رفض مجلس الدولة الفرنسي الطعن الذي قدمته وزارة الدفاع ضد حكم إداري يأمرها بإخطار اللجنة الاستشارية بسرية الدفاع الوطني، بشأن الوثائق المتعلقة بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا خلال الفترة 1960 و1996. وكانت المحكمة الإدارية لباريس قد أمرت في 7 أكتوبر 2010 بإخطار من جمعية قدامى ضحايا التجارب النووية وزارة الدفاع، بإخطار اللجنة الاستشارية وبتبرير أي رفض محتمل والتعريف بالوثائق المطلوبة». ويتعلق الأمر بتقارير تم إعدادها عقب التجارب النووية التي أجريت في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا الفرنسية. وكانت وزارة الدفاع قد طعنت في هذا القرار وتم بحث الطعن من قبل مجلس الدولة. ويرى مجلس الدولة في قراره بأن الوزارة «ليست مؤهلة للحكم ما إذا كانت المحكمة الإدارية لباريس، قد ارتكبت خطأ قانونيا عندما أمرت بإخطار اللجنة الاستشارية بسرية الدفاع الوطني». ورفضت وزارة الدفاع الفرنسية الكشف عن جزء أو كل التقارير فإن مجلس الدولة يرى بأن المحكمة الإدارية لم ترتكب أي خطىء عندما أمرت بدعم ملف التحقيق، بكل المعلومات المتعلقة بأسباب إقصاء الوثائق المطلوبة بما يسمح بالفصل في الأمر عن دراية دون المساس بسرية الدفاع الوطني. وتمت الإشارة إلى أن الإشعارات التي تبثها اللجنة الاستشارية والتي تعد ثلاث أرباعها لصالح نزع طابع السرية تخضع في معظمها لمتابعة السلطات المعنية. وكانت المحكمة الإدارية قد أخطرت من قبل جمعية قدامى ضحايا التجارب النووية وجمعية العمال البولينزيين عن المواقع النووية. للتذكير فقد شارك حوالي 15000 مدني وعسكري في 210 تجربة نووية فرنسية أجريت في سنة 1960 في الصحراء الجزائرية (التجربة الخامسة والأخيرة في الجزائر تمت في أفريل 1961)، وفي سنة 1996 في بولينيزيا الفرنسية وخلفت العديد من الضحايا المصابين بداء السرطان هذا دون إغفال أثر ذلك على البيئة.