حددت وزارة التربية الوطنية في منشور لها يحمل رقم 81 مؤرخ في ال17 سبتمبر 2014، موجه إلى مديريات التربية بولايات أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي، غرداية شروط ومعايير الاستفادة من السكن الوظيفي غير قابل للتنازل في إطار المساهمة في معالجة النقص في التأطير في ولايات الجنوب، بهدف ضمان استقرار الأساتذة بهذه الولايات التي تعرف عجزا في الأساتذة في بعض المواد لاسيما المواد العلمية واللغات الأجنبية. وأعطت الوزارة -حسب المنشور الذي تحصلت ''السلام'' على نسخة منه- الأولوية في الاستفادة لصالح الأساتذة المدرسين للمواد والتخصصات التي تعاني من العجز في التأطير خاصة في اللغات الأجنبية، وحدد المنشور الأسلاك المعنية بعملية الاستفادة في سلك أساتذة المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، معلمي المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم المتوسط، أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين، الأساتذة التقنيين في الثانويات، وبين المنشور أن حق الاستفادة من سكن يكون في حال كان المعني وزوجته يعملان في التعليم واللذين يحق لهما الاستفادة من سكن واحد فقط، والأمر نفسه لكل موظف متزوج، في حين يكون للموظفين العزاب سواء كانوا ذكورا أوإناثا حق الاستفادة من سكن جماعي حسب الجنس لا يقل عن أربعة أفراد للسكن الواحد مع ضرورة تغطية الحاجيات في المناطق النائية، مشيرا أنه لا يمكن الاستفادة من هذا الامتياز في الولايات مقر العمل لكل موظف أو زوج استفاد من ملك عقاري ذي استعمال سكني ملكية تامة، أما في شروط الاستفادة، فيتعلق الأمر بمعايير وسلم التنقيط. ورتب الطلبات على أساس مجموع النقاط المتحصل عليها لكل واحد منهم، من بينها المؤهلات العلمية، الأقدمية في المنصب، الوضعية العائلية، وتطابق الاختصاص مع مادة العجز، وفتحت الوزارة أمام الأساتذة الذين لم يتم إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين تقديم طعون على مستوى مديرية التربية للولاية للنظر فيها من طرف لجنة معدة لذلك يترأسها مدير التربية وبعضوية رؤساء مصالح الموظفين والبرمجة والمتابعة والمكلف بالمنازعات، وثلاثة أعضاء عن ممثلي اللجان المتساوية الأعضاء ومنع نص المنشور المجمع بين عضوية لجنة دراسة الملفات ولجنة الطعن لإضفاء مصداقية أكبر على عملية التوزيع والطعن.