شددت عقوبة الجرائم المرتكبة ضد القصر، والتي جاءت ضمن تعديلات مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم66-156 المتضمن لقانون العقوبات، بهدف تكييف التشريع الوطني مع البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل . المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-29، علاوة عن تجريمه لبيع الأطفال والتسول بالقصر واستغلالهم في الدعارة وخطفهم، هذه الأخيرة التي عرفت انتشارا خطيرا في الآونة الأخيرة حيث نص على عدم استفادة مرتكبيها من إجراءات التخفيف . وفي المادة 04 المتضمنة في القسم الرابع الذي جاء تحت عنوان التسول والتشرد الوارد في الكتاب الثالث للجنايات والجنح من مشروع قانون العقوبات، والتي عدلت المادة 195مكرر إقترحت الحكومة التي أحالت المشروع على المجلس الشعبي الوطني معاقبة كل متسول بالقصر الذي لم يكمل السن18سنة، أو يعرضه لتسول بالحبس من» 6 أشهر إلى سنتين وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه ». وفي موضوع إصلاح المؤسسات العقابية، فقد استجاب الجهاز التنفيذي لمقترحات فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إذ اقترحت الحكومة تعديل أحكام المادة 5 من قانون العقوبات، برفع من مدة السجن المؤقت لمدة تفوق ال20 سنة بالنسبة للجرائم الخطيرة، لا سيما تلك التي تمس بالأشخاص مع مراجعة المادة 60 مكرر، من خلال حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة وإجازات الخروج والحرية النصفية والإفراج المشروط لمدة محددة.