من المنتظر أن يتمّ إنشاء مركز وطني لتطوير السينما بالجزائر قريبا مع تحديد تنظيمه وسيره، حسب ما أفادت به آخر إصدارات الجريدة الرّسمية في عددها ال 57· حيث صدر مرسوم تنفيذي رقم 10 - 227 المؤرّخ في 21 شوّال 1431 الموافق ل 30 سبتمبر 2010 يتضمّن إنشاء هذا المركز السينمائي الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسهر على استرجاع الحقوق السينمائية العمومية للأفلام التي أنتجت بأموال عمومية، وكذا الأرشيف الوطني· مشروع المركز السينمائي هذا، والذي جاء بمقتضى الأوامر رقم 67 - 52 و75 - 59 الصادرين في سنة 1967 و1975 المتضمّنين تنظيم فنّ السينما والقانون التجاري لها، وكذا بمقتضى القانون 88 - 01 و90 - 11 و90 - 21 الصادرة في سنة 1990، إلى جانب قوانين أخرى منها المرسوم التنفيذي رقم 96 - 431 المؤرّخ في 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلّة· حيث يخضع هذا المركز للقواعد المطبّقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعدّ تاجرا في علاقاته مع الغير· وتقول المادة الثالثة من المرسوم إنه يحدّد مقرّ المركز بمدينة الجزائر ويمكن نقله في أيّ مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة، ويوضع كذلك تحت تصرّف الوزير ذاته· أمّا مهمّة المركز فترتكز على التطوير التجاري والصناعي والفنّي للسينما الجزائرية وتطويرها، ويكلّف في هذا الخصوص كذلك إنتاج أو إنتاج مشترك لأعمال سينمائية إلى جانب تسيير الحقوق المعنوية والمالية للأفلام المنتجة أو المنتجة بالاشتراك - إصدار دعائم الترقية السينمائية مثل الكتالوفات والملصقات والأشرطة الإعلانية واقتنائها واستغلالها لفائدة الأفلام الجزائرية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك وتوزيع الفيلم الجزائري في السوق الوطنية والدولية واستغلاله، وكذا تسيير وإيجار واستغلال في إطار الإنتاج أو الإنتاج المشترك، المنشآت والتجهيزات التقنية للإنتاج، لا سيّما أستوديوهات التصوير والصوت والمخابر وكذا أدوات الرّقمنة والحفظ والتخزين· كما تنصّ ذات المادة على تشجيع الاستثمار السينمائي الأجنبي في الجزائر، بالإضافة إلى إنجاز المشاريع المتعلّقة بالسينما، كصاحب مشروع مفوّض وذلك على أساس اتّفاقية، ويتولّى المركز مهمّة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم· وتقول المادة الأولى الخاصّة بالتنظيم والتسيير إن المركز يديره مجلس إدارة ويسيّره مدير، في حين يحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المركز بعد مصادقة مجلس الإدارة الذي يتكوّن من 8 أعضاء وممثّلين عن كلّ من المكلّف بالمالية، المجاهدين، التجارة، مؤسسة التلفزيون والمركز الوطني للسمعي البصري، على أن يحظى مدير المركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويضمن أمانته· كما يتداول مجلس إدارة المركز على العديد من الأنشطة والبرامج التي يقوم بها، في حين يعيّن الأعضاء لمدّة 3 سنوات قابلة للتجديد· أمّا بخصوص المدير فيعيّن بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها· للإشارة، فإنه من بين أهمّ ركائز دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم هي ضرورة أن يسهر المركز على استرجاع الحقوق السينمائية العمومية للأفلام التي أنتجت بأموال عمومية، وكذا الأرشيف السمعي البصري والسّهر على استرجاع الحقوق النّاتجة عن استغلال الغير للأعمال السينمائية المنتجة بأموال عمومية· كما يقوم المركز بتنظيم مهرجانات وتظاهرات ثقافية المخصّصة للسينما وغيرها من الواجبات الأخرى·