سوريا : تصعيد أمني جديد في دمشق وحلب    الجمعية العامة ال22 لجمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية: "عهدة جديدة لرفع تحديات جديدة"    قويدري: التأكيد على "أهمية إنتاج المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية بالجزائر"    المجلس الشعبي الوطني : بوغالي يشرف على احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    يعزز الشفافية والاستقرار في النشاطات المنجمية.. عرض مشروع قانون المناجم الجديد على البرلمان قريبا    تتويج 5 فائزات في الهاكاتون النسائي    أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء.. رقمنة مصالح الجباية .. خبراء يثمنون تعليمات رئيس الجمهورية    أرباب العمل: الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ينظم الجمعة المقبل لقاء حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص    بينما الحصار يشتد على غزة والمجاعة تتسع..حماس: المفاوضات ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب وإعمار غزة    فرنسا استخدمت أسلحة كيميائية محظورة في الجزائر    عندما يتوَّج المهرّج يصير القصر سيركا    عطاف يستقبل نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    صلاح يزحف نحو القمة..    خلال اجتماع لجنة أممية بنيويورك..مولوجي تبرز التجربة الجزائرية في تمكين المرأة    وقفات مع الصائمات    مجلس الأمة: إجراء قرعة تجديد نصف أعضاء المجلس المنتخبين في الولايات العشر الجديدة الخميس المقبل    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    فتح باب الترشح للطبعة ال8 لجائزة "كاكي الذهبي" للكتابة الدرامية    دورة جيمنيكس الدولية بكندا: تتويج كايليا نمور في اختصاصي العمودين غير المتوازيين وعارضة التوازن    العاصمة: ايقاف 45 شخصاً وحجز 9008 أقراص مهلوسة    إطلاق الحملة الوطنية للحد من التبذير خلال شهر رمضان    اللواء بخوش : مصالح الجمارك تعمل من أجل تعزيز دور المرأة الجمركية وإشراكها في صناعة القرار    عرض مسرحية "الخيط الأحمر" بالجزائر العاصمة    معسكر..افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    وهران..الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية من 13 إلى 21 مارس    بورصة الجزائر: إدراج بنك التنمية المحلية الخميس المقبل    حركة "حماس" تؤكد استعدادها للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار    بوتسوانا تجدد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال    صناعة: غريب يستقبل ممثلي مجموعة "بهوان" العمانية وشركة "هيونداي" الكورية لصناعة السيارات    كأس الجزائر/ الدور ثمن النهائي: نقل مباراة شباب بلوزداد - اتحاد الشاوية الى ملعب 5 جويلية    الوزير الأول يشرف على حفل تكريم عدد من النساء الجزائريات    أضرار أكل المخللات في رمضان    جزائريون يدمنون على أنواع من الخبز في رمضان    مزيان يشرف على حفل تكريمي للعاملات والإطارات    تعميق الممارسة الديمقراطية    "البيام" و"الباك" التجريبيان ما بين 18 و22 ماي    مائدة إفطار على شرف أفراد الجالية بالسعودية    تخصيص فضاء لهواة جمع الطوابع بالبريد المركزي    بيع "المطلوع" و "الديول" و"الحشيش" لدعم مصروف العائلة    الأولوية للمعدّات وقطع الغيار المحلية قبل الاستيراد    112 مسجد قيد الإنجاز    "حلف الشيطان" يتآمر لزعزعة استقرار المنطقة    مسعودي لطيفة.. من مستثمرة فلاحية إلى التصدير    "الحريرة".. "المعقودة" و"طاجين الحلو" زينة مائدة رمضان    "الفاف" تستغرب رفض عمر رفيق اللعب مع الجزائر    "بنات المحروسة" الأوّل ب 4,1 مليون مشاهدة    "القوال".. استثمار في الفن الشعبي وتعريف الناشئة به    18صورة تعكس جمال وثراء الأعماق    لاعب المنتخب الوطني، أمين غويري    بلايلي يعود إلى "الخضر" من الباب الواسع    مجالس رمضانية في فضل الصيام    الأسرة المسلمة في رمضان.. وصايا ومواعظ    دعاء : من أجمل ما دعي به في رمضان    قويدري يشيد بدور المرأة    مدربه السابق يكشف سرّ توهجه في ألمانيا.. عمورة يواصل التألق ويسجل هدفه العاشر    صناعة صيدلانية: قويدري يشيد بدور المرأة المحوري في ترقية القطاع    إنْ لم نقرأ ختمة أو نسمعها في شّهر القرآن.. فمتى؟!    اجتماع تنسيقي لتطوير آليات خدمة الحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولاية بومرداس تعجز عن استرجاع قطعة الأرض من دحماني
قضية فساد : العدالة حكمت ببطلان عملية التحويل
نشر في السلام اليوم يوم 10 - 10 - 2011

