الداخلية تشرع في منح الترخيص للأحزاب الجديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية المجلس يعتبر إلغاء العهدة الانتخابية بحل الأحزاب غير دستوري تشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في منح التراخيص لأحزاب الجديدة، لعقد مؤتمراتها التأسيسية، بعد صدور قانون الأحزاب الجديد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وصدور رأي المجلس الدستوري في القانون، ومن المنتظر أن تمنح وزارة الداخلية في الساعات القادمة لولى التراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة استوفت ملفاتها الشروط القانونية المحددة في نص القانون، على أن يتم في مرحلة لاحقة منح الاعتماد الرسمي، بناء على ما تخرج به هذه المؤتمرات التأسيسية. كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قانون الإعلام صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا رأي المجلس الدستوري، بشان مطابقة القانون مع أحكام الدستور. وبذلك ستشرع الوزارة في منح الترخيص لأحزاب الجديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية، والتي ستكون بالنسبة لأغلب الأحزاب التي هي قيد التأسيس في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، قد كشف مؤخرا، أن حوالي 10 أحزاب من بين حوالي 20 ملفا تم إيداعها من اجل الحصول على اعتمادات لأحزاب سياسية جديدة يمكن الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية. وقال بان منح الاعتماد مرتبط بنتائج المؤتمرات التأسيسية لهذه التشكيلات السياسية الجديدة. و ذكر ولد قابلية "أن هذه النقطة هي التي تمكننا من منح اعتماد لأنه في المؤتمر التأسيسي لأي حزب هناك برنامج سياسي و هيئات منتخبة و قانون داخلي محدد حيث أن القانون الأساسي هو العنصر الأساسي لسير حزب". و أكد الوزير بشان بعض الأحزاب التي برمجت مؤتمراتها التأسيسية، أن عقد هذه الجلسات مرتبط بترخيص مسبق من طرف دائرته الوزارية. و أكد في هذا السياق أن هذا الترخيص لا يمكن تسليمه إلا بعد إصدار القانون العضوي الجديد حول الأحزاب. وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية، انه لعقد المؤتمرات التأسيسية للأحزاب التي تسعى للحصول على الاعتماد، يشترط الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون العضوي للأحزاب السياسية فور نشره قريبا في الجريدة الرسمية. و فور علم الوزارة بنية أحزاب في طور التأسيس في عقد مؤتمرها. وذكرت الوزارة، انه لا يمكن إعداد هذه الوثيقة (الترخيص) إلا بالإستناد إلى نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية. وقد تضمن العدد الأخير من الجريدة راس المجلس الدستوري، الذي ألغى مواد من القانون، وقام بتعديل أخر، بحيث اعتبر المجلس أن المادة 8 من القانون غير مطابقة للدستوري، وتنص المادة على انه " : لا يجوز طبقا لأحكام الدستور تأسيس أي حزب سياسي على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو فئوي أو مهني أو جهوي . ولا يمكنه اللجوء إلى الدعاية الحزبية"، وقد تحفظ المجلس على هذه المادة بسبب إضافة كلمة "فئوي" على نص المادة.واعتبر المجلس، أن المشرّع أضاف كلمة "فئوي" على ما تضمنته حصريا المادة 42 من الدستور من أسس لا يجوز إنشاء الحزب السياسي على أساسها، وبالتالي فإنه قد أقرّ توسيع الأسس التي يمنع الاستناد إليها في تأسيس حزب سياسي، إضافة إلى ذلك فقد اعتبر المجلس، أن نص المادة 42 من الدستور لم يحل على القانون تحديد أسس أخرى لمنع إنشاء حزب سياسي على أساسها، واعتبر المجلس، بان المشرع قد يكون بذلك تجاوز إرادة المؤسس الدستوري في المادة 42 من الدستور، ومن ثم اعتبر أن إضافة كلمة " فئوي" تعتبر غير مطابقة للدستور. واعتبر المجلس، أن المطة الأولى من المادة 18 مطابقة جزئيا للدستور، والتي تتعلق بالشروط الواجب توفرها في مؤسسي الأحزاب السياسية، وقام بإعادة صياغة الشرط الأول الذي ينص على "أن يكونوا من جنسية جزائرية أصلية" واكتفى بتوفر شرط تمتع المؤسسين بالجنسية الجزائرية، وعلل المجلس قراره، بكون أن باشتراط المشرع الجنسية الأصلية في العضو المؤسس للحزب السياسي، يكون قد تناول موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه بالرأي المؤرخ في مارس 1997 . بعدم مطابقة هذا الشرط للدستور، استنادا إلى المادة 30 من الدستور. واعتبر المجلس، أن المادة 20 من القانون مطابقة لدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار، وتحدّد المطة الأخيرة من هذه المادة اشتراط شهادة الإقامة لأعضاء المؤسسين في ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي في ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي، والذي يودع لدى الوزارة المكلفة بالداخلية. واعتبر المجلس بالنتيجة أنه إذا كانت نيّة المشرع باشتراطه تقديم العضو المؤسس للحزب السياسي شهادة الإقامة، لا يُقصد بها اشتراط إقامة المعني على التراب الوطني، بل اشترطها كوثيقة في الملف الإداري، واعتبر انه في هذه الحالة تعد هذه المطة من المادة 20 من القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة لدستور. كما اعتبر المجلس أن المطة 4 من المادة 73 من القانون غير مطابقة للدستور، والتي تتناول مسالة الحل القضائي لحزب، وتبعات القرار على غرار تجريد المنتخب من العهدة الانتخابية، واعتبر المجلس، بان المشرّع ربط بين حل الحزب وتجريد المنتخب من عهدته الانتخابية، وهو ما يتعارض مع المادة 10 من الدستور التي أقرّت بأنه لا حدود لتمثيل الشعب إلا ّما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات، واعتبر أن تجريد المنتخبين من عهدتهم لا يتم إلا وفق الشروط والإجراءات التي حددتها المادة 107 من الدستور والقانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات. واعتبر بذلك، بان تجريد المنتخب من عهدته الانتخابية لا علاقة له بانتمائه الحزبي. كما تضمنت الجريدة الرسمية، القانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي يفتح المجال لأول مرة أمام إنشاء محطات تلفزية خاصة، وذلك من خلال نصه على "فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري إضافة إلى إنشاء سلطات ضبط مستقلة". كما تضمن العدد الأخير القانون الجديد الخاص بالجمعيات.