صدر الثلاثاء في العدد الثاني من الجريدة الرسمية لسنة 2012 ثلاثة قوانين متعلقة بالاصلاحات السياسية. * ويتعلق الامر بالقانون العضوي الخاص بالاحزاب السياسية والقانون العضوي الخاص بالاعلام وذلك المتعلق بالجمعيات. وبخصوص القانون المتعلق بالاحزاب السياسية فقد اعتبر المجلس الدستوري ان المادة 8 منه تتنافى مع أحكام الدستور وتم تعديلها لتصبح كالاتي: " يمنع منعا باتا تاسيس حزب سياسي مناقض للمقومات الاساسية للهوية الوطنية لمبادئ ثورة نوفمبر 1954 الى الدين الاسلامي او الى وحدة وسيادة الدولة والحريات الاساسية لسيادة الشعب والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة أو الى امن و وحدة التراب الوطني". كما تمت من جهة اخرى اعادة صياغة المادة 18 من نفس القانون والمتعلقة بالاشتراط على كل مؤسس حزب سياسي التمتع بالجنسية الجزائرية " الاصلية " حيث تم حذف كلمة الاصلية. كما عدل المجلس الدستوري المادة 73 من نفس القانون التي اصبحت بعد تعديلها تنص على ان الحل النهائي للحزب السياسي " ينجر عنه ايلولة أملاكه طبقا لقانونه الاساسي ما لم ينص قرار قضائي على خلاف ذلك". أما بخصوص القانون المتعلق بالاعلام فلم يدخل المجلس الدستوري اي تعديل على مواده كما هو الحال بالنسبة لقانون الجمعيات. ويذكر انه سبق أن صدرت في العدد الاول من الجريدة الرسمية لسنة 2012 ثلاثة قوانين عضوية خاصة بالانتخابات و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وكذا توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.