طالب محامون متأسّسون في قضية سوناطراك بإسقاط تأسّس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية تفاديا لمطالبتها بأي تعويضات مادية، في إطار الدعوى المدنية التي يتم الفصل فيها بعد النظر في القضية وثبوت إدانة المتهمين. وفي السياق، أوضح المحامي مقران آيت العربي أن الخزينة العمومية لم يصبها أي ضرر مادي كون المنشآت التي تم إنجازها في مختلف الصفقات محل المتابعة دفعت من أموال شركة سوناطراك، مضيفا أن " الخزينة العمومية لا علاقة لها بملف سوناطراك ". ومن جهته، انتقد المحامي خالد بورايو تأسّس الخزينة العمومية كطرف مدني باستدعاء من النيابة العامة. ودخلت هيئة الدفاع في مناقشة قانونية لإقناع المحكمة بضرورة استبعاد تأسّس الوكيل القضائية للخزينة العمومية، وأوضح المحامي مصطفى بوشاشي وجود فرق بين المؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات التجارية والصناعية، حيث لا يمكن للوكيل القضائي التأسّس في القضايا الخاصة بالأخيرة، تاركا السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات في الفصل في الدفع الشكلي. وأشار بوشاشي، أن أغلب قضايا الفساد لم تتأسّس الخزينة العمومية طرفا مدنيا فيها، معتبرا مؤسسة سونطراك مخولة قانونيا لتقديم الطلبات بخصوص التعويضات المدنية. وفي ردّ الأطراف المدنية على الدفوع الشكلية المثارة من قبل هيئة الدفاع، أوضح جمال بن رابح محامي شركة سوناطراك أن الوكيل القضائي للخزينة العمومية له الأهلية لإعلان تأسّسه طرفا مدنيا في القضية في حال غياب ممثل شركة سوناطراك عن الجلسة، مضيفا أن أموال سوناطراك ذات طابع عمومي ما يعطيه صفة الطرف المدني للوكيل القضائي شريطة غياب سوناطراك أو أن تكون الأخيرة ناقصة من حيث الأهلية القانونية، مردفا " سوناطراك شركة ذات أسهم وهي شخص معنوي وبالتالي طلبات الوكيل القضائي للخزينة العمومية تتناقض مع طلبات سوناطراك ". واستغرب المحامي سعيد عبدون محامي ممثل لشركة سوناطراك عدم تأسّس الخزينة العمومية كطرف مدني منذ انطلاق التحقيق القضائي سنة 2010 . وفي ذات الشأن، اعتبر المحامي زواكو محمد محامي ممثل للخزينة العمومية شركة سوناطراك ملكا للدولة كون الأخيرة مساهم رئيسي فيها، مضيفا " نحن نحمل الوكالة الشرعية مادام المال هو المال العام" موضحا أن الوكيل القضائي للخزينة العمومية تتخلص مهامه الرئيسية في تحصيل ديون الدولة. واستند المحامي بلعربي جمال المحامي الثاني المتأسّس في حق الوكيل القضائي للخزينة إلى المادة 239 من قانون الإجراءات الجزائية الذي ينص أن " كل طرف متضرر يمكنه التأّسّس طرف مدني"، فضلا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره اليامين زروال رئيس الجمهورية السابق المتضمن القانون التأسيسي لسوناطراك بخصوص الجمعية العامة لسوناطراك التي تضّم كل من وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، وعلى اعتبار أن الوكيل القضائي للخزينة العمومية تابعة مباشرة لوزير المالية يجوز له التأسّس طرفا مدنيا، على حدّ ما أوضحه المحامي المذكور آنفا. كما أشارت هيئة الدفاع الممثلة للخزينة العمومية إلى المادة 715 من القانون التجاري الذي يوضح أن شركة سوناطراك ذات أسهم وكل طرف من جمعيتها العامة، بإمكانه وبطريقة إنفرادية اللجوء إلى العدالة في حال إشتبه في أن أمواله محل شبهة أو اختلاس. من جهته، اعتبر ممثل النيابة العامة تأسّس الوكيل القضائي للخزينة "جائز قانونا "، وهو ما لم يقنع المحامي مصطفى