يهدف مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب إلى وضع حد لظاهرة تهريب الوقود الذي عرف تصاعدا رهيبا خلال السنوات الأخيرة في المناطق الحدودية للبلاد. ويندرج هذا المشروع في اطار مجهودات الدولة لوضع اطار قانوني يسمح لتفادي النقائص المسجلة في ميدان مكافحة التهريب والتي تعتبر من بين التحديات الكبرى الذي تسعى الجزائر لرفعها بغية حماية اقتصادها. ويقترح مشروع القانون في المادة 10 "معاقبة المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله داخل النطاق الجمركي مخالفة للقوانين و/أو التنظيمات المتعلقة بالتمويق في هذا المجال". كما جاء في المادة 11 من ذات المشروع أنه "يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة ووسيلة النقل المصادرة كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب". غير أنه إذا تعلق الأمر بتهريب الوقود تساوي الغرامة مائة (100) مرة قيمة الوقود في السوق الوطنية في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر. "يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من يقوم بتهيئة وسيلة النقل برفع سعة تخزينها للوقود بغرض التهريب مخالفة للأحكام التشريعية و/أو التنظيمية المعمول بها" كما ينص كذلك هذا المشروع. و جاء في المشروع أيضا أنه "يتعرض كل من يقوم بتهيئة وسيلة نقل برفع سعة تخزينها للوقود بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إلى الشطب, حسب الحالة, من السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف ومصادرة العتاد المستعمل في ارتكاب الجريمة وغلق المحل". و يقترح هذا المشروع اخضاع الجرائم المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب, لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية".