دفاع "محمد مزيان" يلجأ للمادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية انطلقت، صبيحة أمس الأحد على مستوى محكمة جنايات العاصمة، محاكمة 19 متهما من بينهم 04 أشخاص معنويين ممثلين عن شركات أجنبية ابرموا 5 صفقات مشبوهة مع المجمع البترولي والتي أسفرت عن نهب 1100 مليار سنتيم. مهدية أريور وحضر 81 شاهدا من أصل 114 على رأسهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع البترولي "عبد الحميد زرقين" الذي عين خلفا ل"محمد مزيان" المتهم في الملف إلى جانب رئيس لجنة فتح الأظرفة يحي مسعود الذي كان متهما قبل أن يستفيد من انتفاء وجه الدعوى. بحضور كثيف لوسائل الاعلام المحلية. واستهل القاضي محمد رقاد الجلسة بالمناداة على المتهمين وهيئة دفاعه، حيث تبين أن ممثل شركة فرنكوارك بليتاك الألمانية قد تعذر عليه الحضور لعدم حصوله على التأشيرة لكنه وصل لقاعة المحكمة على الساعة الثانية زوالا، وقبلها تدخل دفاعه وطالب من هيئة المحكمة إصدار أوامر للنيابة العامة للتدخل لدى القنصلية الجزائرية بألمانيا لتسهيل الإجراءات وتمكينه من الالتحاق بالمحاكمة في اقرب وقت، قبل أن يشرع في مناداة الشهود أين تبين غياب 30 شاهدا ووفاة اثنين وبعد التأكد من وضعية جميع الأطراف، قام القاضي بتشكيل هيئة المحكمة بعدما عين 3 محلفين، واحد منهم احتياطي، وتعيين مستشار احتياطي، ليداول بعدها في طلبات المحامي "حسين شياط" حول غياب 3 شهود من بينهم رعية أجنبي حيث قضى بإحضارهم باستعمال القوة العمومية. وتميزت المحاكمة بمطالبة المحامي مصطفى بوشاشي بإلغاء المحاكمة يوم الخميس المقبل وإعفاء الشهود من الحضور احتراما لروح الفقيد حيث خصص اليوم لإلقاء نظرة الوداع عليه، موضحا أن الكثير من المواطنين ومن بينهم هيئة الدفاع، سيتوجهون لإلقاء نظرة على جثمانه قبل أن يوارى الثرى بمقبرة عين الحمام مسقط رأسه في اليوم الموالين وهو ما رد عليه القاضي أن القضية تعتبر شخصية وكل واحد لديه الحق في اتخاذ ما يناسبه، أما بالنسبة للشهود فقد استدعاهم لتحديد تاريخ سماعهم . وأثيرت هذه النقطة بعدما اختلفت هيئة الدفاع في الاحتفاظ بالشهود في المحكمة لمنع وسائل الإعلام من التأثير عليهم، أو تسريحهم إلى غاية تاريخ سماعهم خدمة لمجريات المحاكمة خاصة من الجانب التنظيمي بحيث شهدت القاعة اكتظاظا رهيبا. وجددت هيئة دفاع المتهمين التي انضم إليهم دفاع المجمع البترولي المتمثل في المحاميان سعيد عبدون وجمال بن رابح والذي تأسس كطرف مدني لمطالبة المحكمة بإلغاء تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا لأنه لم يلحقه أي ضرر كون أن سوناطراك مؤسسة اقتصادية وليست إدارية وهي من تضخ أرباحها في الخزينة العمومية، كما أنها شخص معنوي يتمتع بالأهلية القانونية ولا تزال تشتغل إلى يومنا هذا. من جهته ممثل الخزينة القضائية أو العربي جمال أكد أن سوناطراك مؤسسة ذات طابع عمومي وصناعي ملك للدولة وهي من قامت بتأسيسها ومهمة الوكيل القضائي هي حصانة المال العام وديون الدولة، فضلا على أن تسييرها من طرف الجمعية العامة المتكونة من وزارة المالية، محافظ بنك الجزائر، والمدير العام للشركة والجمعية العامة هي المخولة بتسييرها، ولهذا يحق للوكيل القضائي التأسس في حق وزارة المالية إذا رأت أن أسهمها محل شبهة. من جهته ممثل النيابة العامة أكد خلال مرافعته أن كل مسألة في القضاء يوجد فيها الشكل والموضوع من حيث الشكل يحق للخزينة العمومية ولكل شخص حتى المواطنين من التأسس كأطراف مدنية ولا يجوز للمحكمة منعهم من التأسس وفق المادة 242 من قانون الإجراءات، لكن في الموضوع فلابد من تحديد نوع الضرر وهل فعلا أصيب الطرف المدني بالضرر وهذا يتم الفصل في الدعوى المدنية بعد الانتهاء من الدعوى العمومية. وطالب المحامي "واعلي نبيل" دفاع الرئيس المدير العام الأسبق "محمد مزيان" بتطبيق نص المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ شهر جويلية الماضي ، لكي يستفيد موكله من انقضاء الدعوى العمومية بعدما نصت انه لا يمكن متابعة مسيري الشركات الاقتصادية دون شكوى مقيدة من الهيئة الاجتماعية أو العمومية، وه وما حدث في هذه القضية والتي لم تحرك بناء على شكوى بل بناء على معلومات وصلت لمصلحة الشرطة القضائية للأمن العسكري، خاصة وان المادة تنص على التطبيق الفوري لنصها بعد دخولها حيز التنفيذ وهو ما طالب به الدفاع الذي أكد انه يمنع على النيابة العامة متابعة المسيرين في هذه الحالة، فيما ردت النيابة على هذا الطلب بأن المادة لا تشمل تبديد الأموال العمومية وهوما رد عليه الدفاع بان القانون لم يحدد أي مجال فيما يخص انقضاء الدعوى العمومية لغياب شكوى مسبقة من الهيئة ذاتها، وقررت المحكمة بعد المداولة بقبول الدفوعات شكلا وضمها في الموضوع . كما تقدم محامو المتهمين بدفوعات شكلية خاصة محامي المتهم "مزيان بشير فوزي" فيما يخص انقضاء الدعوى للتقادم كون أن الوقائع تعود لسنة 2005/2007 والتحقيق انطلق بعد 05 سنوات من ارتكابها، وهوما قبلت به هيئة المحكمة شكلا وضمته للموضوع للفصل فيه، رغم معارضة النيابة العامة التي أكدت أن انقضاء الدعوى العمومية لا يؤخذ بها في الجرائم المنظمة وتبييض الأموال والجرائم الإرهابية. وبعد انتهاء هيئة المحاكمة من الفصل في الدفعات الشكلية أمرت كاتب الضبط بتلاوة قرار إحالة المتهمين على العدالة الذي يتكون من 299 صفحة .