رغم ما قيل عن الفساد الذي أصبح ينهش مفاصل الدولة، ورغم الصرامة المتبعة من طرف المصالح المختصة في محاربة هذه الآفة، ورغم تعليمات رئيس الجمهورية الذي أكد ويؤكد في كل مناسبة وبدون مناسبة على ضرورة وضع حد لهده “الجرثومة “، وقطع دابرها قبل أن تأتي على الأخضر واليابس، الأمر الذي استدعى إحداث لجنة لمحاربتها في 2010. إلا أن الرائحة النتنة لهده الظاهرة لا تزال تفوح في كل مكان، حتى أنها أضحت “كالبعبع” ترعب كل من تسن له نفسه حتى في التفكير في تطبيق القانون لحماية أملاك الدولة، مثل ما هو حاصل في قضية المستثمرة الفلاحية بولاد موسى ولاية بومرداس، التي حولت وبطريقة أقل ما يقال عنها بأنها “مافيوية “ ومحبكة بأسلوب يدعو لفتح عدة أقواس وبمشاركة متآمرين من داخل أجهزة الدولة ومن خارجها، اعتمدت هذه الأطراف على التزوير في محررات والتحايل على المواد القانونية وتوظيفها وفق الأطماع التي تخدم مصالحهم، فالقضية التي حكمت محكمة بومرداس فيها حكما يقضي ببطلان عملية تحويل المستثمرة الفلاحية المتربعة على مساحة ثلاثين هكتارا من الأراضي الخصبة إلى سوق تجاري لبيع الخضر، هي جريمة لا بد من معاقبة المتسببين فيها وتنفيذ فيهم أقصى العقوبات، خصوصا وأن من يقف وراءها هم إطارات دورهم حماية أملاك الدولة والسهر على رعايتها، فعملية التحايل التي راح ضحيتها قبل الأرض والي ولاية بومرداس السابق، الذي استغل ختمه، يشترك فيها كل من مدير حفظ العقار وكذلك مدير أملاك الدول والأمين العام للولاية وكذا صاحب مجمع “لابال “، هذا الأخير الذي استحوذ على قطعة الأرض بمساعدة شركائه في العصابة، ليبقى الخطر الأكبر في عجز العدالة في تنفيذ الحكم وتمكين ولاية بومرداس من استرجاع قطعة الأرض.
بعد كشف التلاعبات في إصدار القرارات
مجلس قضاء بومرداس يقرر إلغاء منح حق الإمتياز
أصدر مجلس قضاء بومرداس بتاريخ 27/ 03 / 2011 وخلال عقد الغرفة الإدارية لجلستها العلنية بقاعة الجلسات لقصر العدالة، أحكاما صارمة ضد المتورطين في القضية رقم 00951 / 10، التي رفعها والي ولاية بومرداس بموجب عريضة افتتاحية مفتوحة بتاريخ 03 /10/ 2010 مفادها تلاعب أطراف ذات نفوذ في السلطة بأملاك الدولة ومحاولة استغلال الأراضي الفلاحية لتحويلها إلى مشاريع اسثتمارية،
ويتعلق الأمر بكل من مدير الحفظ العقاري لولاية بومرداس ومدير أملاك الدولة لنفس الولاية، إلى جانب الشركة ذات المسؤولية المحدودة “جي.أم. دي.مين” والممثلة في مسيرها “ت. بوعلام ابن احمد” وهي أحد فروع مجمع “لابال”، حيث قرر مجلس القضاء إلغاء الإشهار المتضمن منح حق الامتياز بالتراضي الذي تم بتاريخ 22 /03/ 2009 تحت رقم 80 مجلد 17 لدى المحافظة العقارية لبودواو لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة “جي.أم.دي.مين”، ويأتي هذا القرار بعد إطلاع أعضاء المجلس على حيثيات القضية وتوفر الأدلة التي تدين المتورطين في القضية التي رفعها الوالي ضدهم على اعتبار أنه ممثل للدولة ومندوب الحكومة على المستوى المحلي، ومن صلاحياته حماية ممتلكاتها ووضع حد للتلاعب الذي يمس المصالح الاقتصادية ومصالح المواطنين على حد سواء، وبما أن المدعى عليهما في الخصام دفعا بعدم شهر العريضة الافتتاحية عملا بالمادة 17 من قانون الإجراءات المدنية، فإن هذا الدفع غير سديد لأن المدعي قدم نسخة من العريضة الافتتاحية مشهرة في 04 /10/ 2010 تحت رقم 3951 حجم 20، مما يتعين رفض الدفع المثار لعدم أساسه القانوني، وعليه فإن الدعوة التي رفعها الوالي ضدهم تم قبولها بمقتضى المواد 12-13-15-17-19-406-407-800 إلى 859 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة، وكذا المادتين 92 و95 من القانون 90/90 المؤرخ في 07 /04 /1990 المتعلق بالولاية المعدل والمتمم، فقد أصدر مجلس القضاء لبومرداس أحكاما منها المطالبة بإبطال الشهر العقاري الواقع على عقد الإمتياز الذي تم بتاريخ 22 /03/ 2009 على اعتبار أن هذا العقد مبني على قراري نزع ملكية صادرين عن غير ذي صفة وباطلين، إلى جانب أن مديرية أملاك الدولة ومديرية الحفظ العقاري والمدخلة في الخصام الشركة ذات المسؤولية المحدودة “جي.أم.دي.مين” ممثلة في مسيرها “ت. بوعلام ابن احمد” وهي أحد فروع مجمع “لابال”، دفعتا بأن الدعوى غير مؤسسة لأن العقد مؤسس على التعليمة الواردة من المديرية العامة للأملاك الوطنية المؤرخة في 18/07/ 2009 رقم 7715، والتي تأمر مصالحها بضرورة إعداد عقد منح الامتياز بالتراضي غير قابل للتنازل لفائدة الشركة المدخلة في الخصام، كما دفعوا بأن المجلس الوطني للاستثمار كان المؤهل لمنح الامتياز بالتراضي دون اللجوء إلى إلغاء العقد المتضمن منح حق الامتياز بالتراضي الذي تم بتاريخ 22 مارس 2002 تحت رقم 80 مجلد 17 لدى المحافظة العقارية ببودواو لفائدة الشركة المذكورة سلفا.
