عندي 100 ألف سهم في شركة من الشركات بغرض الاستثمار كيف أستطيع إخراج زكاتها؟ - الأسهم التي أراد بها صاحبها التجارة والربح، ( أي اشتراها بنية التجارة يشتريها اليوم ويبيعها غداً عندما يرتفع السعر)، تجب فيها الزكاة، في أصل السهم وربحه، بقيمته السوقية، دون تفريق بين نوع ونوع. وأما الأسهم التي اشتريت بقصد الاستفادة من ريعها ودخلها، وينوي صاحبُها الاستمرار بتملكها، فإنها تُزكى حسب السعر الحقيقي للسهم من واقع الشركة المادي، دون النظر إلى السعر الاسمي، أو سعر السوق. وذلك حسب نوع الشركة ونشاطها: ففي الشركات التجارية: تقدر قيمة السهم من واقع الشركة الفعلي، وذلك بعد خصم قيمة الأصول الثابتة، ثم يزكى الباقي من قيمة السهم، مضافاً إليها ما استلمه من أرباح، يزكيها زكاة عروض التجارة بنسبة 2.5%. وفي الشركات الصناعية: تقدر قيمة السهم الفعلية بعد خصم قيمة المصانع والآلات والمعدات والمباني والأراضي التي يقوم عليها المصنع والسيارات ووسائل حفظ هذه المصنوعات، ويخصم أيضاً ما وزعته الشركة من ربح في ذلك العام، لأنها خرجت عن ملك الشركة. وفي الشركات العقارية: تقدر قيمة السهم الفعلية بعد خصم قيمة الأراضي والعمارات والعقارات التي اشتريت للإيجار أو أعدت للإيجار، والمعدات والآلات والأدوات ووسائل النقل - فهذه كلها لا تجب الزكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة في ريعها - ولكن ما اشتري منها للبيع فإنه يقوم أيضاً، ثم يزكي الباقي من قيمة السهم مضافاً إليها الأرباح التي استلمها لعامه. ويفهم مما تقدم أنه بعد تقدير قيمة السهم الفعلية في الشركات المتقدمة أعلاه بأنواعها الثلاثة، فإنه يزكي الباقي من قيمة السهم، ويضيف إلى ذلك ما استلمه من أرباح فإذا لم يبلغ ذالك نصاباً ضمه إلى بقية الأموال الأُخرى التي يملكها، فإن بلغ نصاباً فإنه يزكى بنسبة 2.5% أي ربع العشر. وتعرف قيمة السهم الحقيقية من سجلات الشركة نفسها، أو تقدر إذا تعذر معرفتها، ومقدار الزكاة 2.5%، أي ربع العشر. بناء مسجد من مال الأسهم منذ فترة اشتريت أسهماً بتمويل من مصرف إسلامي. فهل يجوز لي أن أبيع جزءاً من هذه الأسهم وأبني بها مسجداً لوجه الله تعالى؟ - أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لبناء المساجد وعمارتها، فما أعظم أجر وثواب بناء المساجد عند الله، ففي الصحيحين عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا - قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ- يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ». وأخرج ابن ماجه واللفظ له وابن حبان وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». ويجوز لك أيها الأخ الكريم أن تبيع من الأسهم وتبني مسجداً يذكر فيه اسم الله تعالى، وتثاب على ذلك، إن كان المال حلالاً، بأن كان نشاط شركة الأسهم حلالاً، ولك أعظم الأجر عند الله تعالى. والله الموفق.