تعكف وزارة التربية الوطنية، على التحضير لمنشور وزاري يتضمن تحديد كيفيات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي المخصص لولايات الجنوب، ويندرج هذا المشروع في إطار معالجة النقص في التأطير التربوي بهذه الولايات. وحسب المشروع الذي تلقت "البلاد نسخة منه، فإنه يوجب إعلام الموظفين بوجود سكنات وظيفية، كلما توفرت حصة وفقا للصيغ المطروحة، يذكر فيها عدد السكنات المتوفرة والمناطق المتواجدة بها، معه العلم أن الولايات التي حددها المشروع تشمل كل من ولايات أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورڤلة، إيليزي، تندوف، الوادي، وغرداية، ويخول الحق للاستفادة من هذا النمط من السكنات لموظفي التعليم قيد الخدمة وهم معلمو المدرسة الابتدائية، أساتذة المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم المتوسط، الأساتذة التقنيون في الثانويات، أساتذة التعليم الثانوي، الأساتذة المبرزون، وتعطي الأولوية في الاستفادة من هذا النمط من السكن لموظفي التعليم المدرسين للمواد والتخصصات التي تعاني من العجز في التأطير. هذه هي صيغة الاستفادة ويخول المشروع حق الاستفادة لفائدة الزوج "الموظف" والزوجة "الموظفة"، ثنائي "عامل" في القطاع، الاستفادة من سكن واحد، الموظفون المتزوجون يستفيدون من سكن واحد، أما الموظفون العزاب والموظفات العازبات، الاستفادة تكون من سكن جماعي حسب الجنس، في حدود أربعة أفراد على الأقل للسكن الواحد، مع ضرورة تغطية الحاجيات في المناطق النائية. هؤلاء من لا يحق لهم الاستفادة ويوضح المشروع أنه لا يمكن الاستفادة من الحق في السكن المخول للأسلاك المذكورة سابقا، في الولايات مقر العمل لكل موظف أو زوج موظف "ة"، استفاد من إحدى الصيغ المتمثلة في امتلاك عقار ذي استعمال سكني ملكية تامة، امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، الاستفادة من سكن عمومي إيجاري أو سكن تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار، أو استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي. هكذا ستمنح هذه السكنات وبخصوص تكوين الملف، فإنه ينبغي على كل مرشح من الأسلاك، راغب في الاستفادة من سكن بمقر العمل بإحدى ولايات الجنوب العشرة المعنية، تقديم الملف عن طريق السلم الإداري إلى لجنة توزيع السكنات بمديرية التربية للولاية التي يعمل فيها، ويشتمل الملف على طلب خطي يحدد طبيعة السكن المراد الاستفادة منه، قرار التعيين، محضر التنصيب، شهادة عائلية للمتزوجين، شهادة الإقامة، شهادة السلبية مسلمة من المحافظة العقارية لدائرة العمل. أما لجنة دراسة الملفات، تنشأ على مستوى مديريات التربية للولايات المعنية، وتتشكل من الأمين العام لمديرية التربية، رئيسا، ثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة معينين من قبل المديرية، ثلاثة موظفين أعضاء دائمين في اللجان المتساوية الأعضاء، ويقوم مدير التربية باستدعاء أعضاء اللجنة قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة ويتولى الأمين العام رئاستها، التي لا تصح إلا بحضور ثلثي الأعضاء، ويتم التداول في القرارات بالأغلبية البسيطة، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. سلم تنقيط للاستفادة من السكن يتم ترتيب طالبي هذه السكنات -حسب المشروع- بالأولوية على أساس مجموع النقاط المتحصل عليها لكل واحد منهم، وتحسب هذه النقاط على أساس عدد من المقاييس، وهي المؤهلات العلمية: شهادة تفوق الليسانس 6 نقاط، شهادة الليسانس أو ما يعادلها 4 نقاط، شهادة بكالوريا أو ما يعادلها نقطتان، ونقطة عن كل سنة بخصوص الأقدمية المهنية في أسلاك التعليم، أما الوضعية العائلية: المتزوج "ة" بأولاد، أرمل "ة" بأولاد، مطلق "ة" بأولاد، الكفيل "ة" بأولاد يستفيدون من 6 نقاط لكل واحد، أما المتزوج "ة" بدون أولاد 4 نقاط، ثنائي في القطاع "الزوج والزوجة" نقطتان، أما تطابق الملمح مع الاختصاص والاحتياج، وتمنح نقاط إضافية كامتياز في المادة والمرحلة التي يجل فيها العجز وهي 5 نقاط. وفي حال تساوي عدد النقاط، تعطى الأولوية لمن يدرس المادة التي يسجل فيها احتياج، وللأكثر أقدمية في القطاع، وللزوج "ة" الأكثر عددا من الأولاد، وللأكبر سنا. كما يمكن تقديم طعن للجنة المختصة في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ نشر قائمة المستفيدين، التي تتولى الفصل في الملفات في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ انتهاء فترة الطعن. شروط إخلاء السكن تتولى -حسب مشروع المنشور الوزاري- المصلحة المختصة بمديرية التربية إعداد مقررات الاستفادة، ويوقعها مدير التربية مع وجوب تقييدها بمجموعة التزامات تتمثل في التعهد بإخلاء السكن بمجرد انتهاء علاقة العمل التي تخول حق الاستفادة من السكن مثل حالة النقل من مكان العمل، الإحالة على الاستيداع، الترقية أو التعيين في منصب إداري، التقاعد، الوفاة، مع ضرورة شغل السكن الممنوح خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ الاستفادة، كما يقع على عاتق المستفيد دفع تكاليف الكهرباء والغاز والماء والصيانة الداخلية.