كما جاء في الأحكام القانونية المدونة من طرف مجلس قضاء بومرداس وتحوز “السلام “ على نسخ منها، أنه بالرجوع إلى عقد الإمتياز محل إبطال إجراءات شهره المؤرخ في 22/03/ 2010 فإنه يتضح منه أنه يتعلق بمنح مساحة 30 هكتارا تحتوي على ثلاث قطع أرضية فلاحية كائنة ببلدية أولاد موسى، كانت قد منحت للمستثمرتين الفلاحيتين الجماعتين بومدين أعمر رقم 01 ورقم 13، حيث أنه تم نزع حق الانتفاع من الأرض بموجب قراري نزع الملكية رقم 491/ 09 و492/ 09 والمؤرخين في 16/05/ 2009 المشهرين بتاريخ 03/08/2009 حجم 163/رقم 71 و72، كما أعيب على المحافظ العقاري عند إشهاره عقد الإمتياز إغفاله لذكر بيانات غير صحيحة حول أصل الملكية، حيث أشار إلى أن الأرض تابعة للدولة بموجب الأمر 102/ 66 المؤرخ في 06/05/ 1966 ولم يشر إلى أن القطع الأرضية التي نزعت من المستثمرتين بموجب قرارين حررهما الأمين العام للولاية، كما أنه لم يشر إلى القرار الوزاري ولا لبياناته ولم يتأكد من وجوده، وعليه فإن الأمين العام يكون قد خالف مقتضيات أحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 202/ 08 المؤرخ في 07/07/ 2008 حين أقدم على إمضاء قراري نزع الملكية، في الوقت الذي تؤكد ذات القوانين على أن الوالي هو الذي يصدر قرارات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فضلا عن أن الشركة المذكورة والمدخلة في الخصام تحصلت على عقد الامتياز بناء على تعليمة من المديرية العامة لأملاك الدولة، غير أن هذا يتنافى مع القوانين المعمول بها في تصنيف الأراضي على اعتبار أن قرار نزع الملكية لا يمنح إلا بناء على قرار نوع الملكية بعد أخذ الإجراءات القانونية، إلى جانب أن قرارات نزع الملكية لم تصدر عن شخص مؤهل قانونا كما أنها لم تنتزع من أجل المنفعة العامة وإنما بهدف منحها إلى مؤسسة خاصة في شكل عقد امتياز الهدف منها إنجاز مشاريع ذات النفع العام وأبعاد اقتصادية، ولا يجوز اقتطاع أرض فلاحية لمنحها لشخص طبيعي من أجل إنجاز مشروع لا يمت بصلة بالمنفعة العامة، وعليه يتعين أن كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن باطلة لأنه بالرجوع إلى الملف لم يثبت منه أن تحويل الأرض من طبيعتها الفلاحية إلى عقار مخصص لإنجاز سوق الجملة، تم وفقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 152/ 09 المؤرخ في 02/05/ 2009 المحدد لكيفية منح الإمتياز على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث نصت على أن الإمتياز بالتراضي يمنح بعد ترخيص من مجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار، غير أن الوقائع في القضية جاءت منافيا تماما للقوانين ومنح الإمتياز جاء مخالفا للمنشور الوزاري المشترك رقم 43 المؤرخ في 02/09/ 2007، وكذا التعليمة رقم 281 المؤرخة في 02/11/2008 الصادرة عن رئيس الحكومة المتعلقة باقتطاع الأراضي التي يجب أن تمر عبر تنفيذ المادة 15 من القانون 16/ 08 المؤرخ في 03/08/ 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي أي بموجب مرسوم يتم اتخاذه على مستوى مجلس الوزراء، وتبعا لكل ما جاء من قرارات غير قانونية تورط فيها الأطراف المذكورين سابقا يتعين إلغاء إشهار العقد لأن الشهر العقاري هو عمل وإجراء منفصل يمكن الكعن فيه دون العقد الأصلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.