إنشاء مركز وطني للسينما و السمعي البصري وتزويده بصلاحيات السلطة العمومية حصلت النهار على المشروع التمهيدي لقانون السينما و السمعي البصري الذي قدمته وزراة الثقافة الى مجلس الحكومة الذي ينتظر ان ينظر فيه قبل ان طرحه على مجلس الوزراء ومجلس الحكومة تمهيدي لمناقشته في البرلمان القانون الذي صاغته مصالح خليدة تومي يتكون من تسعة فصول و 71 مادة و جاء حصيلة جلسات النقاش التي نظمتها الوزراة مع مهني القطاع و ابرز ما جاء في هذا القانون " الذي يعتبر " السينما و السمعي البصري اولوية وطنية " انه وضع قيودا مشددة على الاجانب الراغبين في ممارسة المهن السينماءية في الجزائر حيث اشارت المادة 13 منالفصل الثاني المتعلق بشروط ممارسة المهن السينماءية الى ان ى راس مال الشركات الاجنبية في راس مال الشركات الخاضعة للقانون الجزائري لا يمكن ان تتجاوز 51 بالمائة و ستم ذلك ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالثقافة كما شدد القانون على عمل المؤسسات الاجنبية بالجزائر حيث يفرض القانون المقترح على الاجانب توظيف المساعدين الجزائريين الحائزين على البطاقات المهنية ضمن أي مشروع ينتج و يصور في الجزائر و يصل الى 12 مساعدا اذا" تعلق الامر بفيلم طويل و 5 مساعدين اذا تعلق الامر بفيلم اشهاري و مساعدين اذا تعلق الامر بفيلم قصير كما يؤكد القاون في نادته السابعة عشرة ان " المساعد الثاني يجب ان يكون في جميع الحالات جزائري اذا تقرر خلق المنصب " و في نفس السياق يخضع" لجوء مؤسسات الانتاج لليد العاملة الاجنبية لترخيص يمنحه المركز الوطني للسينما و السمعي البصري " وفقا للمادة 16 من نفس القانون و قد اوكلت جلب المهام المتعلقة بالتوزيع و تصنيف القاعات و منح البطالقات المهنية و مراقبة الأفلام الى المركز الوطني للسينما و السمعي البصري وقفا للمواد 20 21 25 27 29 و 33 من القانون المذكور . في مجال الرقابة على الأفلام و منح رخص الاستغلال فيشير القانون الى ان القاعات تصنف الى ا ب و ج حسب " شروط العرض الراحة و الاستقبال " و سيتم في هذا الصدد إنشاء لجنة تدعى " لجنة تصنيف قاعات العرض السينمائي " تضم إضافة الى للمثل عن المركز الوطني للسينما ممثلين عن المنظمات المهنية و المحترفة مهمة اللجنة المذكورة تتلخص في مراقبة تصنيف القاعات و إصدار أوامر الغلق للقاعة المصنفة في ترتيب "ح" التي لم تعد تستجيب للمعاير . و ان كان القانون المقترح لم يشير لا من قريب و لا من بعيد للظاهرة القرصنة المتفشية و لا كيفية الحد منها كما لم يعالج القانون أيضا مشاكل عرض أفلام الفيديو و لا تحديد مدة العرض خاصة بالنسبة لأفلام المستوردة غير ان ذات القانون و في المادة 37 منه بقر بإنشاء المركز الوطني للسينما و السمعي البصري الذي أوكلت له مهام " تنظيم و تطبيق السياسة المتعلقة بالسينما و السمعي البصري و عروض الفيديو...." و سيكون المركز المذكور مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي و يحل هذا المركز محل " المركز الوطني للسينما و السمعي البصري المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 23 أوت 2004 و ستم تسيير المركز وقف سجل عمومي خاص بالسينما و السمعي البصري يوجه لضمان الإشهار بالعقود المبرمة بمناسبة إنتاج و توزيع و اشتغالا الأفلام الموزعة و المنتجة في الجزائر . في مجال تمويل الأفلام و الإنتاج السمعي البصري فالقانون المقترح مازال يعتبر الدولة الممول الرئيسي للمجال طبقا لأحكام القانون المؤرخ في 15 نوفمبر 1968 الذي أوكل المهمة لما يعرف بصندوق التخصيص الخاص الذي يسمي " صندوق تنمية فن السينما و ترقيتها و صناعتها " و قد أوكلت مهام الأمر بالصرف في هذا الصندوق لمدير المركز الوطني للسينما و السمعي البصري و تتشكل مدا خيل الصندوق من إعانات الدولة و مدا خيل القاعات و الغرامات و الضرائب المفروضة على رخص التصوير اما الجوانب المتلقة بالتكوين فلم يحددها القانون المقترح بوضوح حيث اكتفى في المواد 44 و45 و 46 منه بالإشارة الى ان "الدولة تدعم الصناعة السينمائية بانشاء مدارس و معاهد للتكوين كما يمكن لاي شخص مادي او معنوي إنشاء المدارس للتكوين في الميدان السينمائي. من جهة اخرى و في الفصل السابع المتعلق بالاعقوبات يحدد المشروع غرامات مالية قد تصل الى مليار نستنيم لكل المخالافات الناجمة عن ممارسة الأنشطة السينمائية دون ترخيص مسبق و استغلال القاعات السينماءية التي سبق ان صدرا بحقها أوامر الغلق أو استراد افلام اجنبية دون ترخيص مسبق او رفض " توظيف متربصين طبقا للمادة 14 من ذات القانون و قد تراوحت الغرامات المالية المحددة في المواد 47 الى غاية المادة 59 من ذات القانون مابين مائتا الف دينار و و مليون دينار و قد اوكل القانون مهمة تطبيق مواد القانون و خاصة ما تعلق بمنح و سحب الرخص للوزير المكلف بالثقافة.