يهدف مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 05- 06 المتعلق بمكافحة التهريب، والذي تحوز ”الفجر” نسخة منه، إلى حماية الاقتصاد الوطني والحد من الظاهرة، حيث جاء بعد التطور الكبير والحاصل في مجال التهريب كونه أصبح يهدد بصفة مباشرة الإمكانيات المالية للجزائر والاقتصاد الوطني. كما أشار المشروع إلى أن خطورة هذه الظاهرة أصبحت معممة على كل الحدود الجزائرية سواء شرقها أو غربها أو جنوبها وحتى شمالها مما يقتضي تعزيز الإطار التشريعي لمكافحتها والتكفل بالنقائص المسجلة ميدانيا. ونص مشروع القانون في المادة 10 على ”معاقبة المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله داخل النطاق الجمركي مخالفة للقوانين والتنظيمات المتعلقة بالتموين في هذا المجال”. كما جاء في المادة 11 من ذات المشروع أنه ”يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة ووسيلة النقل المصادرة كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب”. غير أنه إذا تعلق الأمر بتهريب الوقود تساوي الغرامة مائة (100) مرة قيمة الوقود في السوق الوطنية في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر. و”يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200. ألف دج إلى 1 مليون دج كل من يقوم بتهيئة وسيلة النقل برفع سعة تخزينها للوقود بغرض التهريب مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها” كما ينص كذلك هذا المشروع. وأضافت المادة 34 أساليب التحري الخاصة التي تطبق على الأفعال الإجرامية في هذه الحالة خاصة وأن مهربي الوقود عبارة عن عصابات كثيرة. كما يقترح المشروع إخضاعه الجرائم المتعلقة بالتهريب باستعمال سلاح ناري وتهريب الأسلحة والتهريب الذي يمس الأمن والاقتصاد الوطنيين أو الصحة العمومية لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع.