتتم بمقتضاه المادة 3 المواد 11 و16 و34 من الأمر فيما تتمم المادة 4 وتعدل المادة 34 مكرر.