بوشاشي الذي انقد اعتماد النيابة على القانون الصادر سنة 1963 في قبول تأسّس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا، مشيرا أن الجزائر عرفت عديد التشريعات التي تفرق بين الشخص المعنوي الإداري على غرار الوزارات الإدارات المختلفة والبلديات وبين المؤسسات العمومية الإقتصادية، معتبرا قبول الخزينة العمومية "مخالف للاجتهادات التي جاء بها المشرع الجزائري". المادة 06 مكرّر كادت تسقط التهم قدّم محمد عثماني محامي محمد مزيان المدير العام الأسبق لسوناطراك دفع شكلي آخر، إستند فيه على الأمر 06 مكرّر التي جاء بها التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية المتعلّق بتحريك الدعوى والمرسوم، مشيرا أن محكمة القطب المتخصص في قضايا الفساد أصدرت في الثاني من الشهر الجاري حكما بانقضاء الدعوى العمومية بناء على المادة 06 مكرّر في قضية مماثلة لسونطراك من حيث الوقائع، مؤكدا أن سوناطراك لم تقدم أي شكوى وتم استدعاءها لسماعها في الوقائع طرف مدني ما يسقط عن موكله الدعوى العمومية القائمة. وطلب محامي مزيان محمد فتح المجال لمحاميي باقي المتهمين للإستناد على المادة 06 مكرّر في محاولة منهم لإسقاط الدعوى العمومية واعتبروا تأسّس سوناطراك طرف مدني جاء بدون جدوى لأنها لم تحرك شكوى. وفي ردّهم على ذلك، اعتبر دفاع شركة سوناطراك كشخص معنوي المادة 60- مكرّر سارية المفعول على القضايا الجديدة خاصة أن متابعة المتهمين كانت في ظل القانون القديم. وفي مرافعته بخصوص الدفع الشكلي المثار بخصوص انقضاء الدعوى العمومية، أوضح ممثل النيابة العامة أن المادة 06 مكرّر جديدة تقتضي تحريك الدعوى في قضايا تبديد المال العام من قبل الهيئات الإجتماعية أو مؤسسات الدولة التي تملك أسهما، مؤكدا أن الجرائم المتابع بها المتهمون كالرشوة والإختلاس تعتبر جرائم مستمرة لا يمكن إسقاطها بقوة القانون. وبعد المداولات القانونية، قرّرت محكمة الجنايات إرجاء الفصل في طلب إسقاط تأسس الخزينة العمومية إلى غاية النظر في الدعوى الجزائية. وبخصوص الدفوع بخصوص المادة 06 مكرّر وتقادم الدعوى أمر القاضي بضّم الدفوع الشكلية للموضوع.
كواليس من جلسة المحاكمة
- أشار المحامي، أن بيرلي ماركاس ممثل كونتال الجزائر تغيب عن الجلسة بسبب عدم حصوله على التأشيرة وطالب تدخل وزارة الخارجية لتسهيل الإجراءات. - المحكمة تضع على طاولتها 13 علبة تحوي على الوثائق المتعلقة بالتحقيق في قضية سوناطراك 1 - حضور مترجمين باللغة العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الايطالية والألمانية وطُلب منهم عدم مغادرة القاعة إلى غاية نهاية المحاكمة. -هيئة الدفاع تعفي المحلفات القضائيات من المشاركة في تشكيل محكمة الجنايات بعد القرعة. - تعيين المستشار آيت السعيد منجي كقاضي احتياطي واختيار محلف قضائي واحد كإحتياطي. - المحامي خالد برغل تقدم بطلب إلزامية حضور جميع الشهود منذ الجلسة الأولى - المحامي مقران آيت العربي يطلب بإخلاء سبيل الشهود إلى غاية يوم استدعاءهم . - القاضي يأمر بإحضار أربعة شهود باستعمال القوة العمومية ويتعلق الأمر بكل من ضرباني ثابت، مزرالي لطفي وكارول ستيل - القاضي يأمر بتسريح الشهود إلى غاية يوم الخميس القادم. - محامي يطلب إذنا بالغياب رفقة عدد من زملائه لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان راحل أيت حمد. - المحامي صادق شايب يطلب إشهادا من المحكمة بمغادرة الشهود للقاعدة وغيابهم إلى غاية يوم الخميس.